الارشيف / حال الكويت

13 أبريل الموعد الأرجح للانتخابات ... والسماح بمشاركة من رُدّ اعتباره

  • 1/2
  • 2/2

كتب ناصر المحيسن - الكويت في الخميس 22 فبراير 2024 01:54 صباحاً - فيما تتواصل الاجتماعات الحكومية، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الحكومة اقتربت من تحديد موعد انتخابات مجلس الأمة، مُرجحة أن تكون عقب انتهاء عطلة عيد الفطر مباشرة.

وقالت المصادر إن البحث الحكومي حول موعد الانتخابات تناول أكثر من خيار، ومن بينها 30 مارس الذي يُصادف السبت الأخير قبل العشر الأواخر، و13 أبريل الذي يُصادف بعد عيد الفطر، مبينة أنه تم استعراض مختلف الإجراءات المرتبطة بإجراء الانتخابات في أي من التاريخين، فيما من المرجح التوجه نحو اعتماد 13 أبريل موعداً لانتخابات «أمة 2024».

ولفتت المصادر إلى أن من ضمن الأسباب التي قد تُرجح الذهاب إلى إجراء الانتخابات بعد العيد، منح فرصة كافية لتشكيل الحكومة الجديدة خلال مهلة الأسبوعين الدستورية بعيداً عن ضغط المواعيد، والوقت خلال شهر رمضان والعشر الأواخر منه.

وفي سياق متصل، صدر أمس المرسوم بقانون 4 /2024 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، نص على وقف العمل بأحكام القانون 120/ 2023 (قانون مفوضية الانتخابات) موقتاً حتى 1 أكتوبر 2024.

ونص المرسوم الذي يصدر في ملحق للجريدة الرسمية، اليوم الخميس، في مذكرته الإيضاحية على أن فلسفة المرسوم بقانون «تقوم على المزج بين أحكام القانون 35/ 1962 الملغي، والأحكام الواردة في القانون 120/ 2023 المشار إليه، وبمراعاة عدم الخروج عن القواعد الإجرائية في انتخابات مجلس الأمة السابقة مع الحفاظ على كل الضمانات والمكتسبات التي أقرها القانون الموقوف موقتاً ومنها تحديد الموطن الانتخابي بحسب البيانات الرسمية المحددة في البطاقة المدنية لتلافي التلاعب في القيود الانتخابية، ونقلها على خلاف الحقيقة والواقع، وعدم حرمان من أُدين بحكم بات في عقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، أو في جريمة المساس بالذات الالهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، طالما رد إليه اعتباره».

أسباب

وأوضحت المذكرة أن القانون 120/ 2023، تضمن شغل وظائف مفوضية الانتخابات بالتعيين وليس بالندب، ولم يتم إجراء أي تعديلات على نص المادتين 2/6 (7) منه ليتسق حكمهما مع التعديل الذي تم على المادة (2) من المشروع المقدم من الحكومة، وهو ما أحدث تعارضاً بين تلك النصوص، ومن ثم تعددت أوجه التفسير بشأنها، نظراً لاختلاف الآراء حول كيفية تطبيقها وخطورة الأثر المترتب على التطبيق الخاطئ لها من بطلان أعمال المفوضية، وما يتصل بها من صحة العملية الانتخابية أو صدور أحكام متعارضة بشأنها.

وأشارت في معرض التوضيح، إلى إلغاء العمل بالقانون 35/ 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، والقوانين المعدلة له بصدور القانون 120/ 2023 المشار إليه، وعزوف القضاة عن قبول شغل عضوية المفوضية العامة للانتخابات، لما يتطلبه تشكيل المفوضية من أن يكون شغل وظائفها بالتعيين، من وجوب استقالتهم من عملهم بالقضاء وفقدهم لمزايا وظيفتهم القضائية، وفقاً لما هو ثابت من كتاب رئيس محكمة التمييز ورئيس مجلس القضاة الأعلى رقم (26) المؤرخ 11 فبراير 2024، والمرسل إلى وزير العدل، وما استتبعه ذلك من تعطيل العمل بأحكام القانون لعدم تشكيل المفوضية والتي أناط بها المشرع إعداد لائحته التنفيذية، والقيام بتطبيق أحكامه كافة.

فلسفة القانون

وتابعت المذكرة الإيضاحية، أنه في ضوء الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وصدور مرسوم حل مجلس الأمة، وما تتطلبه أحكام المادة (107) من الدستور من وجوب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل. وإزاء استحالة تطبيق أحكام القانون 120/ 2023 للأسباب السابقة، وما ترتب عليه من وجود فراغ تشريعي، فقد ظهرت الحاجة الملحة والضرورية لإعداد المرسوم بالقانون الماثل، ليصدر على وجه الاستعجال إعمالاً لنص المادة (71) من الدستور، حتى يمكن العمل به في الانتخابات القادمة المقرر إجراؤها بعد نفاذ هذا المرسوم بالقانون.

