حال الكويت

قانون الإقامة الجديد... هيكلة كاملة للرسوم والشروط

  • قانون الإقامة الجديد... هيكلة كاملة للرسوم والشروط 1/3
  • قانون الإقامة الجديد... هيكلة كاملة للرسوم والشروط 2/3
  • قانون الإقامة الجديد... هيكلة كاملة للرسوم والشروط 3/3

كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأحد 23 نوفمبر 2025 07:55 مساءً - أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، اللائحة التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب (الصادر بمرسوم قانون رقم 114 لسنة 2024)، والتي تضمّنت تفاصيل الشروط والرسوم لسمات الدخول إلى البلاد، بجميع أنواعها، إضافة إلى كل ما يتعلق بشروط ورسوم الزيارات والإقامة.

ووفقاً للمادة 41 من القرار الوزاري للائحة التي نشرت في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، في عددها الصادر الأحد، فإنه يدخل حيز التنفيذ بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، أي في 23 ديسمبر المقبل.

وحدّدت المادة 39 رسوم سمات الدخول ورسوم الإقامة ورسوم الخدمات الأخرى التي تقدمها الإدارة العامة لشؤون الإقامة، وهي: 10 دنانير لـ 9 أنواع من سمات الدخول للإقامة: العمل في القطاع الحكومي - العمل في القطاع الأهلي - دخول للعمالة المنزلية ومَن في حكمها - مزاولة نشاط تجاري أو صناعي - الالتحاق بعائل - الدراسة - المستثمر الأجنبي - عقد حكومي موقت - عمل موقت للقطاع النفطي.

وحدّدت المادة رسم 10 د.ك لـ 9 أنواع من سمات الدخول للزيارة على أن يكون الرسم لكل شهر. وهذه السمات هي: زيارة حكومية - زيارة تجارية - زيارة عائلية - زيارة خاصة - زيارة للعلاج - زيارة لسفرات عدة - زيارة للسياحة - زيارة للأنشطة التجارية - زيارة للأنشطة الثقافية أو الاجتماعية.

كما يبلغ الرسم 10 د.ك أيضاً لـ 3 أنواع أخرى من التأشيرات: سمة الدخول للمرور وسمة دخول سائقي مركبات النقل (الشاحنات - الباصات) وسمة الدخول الطارئة.

وفي البند ثانياً، تم تحديد رسوم الإقامة بـ 20 د.ك لـ 5 فئات:

1 - العمل بالقطاع الحكومي (مادة 17)

2 - العمل بالقطاع الأهلي (مادة 18)

3 - إقامة وفق المادة 23 للطلبة الأجانب

4 - المقيمون بصورة غير قانونية الذين يتم منحهم إقامة لأول مرة بعد حصولهم على جوازات سفر أجنبية، والعسكريون ممن كانوا من فئة المقيمين بصورة غير قانونية وحصلوا على جوازات سفر أجنبية وانتهت خدماتهم بالتقاعد، وذوو الشهداء الأجانب. وفق المادة (30)

5 - رجال الدين وأئمة وخطباء الحسينيات وفق المادة (31)

وبلغت الرسوم 10 د.ك لفئتين هما:

1 - إقامة العامل المنزلي ومن في حكمه وفق المادة (20) للأُسر الكويتية

2 - إقامة الأجنبية أرملة أو مطلقة مواطن ولديها أبناء منه وفق المادة (28)

وبلغت الرسوم 50 د.ك لـ 3 فئات هي:

1 - الشريك الأجنبي وفق المادة (19)

2 - المستثمر الأجنبي وفق المادة (21)

3 - الأجنبي مالك العقار وفق المادة (25)

وتم تحديد الرسم بـ 500 دينار لرسوم إقامة الأجنبي كفيل نفسه وفق المادة (24).

