كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأحد 23 نوفمبر 2025 11:26 صباحاً - أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف اللائحة التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب، والتي تضمنت تفاصيل الشروط والرسوم لسمات الدخول إلى البلاد، بجميع أنواعها، إضافة إلى كل ما يتعلق بشروط ورسوم الزيارات والإقامة، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد شهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، أي في 23 ديسمبر المقبل.
وحددت المادة 39 رسوم سمات الدخول ورسم الإقامة ورسوم الخدمات الأخرى التي تقدمها الإدارة العامة لشؤون الإقامة.


| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رسوم العمالة المنزلية ومن في حكمهم مادة (20) | ||||||
| البيان | العمالة المنزلية بكفالة الأسرة الكويتية | العمالة المنزلية بكفالة الأسرة الأجنبية | العمالة المنزلية بكفالة الدبلوماسيين | |||
| رسوم الإقامة للعامل الواحد عن كل سنة | رسم الإقامة للعامل المنزلي عن كل سنة | رسم الإقامة للعامل المنزلي عن كل سنة | ||||
| عدد أفراد الأسرة (6 فأقل) | عدد الأسرة (أكثر من 6) | عدد أفراد الأسرة (أكثر من 9) | ||||
| العامل الأول | 10 د.ك | 10 د.ك | 10 د.ك | 50 د.ك | 10 د.ك | |
| العامل الثاني | 10 د.ك | 10 د.ك | 10 د.ك | 50 د.ك | 10 د.ك | |
| العامل الثالث | 10 د.ك | 10 د.ك | 10 د.ك | - | - | |
| العامل الرابع | - | 10 د.ك | 10 د.ك | - | - | |
| العامل الخامس | - | - | 10 د.ك | - | - | |
10 دنانير لـ 9 أنواع من سمات الدخول للإقامة:
- العمل في القطاع الحكومي
- العمل في القطاع الأهلي
- دخول للعمالة المنزلية ومن في حكمها
- مزاولة نشاط تجاري أو صناعي
- الالتحاق بعائل
- الدراسة
- المستثمر الأجنبي
- عقد حكومي موقت
- عمل موقت للقطاع النفطي.
وحددت المادة رسم 10 دنانير لـ 9 أنواع من سمات الدخول للزيارة على أن يكون الرسم لكل شهر.
وهذه السمات هي:
- زيارة حكومية
- زيارة تجارية
- زيارة عائلية
- زيارة خاصة
- زيارة للعلاج
- زيارة لعدة سفرات
- زيارة للسياحة
- زيارة للأنشطة التجارية
- زيارة للأنشطة الثقافية أو الاجتماعية.
10 دنانير أيضاً لـ3 أنواع من التأشيرات:
- سمة الدخول للمرور
- سمة دخول سائقي مركبات النقل (الشاحنات - الباصات)
- سمة دخول طارئة.
20 ديناراً لـ 5 فئات:
1 - العمل بالقطاع الحكومي مادة 17.
2 - العمل بالقطاع الأهلي مادة 18.
3- إقامة وفق المادة 23 للطلبة الأجانب.
4 - المقيمون بصورة غير قانونية الذين يتم منحهم إقامة لأول مرة بعد حصولهم على جوازات سفر أجنبية، والعسكريون ممن كانوا من فئة المقيمين بصورة غير قانونية وحصلوا على جوازات سفر أجنبية وانتهت خدماتهم بالتقاعد، وذوو الشهداء الأجانب. وفق المادة (30)
5 - رجال الدين وأئمة وخطباء الحسينيات وفق المادة (31)
10 دنانير لفئتين:
1 - إقامة العامل المنزلي ومن في حكمه وفق المادة 20 للأسر الكويتية.
2 - إقامة الأجنبية أرملة أو مطلقة مواطن ولديها أبناء منه وفق المادة 28.
50 ديناراً لـ 3 فئات:
1 - الشريك الأجنبي وفق المادة 19
2- المستثمر الأجنبي وفق المادة 21
3 - الأجنبي مالك العقار وفق المادة 25.
500 دينار
وتم تحديد الرسم بـ 500 دينار لرسوم إقامة الأجنبي كفيل نفسه وفق المادة 24.
20 ديناراً.. «الالتحاق بعائل» للزوجة والأبناء
حدّدت المادة 39 في البند ثالثاً رسوم الالتحاق بعائل للزوج والزوجة والأبناء بـ
20 دينار لـ 3 فئات:
- عمل حكومي وفق المادة 17
- عمل أهلي وفق المادة 18
- للدراسة وفق المادة 23.