وأشارت إلى أن فلسفة مشروع المرسوم بقانون تقوم على المزج بين أحكام القانون 35/ 1962 الملغي، والأحكام الواردة في القانون 120/ 2023 المشار إليه، وبمراعاة عدم الخروج عن القواعد الإجرائية في انتخابات مجلس الأمة السابقة، مع الحفاظ على كل الضمانات والمكتسبات التي أقرها القانون الموقوف موقتاً، ومنها تحديد الموطن الانتخابي بحسب البيانات الرسمية المحددة في البطاقة المدنية، لتلافي التلاعب في القيود الانتخابية ونقلها على خلاف الحقيقة والواقع، وعدم حرمان من أدين بحكم بات في عقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية طالما رد إليه اعتباره.

وقف المفوضية

وبحسب المذكرة، فإن أحكام المرسوم بقانون تضمنت في المادة الأولى منه وقف العمل موقتاً بأحكام القانون 120/ 2023، حتى تاريخ 1 أكتوبر 2024. وفي المادة الثانية منه سريان أحكامه على الانتخابات لحين إعادة العمل بالقانون المشار إليه، وفقاً للقواعد المقررة بالمواد من (1 إلى 41).

وتضمن المشروع خمسة أبواب، حيث تناول الباب الأول منه في المواد من (1 إلى 5) بيان شروط الناخب وحالات الحرمان، وتضمن الباب الثاني نص المادة (6) منه والتي تقضي بأن تجرى الانتخابات بعد صدور هذا المرسوم بالقانون وفق الجداول المنشورة بالجريدة الرسمية بملحق العدد (1630) في 11 إبريل 2023، مع مراعاة وقف نقل القيد الانتخابي من تاريخ صدور المرسوم 16/ 2024 بحل مجلس الأمة، مع وضع آلية لتحديثها وذلك بقيد الناخبين ممن توافرت فيهم الصفات المقررة قانوناً واعتماد الموطن الثابت بالبطاقة المدنية دون غيرها، وتضمن الباب الثالث منه في المواد من (7) إلى (32) إجراءات الانتخابات المقررة وذلك ابتداءً بعملية الاقتراع مروراً بفرز الأصوات، وانتهاء بإعلان النتيجة.

وتكفلت هذه المواد ببيان القواعد التي تنظم سير كل إجراء من هذه الإجراءات، وتضمن أيضاً الباب الرابع في المواد من (33) إلى (37) الجرائم الانتخابية والعقوبات المقررة لها والجرائم المرتبطة بها، في حين تضمن الباب الخامس منه في المواد من (38 إلى 41) الأحكام العامة ومنها عدم جواز الجمع بين العضوية وأي وظيفة أخرى وحالات سقوطها، وكيفية تحديد الدوائر الانتخابية، وسريان أحكامه على أعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي خلال فترة الإيقاف الموقت.

الدوائر بقانون خاص

ونصت المادة 40 من مرسوم القانون على أن «تحدد الدوائر الانتخابية والعدد الذي تنتخبه كل منها بقانون خاص».

تسلسل المهل القانونية

الأربعاء 21 فبراير: صدور مرسوم القانون.

الخميس والجمعة 22 و23 فبراير: إرسال هيئة المعلومات المدنية كشوف الناخبين بعد تحديثها إلى إدارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية.

السبت والأحد 24 و25 فبراير: نشر الجداول في الجريدة الرسمية.

الاثنين والثلاثاء 26 و27 فبراير: اعتراض المواطنين الذين لم تدرج أسماؤهم في الكشوف.

الأربعاء والخميس 28 - 29 فبراير: فصل إدارة شؤون الانتخابات في طلبات الاعتراض ونشر قراراتها.

الجمعة 1 مارس: تقدم كل ذي شأن بطعن إلى المخفر على أن يحال فوراً إلى المحكمة الكلية المختصة.

السبت والأحد 2 و3 مارس: فصل القضاء بالطعون.

الاثنين 4 مارس: تعديل الجداول بتطبيق الأحكام الصادرة ونشرها في الجريدة الرسمية.

انتخابات رمضان...

من 12 إلى 12

نصت المادة 20 من المرسوم بقانون الجديد على توقيت إجراء الانتخابات، فنصت على أن «تدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساء، ومن الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثانية عشرة مساءً عند إجرائها في شهر رمضان الكريم».

Advertisements

قد تقرأ أيضا