سمات الدخول للإقامة

سمة دخول للعمل في القطاع الحكومي

10 د.ك عن كل شهر

سمة دخول للعمل في القطاع الأهلي

10 د.ك عن كل شهر

سمة دخول للعمالة المنزلية ومن في حكمهم

10 د.ك عن كل شهر

سمة دخول لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي

10 د.ك عن كل شهر

سمة دخول للالتحاق بعائل

10 د.ك عن كل شهر

سمة دخول للدارسة

10 د.ك عن كل شهر

سمة دخول للمستثمر الأجنبي

10 د.ك عن كل شهر

سمة دخول لعقد حكومي مؤقت

10 د.ك عن كل شهر

سمة دخول عمل مؤقت للقطاع النفطي

10 د.ك عن كل شهر

سمات الدخول للزيارة

سمة دخول زيارة حكومية

10 د.ك عن كل شهر

سمة دخول زيارة تجارية

10 د.ك عن كل شهر

سمة دخول زيارة عائلية

10 د.ك عن كل شهر

سمة دخول زيارة خاصة

10 د.ك عن كل شهر

سمة دخول زيارة للعلاج

10 د.ك عن كل شهر

سمة دخول زيارة لعدة سفرات

10 د.ك عن كل شهر

سمة دخول للسياحة

10 د.ك عن كل شهر

سمة دخول زيارة للأنشطة الرياضية

10 د.ك عن كل شهر

سمة دخول زيارة للأنشطة الثقافية أو الاجتماعية

10 د.ك عن كل شهر

سمات دخول أخرى

سمة دخول للمرور

10 د.ك

سمة دخول سائقي مركبات النقل (الشاحنات بأنواعها – الباصات)

10 د.ك

سمة دخول طارئة

10 د.ك

رسوم الإقامة العادية

إقامة للعمل بالقطاع الحكومي وفق المادة (17)

20 د.ك عن كل سنة

إقامة للعمل بالقطاع الأهلي وفق المادة (18)

20 د.ك عن كل سنة

إقامة للشريك الأجنبي وفق المادة (19)

50 د.ك عن كل سنة

إقامة للعامل المنزلي ومن في حكمه وفق المادة (20) للأسر الكويتية

10 د.ك عن كل سنة

إقامة للمستثمر الأجنبي وفق المادة (21)

50 د.ك عن كل سنة

إقامة وفق المادة (23) للطلبة الأجانب

20 د.ك عن كل سنة

إقامة للأجنبي كفيل نفسه مصدر إنفاق) وفق المادة (24)

500 د.ك عن كل سنة

إقامة للأجنبي مالك العقار وفق المادة (25)

50 د.ك عن كل سنة

الأجنبية أرملة أو مطلقة مواطن ولديها أبناء منه وفق المادة (28)

10 د.ك عن كل سنة

المقيمون بصورة غير قانونية الذين يتم منحهم إقامة لأول مرة بعد حصولهم على جوازات سفر أجنبية

20 د.ك عن كل سنة

العسكريون ممن كانوا من فئة المقيمين بصورة غير قانونية وحصلوا على جوازات سفر أجنبية وانتهت خدماتهم بالتقاعد. وذوي الشهداء الأجانب وفق المادة (30)

20 د.ك عن كل سنة

رجال الدين - أئمة وخطباء الحسينيات وفق المادة (31)

20 د.ك عن كل سنة

رسوم الالتحاق بعائل (الزوج – الزوجة - الأبناء)

عمل حكومي وفق المادة (17)

20 د.ك عن كل سنة

عمل أهلي وفق المادة (18)

20 د.ك عن كل سنة

شريك أجنبي وفق المادة (19)

40 د.ك عن كل سنة

مستثمر أجنبي وفق المادة (21)

40 د.ك عن كل سنة

للدارسة وفق المادة (23)

20 د.ك عن كل سنة

کفیل نفسه وفق المادة (24)

100 د.ك عن كل سنة

الأجنبي مالك العقار وفق المادة (25)

40 د.ك عن كل سنة

رجال الدين - أئمة وخطباء الحسينيات وفق المادة (31)

40 د.ك عن كل سنة

رسوم الالتحاق بعائل للفئات الأخرى

الأجانب أبناء المواطنة الكويتية التي حصلت على الجنسية بالتبعية بزواجها من مواطن

20 د.ك عن كل سنة

الأجنبية زوجة المواطن والأجنبي زوج المواطنة وفق المادة (26)

10 د.ك عن كل سنة

الأجانب أبناء المواطنة الكويتية بصفة أصلية وفق المادة (27)

معفي

التحاق بعائل لغير الزوجة والأبناء وفق المادة (29)

300 د.ك عن كل سنة

زوجة وأبناء المقيمين بصورة غير قانونية الذين حصلوا على جوازات سفر أجنبية والعسكريين منهم ممن انتهت خدماتهم بالتقاعد

