الارشيف / حال الكويت

«الدستورية»: الطعن بالنصوص يستوجب تقديم دليل على وقوع الضّرر

كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأربعاء 22 مايو 2024 12:36 مساءً - حسمت غرفة المشورة في المحكمة الدستورية آلية الطعن في النصوص القانونية، مؤكدة أنه لا يكفي أن يكون الطاعن صاحب مصلحة نظرية، بل عليه أن يُثبت أنّ النص الذي يطعن بدستوريته قد ألحقَ به ضرراً أو يحتمل أن يلحق به ضرراً وأن يقدم دليلاً على ذلك، ولا يكفي مجرّد الادعاء به.

جاء ذلك في حيثيات قرار الغرفة برفض الطعن المُقدّم من مواطنَين اثنين، بعدم دستورية القانون 44/ 1994 الذي يُعطي حق الترشح والاقتراع في انتخابات مجلس الأمة لأبناء المتجنسين.

وأشارت إلى أن الطاعنَين «طعنا بعدم دستورية القانون 44/ 1994، بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 7 من المرسوم الأميري 15/ 1959، بقانون الجنسية الكويتية، في ما تضمنته الفقرة المضافة، من اعتبار أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية كويتيين بصفة أصلية، وسريان الحُكم ذاته على المولودين منهم قبل العمل بهذا القانون، وذلك لمخالفته المواد 27 و80 و82 و179 و180 من الدستور، إذ أسبغ القانون على ابن المتجنس صفة الكويتي بصفة أصلية، وهي صفة لا تثبت إلّا بالميلاد لابن مؤسس أو للمولود لأب مؤسس أو لفروعه، وفقاً للمادة 82 من الدستور التي تبنّت هذا الوصف شرطاً في المرشح لعضوية مجلس الأمة».

وأشارت إلى أن المُشرّع «أجاز لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يرفع طعناً بطريق الادعاء المباشر أمام هذه المحكمة في أي قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة»، شرط أن يكون له «مصلحة شخصية مباشرة»، بيد أنها أوضحت أن «المصلحة المُعتبرة قانوناً يجب ألا تكون محض مصلحة نظرية غايتها إما إبطال النصوص إبطالاً مجرداً، أو إعمال نصوص الدستور إعمالاً مجرداً، أو لمجرد صون حقوق الآخرين وحرياتهم ومصالحهم، بل يتعيّن أن يكون هذا النص قد ألحق ضرراً بالطاعن من جراء تطبيقه عليه، أو أن يكون احتمال الإضرار به راجحاً، بحيث يكون من شأن القضاء بعدم دستوريته إزالة هذا الضرر وتحقيق فائدة له، وبالتالي فإنه يلزم على الطاعن أن يقيم الدليل على هذا الضّرر، ولا يكفي مجرد الادعاء به، بل يقع عليه عبء إثباته».

وبناء على ذلك، رفضت الغرفة الطعن لأن الطاعنَيْن «لم يقدما أي دليل على أن ضرراً واقعياً قد حاق بهما، من جراء تطبيق القانون المطعون فيه».

انتهاء الخصومة في الطعون الانتخابية

قضت المحكمة الدستورية بانتهاء الخصومة في جميع الطعون الانتخابية، في حين قضت بعدم قبول الطعن المقدّم ضد عضوية النائب السابق أحمد الفضل.

10 يوليو نظر الطعن بقانون غرفة التجارة

حدّدت غرفة المشورة جلسة يوم 10 يوليو المقبل، لنظر الطعن المقدم من محمد جاسم الصقر على قانون غرفة التجارة رقم 122 /2023.

«جدّية الطعن» بـ«حماية المنافسة» المقدم من «الساير»

قررت غرفة المشورة في المحكمة الدستورية جدية الطعن المقدم من شركة مؤسسة محمد ناصر الساير، بعدم دستورية مواد في القانون 72 /2020 بشأن حماية المنافسة.

Advertisements

قد تقرأ أيضا