40 ديناراً لـ 4 فئات:
- شريك أجنبي وفق المادة 19
- مستثمر أجنبي وفق المادة 21
- الأجنبي مالك العقار وفق المادة 25
- رجال الدين وأئمة وخطباء الحسينيات وفق المادة 31.ويبلغ الرسم 100 دينار للمقيم «كفيل نفسه وفق المادة 24».
300 دينار.. «الالتحاق بعائل» لغير الزوجة والأبناء
حدّد البند رابعاً من المادة 39 رسوم الالتحاق بعائل لـ 10 فئات:
1 - الأجانب أبناء المواطنة الكويتية التي حصلت على الجنسية بالتبعية بزواجها من مواطن (20 ديناراً).
2 - الأجنبية زوجة المواطن والأجنبي زوج المواطنة وفق المادة 26 (10 دنانير)
3 - الأجانب أبناء المواطنة الكويتية بصفة أصلية وفق المادة 27 (إعفاء)
4 - التحاق بعائل لغير الزوجة والأبناء وفق المادة 29 (300 دينار)
5 - زوجة وأبناء المقيمين بصورة غير قانونية الذين حصلوا على جوازات سفر أجنبية والعسكريون منهم ممن انتهت خدماتهم بالتقاعد (20 ديناراً)
6 - زوجة وأبناء ذوي الشهداء الأجانب (20 ديناراً)
7 - الأبناء الأجانب للمواطنين الكويتيين (10 دنانير)
8 - الوالدان الأجنبيان للمواطنين الكويتيين (10 دنانير)
9 - الأجانب زوجة وأبناء المواطن الخليجي (20 ديناراً)
10 - الأجانب زوج وأبناء المواطنة الخليجية (20 ديناراً)
رسوم إقامة العامل المنزلي..
10 دنانير بكفالة الأسرة الكويتية و50 بكفالة الأسرة الأجنبية
• تحديد أعداد العمالة:
- 3 للأسرة من 6 أفراد وأقل
- 4 للأسرة أكثر من 6 أفراد
- 5 للأسرة أكثر من 9 أفراد
حدّد البند خامساً من المادة 39 رسوم العمالة المنزلية، كما يلي:
- 10 دنانير للعامل عن كل سنة بكفالة الأسرة الكويتية
- 50 ديناراً للعامل عن كل سنة بكفالة الأسرة الأجنبية
- 10 دنانير للعامل عن كل سنة بكفالة الدبلوماسيين.
وحددت المادة 8 الفئات التي تعتبر صاحب عمل، وهي:
1 - رب الأسرة الكويتية المكونة من زوج وزوجة أو عدة زوجات.
2 - رب الأسرة الكويتية المكونة من أب أرمل أو مطلق، وأولاده يقيمون معه في معيشة واحدة.
3 - الكويتي المسن أو من ذوي الإعاقة سواء كان ذكراً أم أنثى، عدا ذوي الإعاقة الذهنية.
4 - المرأة الكويتية الأرملة أو المطلقة ولديها أولاد، أو المتزوجة من أجنبي.
5 - المرأة الأجنبية مطلقة الكويتي أو أرملته ولها منه أولاد.
6 - رب الأسرة الأجنبية المكونة من زوج وزوجة، أو عدة زوجات وأولاد يقيمون معه في معيشة واحدة.
7 - المرأة الأجنبية المقيمة في دولة الكويت ولديها أولاد بكفالتها.
8 - من يستثنى من جميع ما تقدم وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة.
كما حددت المادة 9 أعداد العمالة المنزلية - ومن في حكمهم - لدى صاحب العمل المشار إليه في المادة السابقة على النحو الآتي:
أولاً: للفئات المنصوص عليها بالبنود من (1) إلى (5) من المادة السابقة:
1 - عدد (3) عامل منزلي لمن تتكون أسرته من ستة أفراد أو أقل.
2 - عدد (4) عامل منزلي لمن تزيد أسرته عن ستة أفراد.
3 - عدد (5) عامل منزلي لمن تزيد أسرته عن تسعة أفراد.
ويجوز منح صاحب العمل من هذه الفئات، عاملاً منزلياً زيادة عما هو مبين سلفاً، لكل فرد من ذوي الإعاقة في الأسرة، بشرط إثبات ذلك بالمستندات الصادرة عن الجهة المختصة.
ثانياً: للفئات المنصوص عليها في البندين (6)، (7) من المادة السابقة (عدد 2 عامل منزلي).