20 د.ك عن كل سنة

زوجة وأبناء ذوي الشهداء الأجانب

20 د.ك عن كل سنة

الأبناء الأجانب للمواطنين الكويتيين

10 د.ك عن كل سنة

والدا المواطنين الكويتيين الأجانب

10 د.ك عن كل سنة

الأجانب زوجة وأبناء المواطن الخليجي

20 د.ك عن كل سنة

الأجانب زوج وأبناء المواطنة الخليجية

20 د.ك عن كل سنة

رسوم الإقامة المؤقتة وإشعار المغادرة وتمديد مدة الزيارة

الإقامة المؤقتة وفق المادة (14)

5 د.ك عن كل شهر لفئة العمالة المنزلية

10 د.ك عن كل شهر لباقي الفئات

إشعار مغادرة وفق المادة (34)

10 د.ك عن كل شهر

تمديد مدة الزيارة وفق المادة (15)

10 د.ك عن كل شهر

رسوم خدمات أخرى

تغيير جنسية الأجنبي إلى جنسية أخرى

10 د.ك

إذن غياب خارج الكويت

5 د.ك عن كل شهر

يستثنى من الرسم المقرر لإذن الغياب الفئات التالية :

  • زوجة المواطن وزوج المواطنة
  • والدا المواطنين الكويتيين
  • العمالة المنزلية بكفالة المواطنين الكويتيين

إصدار هوية مندوب

5 د.ك

رسوم العمالة المنزلية ومن في حكمهم مادة (20)

البيان

العمالة المنزلية بكفالة الأسرة الكويتية

العمالة المنزلية بكفالة الأسرة الأجنبية

العمالة المنزلية بكفالة الدبلوماسيين

رسوم الإقامة للعامل الواحد عن كل سنة

رسم الإقامة للعامل المنزلي عن كل سنة

رسم الإقامة للعامل المنزلي عن كل سنة

عدد أفراد الأسرة (6 فأقل)

عدد الأسرة (أكثر من 6)

عدد أفراد الأسرة (أكثر من 9)

العامل الأول

10 د.ك

10 د.ك

10 د.ك

50 د.ك

10 د.ك

العامل الثاني

10 د.ك

10 د.ك

10 د.ك

50 د.ك

10 د.ك

العامل الثالث

10 د.ك

10 د.ك

10 د.ك

-

-

العامل الرابع

-

10 د.ك

10 د.ك

-

-

العامل الخامس

-

-

10 د.ك

-

-

رسوم إقامة العامل المنزلي...10 دنانير بكفالة الأسرة الكويتية و50 بكفالة الأسرة الأجنبية

• تحديد أعداد العمالة:

- 3 للأسرة من 6 أفراد وأقل

- 4 للأسرة أكثر من 6 أفراد

- 5 للأسرة أكثر من 9 أفراد

نص البند خامساً من المادة 39 رسوم العمالة المنزلية ومَنْ في حكمها، كما يلي:- 10 دنانير للعامل عن كل سنة بكفالة الأسرة الكويتية- 50 ديناراً للعامل عن كل سنة بكفالة الأسرة الأجنبية- 10 دنانير للعامل عن كل سنة بكفالة الدبلوماسيينوحدّدت المادة 8 الفئات التي تعتبر صاحب عمل، وهي:1 - رب الأسرة الكويتية المكوّنة من زوج وزوجة أو عدة زوجات.2 - رب الأسرة الكويتية المكونة من أب أرمل أو مطلق، وأولاده يقيمون معه في معيشة واحدة.3 - الكويتي المسن أو من ذوي الإعاقة سواء كان ذكراً أم أنثى، عدا ذوي الإعاقة الذهنية.4 - المرأة الكويتية الأرملة أو المطلقة ولديها أولاد، أو المتزوجة من أجنبي.5 - المرأة الأجنبية مطلقة الكويتي أو أرملته ولها منه أولاد.6 - رب الأسرة الأجنبية المكونة من زوج وزوجة، أو عدة زوجات وأولاد يقيمون معه في معيشة واحدة.7 - المرأة الأجنبية المقيمة في دولة الكويت ولديها أولاد بكفالتها.8 - مَنْ يستثنى من جميع ما تقدم وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة.كما حدّدت المادة 9 أعداد العمالة المنزلية - ومَنْ في حكمهم - لدى صاحب العمل المشار إليه في المادة السابقة على النحو الآتي:أولاً: للفئات المنصوص عليها بالبنود من (1) إلى (5) من المادة السابقة:1 - عدد (3) عامل منزلي لمَنْ تتكون أسرته من ستة أفراد أو أقل.2 - عدد (4) عامل منزلي لمَنْ تزيد أسرته على ستة أفراد.3 - عدد (5) عامل منزلي لمَنْ تزيد أسرته على تسعة أفراد.ويجوز منح صاحب العمل من هذه الفئات، عاملاً منزلياً زيادة عما هو مبين سلفاً، لكل فرد من ذوي الإعاقة في الأسرة، بشرط إثبات ذلك بالمستندات الصادرة عن الجهة المختصة.ثانياً: للفئات المنصوص عليها في البندين (6)، (7) من المادة السابقة (عدد 2 عامل منزلي).وفي جميع الأحوال، يجوز لمدير عام شؤون الإقامة منح صاحب العمل عدداً إضافياً من العمالة المنزلية يزيد على العدد المقرر في البنود السابقة، وفقاً لما يقدره من اعتبارات تتعلق بعدد أفراد الأسرة، وأعمارهم ونوع السكن ومستوى الدخل، وغير ذلك من الاعتبارات التي يراها ضرورية.

