كتب ناصر المحيسن - الكويت في الاثنين 15 ديسمبر 2025 03:25 مساءً - أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي 4 قرارات في إطار تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.


وأوضحت «الصحة» أن ذلك يأتي امتدادًا لنهج الدولة في ترسيخ منظومة تشريعية متكاملة تحمي المجتمع وتعزز الأمن الصحي، كما يجسد التزام الدولة بتفعيل النصوص القانونية عبر إجراءات تنفيذية واضحة تجمع بين الصرامة التنظيمية والبعد الإنساني العلاجي.
إنشاء مركز التأهيل من الإدمان
نص القرار الأول على تخصيص مبنى مركز شباب الصليبية ليكون مركزًا متخصصًا في تأهيل وعلاج مرضى الإدمان، تنفيذًا لأحكام المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025، على أن يُسمّى «مركز التأهيل من الإدمان».
ويأتي هذا القرار تأكيدًا لحرص الدولة على تبنّي مسار علاجي متكامل لمرضى الإدمان، قائم على الرعاية الصحية المتخصصة وإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي، بما يعزز فرص التعافي، ويُسهم في إعادة دمج المتعافين في المجتمع ضمن بيئة علاجية آمنة.
تنظيم اعتماد التقارير والوصفات الطبية الخارجية للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية
وجاء القرار الثاني ليضع إطارًا تنظيميًا دقيقًا لاعتماد التقارير والوصفات الطبية الخاصة بالمواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية للقادمين من خارج البلاد، حيث أجاز إدخال كميات محددة للعلاج الشخصي وفق مدد زمنية مضبوطة، مع اشتراط تقديم تقارير أو وصفات طبية معتمدة من الجهات الرسمية الكويتية في الخارج، سواء بالتصديق الكتابي أو عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.
كما نظّم القرار آلية الإفراج الجمركي عن هذه المستحضرات، سواء في حال التصديق المسبق أو بعد اعتمادها من طبيب عيادة المطار خلال مدة زمنية محددة، مع إحالة أي كميات زائدة إلى الجهات المختصة في وزارة الصحة، بما يضمن تحقيق التوازن بين حق المريض في استمرارية العلاج ومتطلبات الرقابة الصحية والأمنية.
تنظيم استعمال وتداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المنشآت الصحية
أما القرار الثالث، فقد تناول تنظيم الاستعمال والاتجار في المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية داخل المنشآت الصحية الحكومية والأهلية المرخصة، حيث رسّخ ضوابط واضحة تشمل اشتراط الحصول على ترخيص مسبق للاستيراد أو التصدير أو النقل، وتنظيم وصف وصرف هذه المستحضرات طبيًا وفق معايير معتمدة وكميات محددة، إلى جانب إلزام الجهات المرخص لها بتوثيق حركة الوارد والمنصرف في سجلات رسمية خلال مدد زمنية محددة.
كما نظّم القرار حيازة الأطباء لبعض هذه المواد في حالات الطوارئ، وأطر تداولها في المستشفيات والمراكز الصحية والمعامل البحثية، بما يعزز سلامة الممارسة الطبية ويضمن الاستخدام المسؤول لهذه المستحضرات.
ضوابط ولوائح تنظيم آلية إيداع ونقل ومراجعة مراكز العلاج والتأهيل من الإدمان
وجاء القرار الرابع ليضع إطارًا قانونيًا وتنظيميًا متكاملًا لآلية إيداع المدمنين أو المتعاطين في مراكز العلاج والتأهيل من الإدمان، سواء بمبادرة ذاتية من المريض أو ببلاغ من ذويه أو جهة عمله أو بقرار من الجهات الصحية المختصة، مع التأكيد على سرية الإجراءات وحماية خصوصية الحالات.
ونص القرار على تنظيم إجراءات الإبلاغ، ودور النيابة العامة والمحكمة في الإيداع بدلًا من إقامة الدعوى الجزائية أو توقيع العقوبة، وتحديد مدد الإيداع بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر بقرار النيابة، أو سنة واحدة في حال الحكم القضائي، مع إتاحة الإفراج المبكر في حال التعافي بناءً على تقرير طبي معتمد.
كما نظّم القرار آلية متابعة المحكوم عليهم في حال الامتناع عن النطق بالعقاب، وضوابط نقل المرضى بين مراكز العلاج والتأهيل بقرار طبي مختص، بما يضمن استمرارية العلاج وسلامة المسار التأهيلي، ويعكس توجّه الدولة نحو اعتماد العلاج والتأهيل كخيار أساسي في التعامل مع قضايا الإدمان.
وأكدت وزارة الصحة أن القرارات الأربعة تمثل حزمة تنظيمية متكاملة تُفعّل أحكام القانون وتترجمها إلى إجراءات عملية قابلة للتطبيق، وتعكس حرص الدولة على حماية المجتمع من مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، مع ضمان حق المرضى في العلاج الآمن والمنظم، وتعزيز منظومة الصحة العامة وفق أعلى المعايير المهنية والتشريعية.