رسوم تصاعدية للعمالة المنزلية الإضافية..50 ديناراً للأول وترتفع مع كل عامل إضافي
حدّد البند سادساً من المادة 39 رسوم الإقامة للعمالة المنزلية الإضافية، كما يلي:
- يكون رسم الإقامة المقرر للعامل المنزلي الإضافي الأول للأسرة الكويتية بواقع (50 د.ك) وبزيادة مبلغ (50 د.ك) عن كل عامل إضافي آخر على رسم الإقامة للعامل المنزلي الإضافي الذي سبقه
- ويكون رسم تجديد الإقامة للعامل المنزلي بواقع (10 د.ك) عن كل سنة.
- يكون رسم الإقامة المقرر للعامل المنزلي الإضافي الأول للأسرة الأجنبية بواقع (400 د.ك) وبزيادة مبلغ (100 د.ك) عن كل عامل إضافي آخر على رسم الإقامة للعامل المنزلي الإضافي الذي سبقه
- ويكون رسم تجديد الإقامة للعامل المنزلي بواقع (50 د.ك) عن كل سنة.يكون رسم الإقامة المقرر للعامل المنزلي الإضافي الأول بكفالة الدبلوماسيين بواقع (100 د.ك) وبزيادة مبلغ (100 د.ك) عن كل عامل إضافي آخر على رسم الإقامة للعامل المنزلي الإضافي الذي سبقه
– ويكون رسم تجديد الإقامة للعامل المنزلي بواقع (10 د.ك) عن كل سنة.
في حال الموافقة على نقل إقامة العامل المنزلي من صاحب عمل إلى آخر تعامل كأنها إقامة جديدة وتطبق بشأنها الأحكام السابقة.
يستثنى من دفع رسوم الإقامة المقررة للعمالة المنزلية الإضافية في حالة نقل الإقامة من رب الأسرة المتوفى أو المطلق أو فاقد الأهلية أو نزيل السجن أو الصادر ضده أحكام قضائية تحول دون كفالة عمالة منزلية إلى أحد أفراد أسرته (الزوجة أو الأبناء غير المتزوجين)، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة.
معاملة بالمثل... في رسوم التأشيرات والإقامة لبعض الدول
ونص البند ثامناً من المادة 39 على أن «تحدد الرسوم لرعايا الدول التي تكون طرفاً باتفاقيات ثنائية مع دولة الكويت وذلك وفقا لما تنص عليه تلك الاتفاقيات، وتحدد الرسوم لمواطني بعض الدول وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل».
5 دنانير لإذن الغياب و10 دنانير لتمديد الزيارة عن كل شهر
حدّد البند سابعاً من المادة 39 رسوم الإقامة الموقتة وإشعار المغادرة وتمديد الزيارة، وفقاً للتالي:
- الإقامة الموقتة وفق (المادة 14): 5 د.ك. عن كل شهر لفئة العمالة المنزلية و10 د.ك. عن كل شهر لباقي الفئات
- إشعار مغادرة وفق (المادة 34): 10 د.ك. عن كل شهر
- تمديد مدة الزيارة وفق (المادة 15): 10 د.ك. عن كل شهر
كما حدد البند تاسعاً رسوم الخدمات الأخرى التي تقدمها الإدارة العامة لشؤون الإقامة، وفقاً للتالي:
- تغيير جنسية الأجنبي إلى جنسية أخرى: 10 د.ك.
- إذن غياب خارج الكويت: 5 د.ك. عن كل شهر، باستثناء 3 فئات: زوجة المواطن وزوج المواطنة - والدا المواطنين الكويتيين - العمالة المنزلية بكفالة المواطنين الكويتيين
- إصدار هوية مندوب: 5 د.ك.
شهران لإنجاز إجراءات الإقامة
نصت المادة (5) من اللائحة التنفيذية لقانون الإقامة الجديد على أنه "يجوز للأجنبي الذي دخل دولة الكويت بموجب إحدى سمات الدخول للإقامة المبينة بالبند أولاً من المادة (4) من هذا القرار البقاء فيها لمدة لا تزيد على شهرين من تاريخ دخوله لها، ويتعين عليه خلال تلك المدة استكمال إجراءات الحصول على الإقامة الموقتة أو العادية".
ونصت المادة (6) على أنه «يُشترط للترخيص عند طلب الحصول على الإقامة العادية للأجنبي أن يكون جواز سفره، أو الوثيقة التي تقوم مقامه، صالحاً لمدة لا تقل عن ستة أشهر عند طلب الحصول على الإقامة، ولا ترتبط مدة الإقامة العادية بمدة صلاحية جواز السفر.
وترتبط مدة الإقامة العادية بالغرض منها، وتنتهي بانتهاء هذا الغرض ولو قبل نهاية مدتها.
ويجوز تحويل الإقامة من نوع إلى آخر، ومن غرض إلى آخر، وفق الضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة».
