كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 10:33 مساءً - تقدم خمسة نواب باقتراح تضمن تعديلاً على قانون المطبوعات والنشر، يلغي شرط امتلاك شركة أو مؤسسة للحصول على ترخيص صحيفة، إضافة إلى تغليظ عقوبة من يمس النظام الاجتماعي لتصبح غرامته لا تقل عن 3 آلاف ولا تزيد عن 10 آلاف دينار.
النواب عبدالله المضف ومهند الساير والدكتور حسن جوهر وسعود العصفور وعبدالوهاب العيسى، قدموا اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون 3/ 2006 في شأن المطبوعات والنشر، ويتضمن إلغاء شرط امتلاك شركة أو مؤسسة للحصول على ترخيص إصدار صحيفة، كما يشترط التحريض على خدش الآداب العامة لتطبيق العقوبة.
وجاء في المادة الأولى من الاقتراح، أن يستبدل بنصوص المواد 9 فقرة أولى، و21 بند 3، و22، و26 من القانون 3/ 2006 المشار إليه النصوص التالية:
المادة 9 فقرة أولى: لا يجوز إصدار صحيفة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة المختصة، ويمنح الترخيص لشخص طبيعي أو اعتباري منفردين أو مجتمعين.
المادة 21 بند 3: خدش الآداب العامة، بما يحرض على ارتكاب أفعال الفجور والرذيلة، أو التحريض على مخالفة النظام العام، أو التحريض على مخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم، ولو لم تقع الجريمة.
المادة 22: يجوز للوزير المختص حظر نشر أي إعلانات تجارية أو غيرها، بشرط أن يكون الحظر بسبب مخالفة المادة 21 من هذا القانون.
المادة 26: كل مخالفة لأحكام مواد الفصل الأول من هذا القانون، يعاقب مرتكبها بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثمئة دينار ولا تجاوز خمسمئة دينار، فإذا تضمن المطبوع ما يتعارض مع المصلحة الوطنية أو كان يخدم هيئة أو دولة أجنبية، أو يمس النظام الاجتماعي أو السياسي في الكويت، تكون الغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، ويحكم بمصادرة المطبوع في جميع الحالات.