رسوم تصاعدية للعمالة المنزلية الإضافية...50 ديناراً للأول وترتفع مع كل عامل إضافي

حدّد البند سادساً من المادة (39) رسوم الإقامة للعمالة المنزلية الإضافية، كما يلي:

• يكون رسم الإقامة المقرر للعامل المنزلي الإضافي الأول للأسرة الكويتية بواقع (50 د.ك) وبزيادة مبلغ (50 د.ك) عن كل عامل إضافي آخر على رسم الإقامة للعامل المنزلي الإضافي الذي سبقه - ويكون رسم تجديد الإقامة للعامل المنزلي بواقع (10 د.ك) عن كل سنة.

• يكون رسم الإقامة المقرر للعامل المنزلي الإضافي الأول للأسرة الأجنبية بواقع (400 د.ك) وبزيادة مبلغ (100 د.ك) عن كل عامل إضافي آخر على رسم الإقامة للعامل المنزلي الإضافي الذي سبقه - ويكون رسم تجديد الإقامة للعامل المنزلي بواقع (50 د.ك) عن كل سنة.

• يكون رسم الإقامة المقرر للعامل المنزلي الإضافي الأول بكفالة الدبلوماسيين بواقع (100 د.ك) وبزيادة مبلغ (100 د.ك) عن كل عامل إضافي آخر على رسم الإقامة للعامل المنزلي الإضافي الذي سبقه – ويكون رسم تجديد الإقامة للعامل المنزلي بواقع (10 د.ك) عن كل سنة.

• في حال الموافقة على نقل إقامة العامل المنزلي من صاحب عمل إلى آخر تعامل كأنها إقامة جديدة وتطبق بشأنها الأحكام السابقة.

• يستثنى من دفع رسوم الإقامة المقررة للعمالة المنزلية الإضافية في حالة نقل الإقامة من رب الأسرة المتوفى أو المطلق أو فاقد الأهلية أو نزيل السجن أو الصادر ضده أحكام قضائية تحول دون كفالة عمالة منزلية إلى أحد أفراد أسرته (الزوجة أو الأبناء غير المتزوجين)، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة.

20 ديناراً.. «الالتحاق بعائل» للزوجة والأبناء

- 40 لـ 4 فئات و100 لـ «كفيل نفسه»

وفق البند ثالثاً في المادة (39)، تبلغ رسوم الالتحاق بعائل للزوج والزوجة والأبناء 20 ديناراً لـ 3 فئات، هي: عمل حكومي وفق المادة 17 - عمل أهلي وفق المادة 18 - للدراسة وفق المادة 23. ويبلغ الرسم 40 ديناراً لـ 4 فئات: شريك أجنبي وفق المادة 19 - مستثمر أجنبي وفق المادة 21 - الأجنبي مالك العقار وفق المادة 25 - رجال الدين وأئمة وخطباء الحسينيات وفق المادة 31. ويبلغ الرسم 100 دينار للمقيم «كفيل نفسه وفق المادة 24».

إقامة للمقيمين بصورة غير قانونية الحاصلين على جوازات أجنبية

أجازت المادة (30) منح الإقامة العادية للمقيمين بصورة غير قانونية الذين حصلوا على جوازات سفر أجنبية والعسكريين منهم ممن انتهت خدماتهم بالتقاعد وذوي الشهداء الأجانب بناء على كتاب يقدم من مكتب الشهيد، وفق الضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة. كما أجازت المادة (29) للأجانب المقيمين كفالة غير الزوجة والأبناء، وفق الضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة.

300 دينار.. «الالتحاق بعائل» لغير الزوجة والأبناء

حدّد البند رابعاً من المادة (39) رسوم الالتحاق بعائل لـ 10 فئات:

1 - الأجانب أبناء المواطنة الكويتية التي حصلت على الجنسية بالتبعية بزواجها من مواطن (20 ديناراً).

2 - الأجنبية زوجة المواطن والأجنبي زوج المواطنة وفق المادة 26 (10 دنانير)

3 - الأجانب أبناء المواطنة الكويتية بصفة أصلية وفق المادة 27 (إعفاء)

4 - التحاق بعائل لغير الزوجة والأبناء وفق المادة 29 (300 دينار)

5 - زوجة وأبناء المقيمين بصورة غير قانونية الذين حصلوا على جوازات سفر أجنبية والعسكريون منهم ممن انتهت خدماتهم بالتقاعد (20 ديناراً)

6 - زوجة وأبناء ذوي الشهداء الأجانب (20 ديناراً)

7 - الأبناء الأجانب للمواطنين الكويتيين (10 دنانير)

8 - الوالدان الأجنبيان للمواطنين الكويتيين (10 دنانير)

9 - الأجانب زوجة وأبناء المواطن الخليجي (20 ديناراً)

10 - الأجانب زوج وأبناء المواطنة الخليجية (20 ديناراً)

9 فئات مستثناة من الـ 800 دينار لـ «الالتحاق بعائل»... شرط تطابق المهنة مع المؤهل

نصت المادة 22 على أنه يُشترط للحصول على الإقامة العادية للالتحاق بعائل للقادمين من الخارج، ألا يقل الراتب الشهري للأجنبي المقيم في دولة الكويت عن 800 دينار، ويُعتد في تحديد الراتب الشهري للأجنبي بالأجر الناتج عن العمل في المهنة التي منح على أساسها الإقامة، ويجوز لمدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة الاستثناء من شرط الراتب للمتواجدين أو للمولودين داخل دولة الكويت، أو للمولودين خارجها ممن لا تتجاوز أعمارهم 5 سنوات لأبوين مقيمين فيها، وفقاً للضوابط التي يحددها في هذا الشأن.ويُستثنى من شرط الراتب 9 فئات من ذوي المهن التالية، بشرط أن تكون المهنة داخل الكويت مطابقة للمؤهل العلمي الحاصل عليه:

1 - الباحثون القانونيون في القطاع الحكومي.

2 - أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا.

3 - الموجهون والمدرسون والأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون في القطاع الحكومي.

4 - المهندسون في القطاعين الحكومي والأهلي.

5 - أئمة وخطباء ومؤذنو المساجد ومحفظو القرآن الكريم.

6 - العاملون بوزارة الصحة والجهات العسكرية من الصيادلة والهيئة التمريضية من ممرضين ومسعفين وشاغلي الوظائف الفنية الطبية بمختلف تخصصاتها.

7 - العاملون بالمحطات الإخبارية العالمية من صحافيين وإعلاميين ومراسلين.

8 - المدربون واللاعبون في الاتحادات والأندية الرياضية التابعة للقطاع الحكومي.

9 - مجهزو الموتى والقائمون على دفنهم.

15 سنة إقامة للمستثمرين الأجانب و10 لأبناء المواطنة وملاك العقارات

بيّنت المادة 7 مدة الإقامة التي تمنح للأجانب بحسب كل فئة، كالآتي:

• يجوز الترخيص بالإقامة العادية للأجانب لمدة لا تجاوز خمس سنوات.

• يجوز الترخيص بالإقامة العادية لمدة لا تجاوز عشر سنوات، لأي من الفئات الآتية:

1 - الأجانب أبناء المواطنة الكويتية.

2- الأجانب ملاك العقارات بدولة الكويت.

3- الفئات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

• يجوز الترخيص بالإقامة العادية لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة للمستثمرين الأجانب الخاضعين لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليه، الذين تتوافر فيهم الضوابط المحددة من قبل مجلس الوزراء.

• يجوز تجديد الإقامة العادية بناء على طلب يُقدّم من صاحب الشأن. ويشترط للحصول على الإقامة العادية، أو تجديدها، أو تحويلها إلى صاحب عمل أو كفيل آخر، إثبات التسجيل في نظام الضمان الصحي أو التأمين الصحي الصادر من وزارة الصحة باسم المكفول، على أن تمنح الإقامة العادية لمدة لا تزيد على مدة الضمان الصحي.

5 دنانير لإذن الغياب و10 لتمديد الزيارة.. عن كل شهر

حدّد البند سابعاً من المادة (39) رسوم الإقامة الموقتة وإشعار المغادرة وتمديد الزيارة، وفقاً للتالي:

- الإقامة الموقتة وفق (المادة 14): 5 دنانير عن كل شهر لفئة العمالة المنزلية و10 دنانير عن كل شهر لباقي الفئات

- إشعار مغادرة وفق (المادة 34): 10 دنانير عن كل شهر

- تمديد مدة الزيارة وفق (المادة 15): 10 دنانير عن كل شهر كما حدد البند تاسعاً رسوم الخدمات الأخرى التي تقدمها الإدارة العامة لشؤون الإقامة، وفقاً للتالي:

- تغيير جنسية الأجنبي إلى جنسية أخرى: 10 دنانير.

- إذن غياب خارج الكويت: 5 دنانير. عن كل شهر، باستثناء 3 فئات: زوجة المواطن وزوج المواطنة - والدا المواطنين الكويتيين

- العمالة المنزلية بكفالة المواطنين الكويتيين

- إصدار هوية مندوب: 5 دنانير.

تمديد التأشيرات.. بضوابط

نصت المادة (15) على أنه يجوز للأجنبي الذي دخل دولة الكويت بموجب إحدى سمات الدخول (...) تمديد مدة سمة الدخول بما لا يزيد على ثلاثة أشهر، ويجوز تجديد هذه السمة لمدد مماثلة، وبما لا يجاوز سنة واحدة.

كما يجب على الأجنبي المُغادرة عند انتهاء مدة السمة ما لم تُجدّد. وإذا رغب الأجنبي في تجديد السمة فعليه أن يقدم طلباً بذلك قبل انتهاء مدتها.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن تمديد التأشيرات ليس تلقائياً وإنما يخضع لضوابط وشروط تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة.

3 حالات لإبعاد الوافد.. حتى لو كانت إقامته سارية

نصت المادة (38) على 3 حالات يُبعد فيها الأجنبي إدارياً حتى لو كانت إقامته سارية المفعول، هي:

1 - إذا لم يكن له مصدر للكسب داخل دولة الكويت.

2 - إذا عمل لدى الغير بدون إذن من جهة عمله الحكومية، أو بدون إذن الجهات المختصة بالمخالفة لحكم المادة (19) من المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2024 المشار إليه.

3 - الحالات التي يرى فيها وزير الداخلية أن إبعاده تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة، ومنها:

- إذا صدر ضده حكم بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

- إذا صدرت ضده خلال خمس سنوات ثلاثة أحكام جزائية إحداها مقيدة للحرية.

- إذا صدرت ضده أربعة أحكام جزائية أياً كانت خلال خمس سنوات.

مدة الإقامة لا ترتبط بمدة صلاحية الجواز

- شهران لإنجاز الإجراءات بعد الدخول بتأشيرة

نصت المادة (5) على أنه «يجوز للأجنبي الذي دخل دولة الكويت بموجب إحدى سمات الدخول للإقامة المبينة بالبند أولاً من المادة (4) من هذا القرار البقاء فيها لمدة لا تزيد على شهرين من تاريخ دخوله لها، ويتعيّن عليه خلال تلك المدة استكمال إجراءات الحصول على الإقامة الموقتة أو العادية».

ونصت المادة (6) على أنه «يُشترط للترخيص عند طلب الحصول على الإقامة العادية للأجنبي أن يكون جواز سفره، أو الوثيقة التي تقوم مقامه، صالحاً لمدة لا تقل عن ستة أشهر عند طلب الحصول على الإقامة، ولا ترتبط مدة الإقامة العادية بمدة صلاحية جواز السفر. وترتبط مدة الإقامة العادية بالغرض منها، وتنتهي بانتهاء هذا الغرض ولو قبل نهاية مدتها. ويجوز تحويل الإقامة من نوع إلى آخر، ومن غرض إلى آخر، وفق الضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة».

معاملة بالمثل... في الرسوم لبعض الدول

نص البند ثامناً من المادة (39) على أن «تُحدد الرسوم لرعايا الدول التي تكون طرفاً باتفاقيات ثنائية مع دولة الكويت وذلك وفقاً لما تنص عليه تلك الاتفاقيات، وتُحدّد الرسوم لمواطني بعض الدول وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل».

الزيارة لا تحوّل إلى «عمل»... إلّا «الحكومية»

أوردت المادة (16) خمس حالات يجوز فيها تحويل سمة الدخول للزيارة إلى إقامة عادية، حيث يمكن تحويل الزيارة إلى إقامة عمل حصراً في الزيارة الحكومية. وهذه الحالات هي:

1 - للقادمين بسمة دخول زيارة حكومية لإحدى وزارات الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة، ويقتصر ذلك على حملة المؤهلات الجامعية وأصحاب التخصصات الفنية، وذلك بموافقة مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة.

2 - للعمالة المنزلية ومَن في حكمهم (تحول سمة التأشيرة إلى إقامة).

3 - للالتحاق بعائل من القادمين بسمة دخول زيارة عائلية، أو زيارة للسياحة (تحوّل سمة الزيارة العائلية أو السياحية إلى التحاق بعائل).

4 - لمن دخل دولة الكويت بموجب سمة دخول للعمل وباشر إجراءات الحصول على مستلزمات منح الإقامة وغادر مضطراً، وبقي في الخارج لمدة لا تزيد على شهر واحد.

5 - للحالات الأخرى التي يُقدّرها مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة.

إلزام الفنادق والمساكن المفروشة بالإبلاغ عن النزلاء الأجانب خلال 24 ساعة

نصت المادة (12) على أنه «يجب على مديري الفنادق والمساكن المفروشة المعدة للإيجار إبلاغ الجهة المختصة بوزارة الداخلية عن الأجانب الذين ينزلون في منشآتهم أو يغادرونها خلال أربعة وعشرين ساعة من وقت نزولهم أو مغادرتهم، وأن يحتفظوا بالدفاتر والسجلات المتعلقة بإقامتهم فيها.

ويكون لأعضاء قوة الشرطة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الداخلية حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات، وضبط المخالفات المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2024 المشار إليه التي تظهر أثناء التفتيش، وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها الى الجهات المختصة، وذلك كله وفقاً للضوابط التي يحددها القرار الصادر من وزير الداخلية في هذا الشأن».

4 أشهر لإصدار إقامة المواليد الأجانب

وفق المادة (13)، «يجب على كل أجنبي رُزق بمولود داخل دولة الكويت أن يتقدم خلال أربعة أشهر من تاريخ الميلاد إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة بجواز سفر المولود، أو وثيقة سفره، لحصوله على ترخيص بالإقامة، أو إشعار لمغادرة دولة الكويت خلال مدة هذا الإشعار».

الإقامة بغير عمل... بشروط وضوابط

أوردت المادة (24) أنه «يجوز منح الإقامة العادية للأجنبي بغير عمل لمَنْ يقدّم الدليل على مصدر إنفاقه طوال مدة إقامته، ويختص مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة بتحديد الشروط والضوابط المطلوب توافرها لمنح وتجديد هذه الإقامة، ويجوز له أن يأذن للأجنبي بالعمل في دولة الكويت بناء على كتاب يقدّم من الجهات الحكومية».

منع عودة السائقين والمندوبين للعمل... إلّا بعد المغادرة بسنتين

وفق المادة (36)، لا يُسمح بإصدار سمة دخول للعمل بمهنة سائق أو مندوب وفقاً للمواد (17 - 18 - 20) للأجنبي الذي كان مقيماً في الكويت ويشغل إحدى تلك المهنتين، إلا بعد مرور سنتين من تاريخ مغادرته البلاد.

ويجوز استثناء العامل المنزلي من مرور مدة السنتين، إذا كانت سمة الدخول للعمل على نفس صاحب العمل، أو بموجب تصريح عمل على المنشأة المملوكة لنفس صاحب العمل الذي كان يعمل لديه.

Advertisements

قد تقرأ أيضا