7 شروط لتأسيس الجمعيات الخيرية

كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأحد 3 أغسطس 2025 09:27 مساءً - أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، اللائحة التنظيمية للجمعيات الخيرية.

Advertisements

ونص القرار الوزاري 183 لسنة 2025، الذي نشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) الصادرة أمس الأحد، على أن تخضع الجمعيات الخيرية من حيث إنشائها وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها لأحكام اللائحة الجديدة، فيما تم إلغاء القرار رقم (48/أ) لسنة 2015 في شأن اللائحة التنظيمية السابقة.

وتحت عنوان «شروط وإجراءات الإشهار»، حدّدت المادة 5 من اللائحة 7 شروط للإشهار، هي:

1 - أن يكون المؤسسون وأعضاء الجمعية العمومية العاملون، من المواطنين، ولا تقل أعمارهم عن 21 سنة، ولا يقل أعمار أعضاء مجلس الإدارة عن 30 سنة.

2 - ألا يقل عدد المؤسسين عن 10 أشخاص، وألا يكون قد سبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3 - إقرار المؤسسين بالالتزام بالأهداف التي أنشئت من أجلها الجمعية.

4 - إقرار المؤسسين بعدم المطالبة بتوفير مقر للجمعية أو دفع بدل إيجار أو طلب معونة سنوية من الوزارة.

5 - أن تهدف الجمعية إلى سد فراغ على الساحة المحلية، في أوجه الرعاية المتنوعة في المجتمع.

6 - يلتزم المؤسسون بعدم بث روح الطائفية والقبلية، أو التدخل في المنازعات الدينية أو السياسية وذلك حرصاً على تضامن المجتمع وإذكاءً لروح الوحدة الوطنية.

7 - أن يكون هدف الجمعية هو القيام بالعمل الخيري وليس الحصول على ربح مادي.

الإشراف

ونصت اللائحة على أن تتولى الوزارة الإشراف على الجمعيات المشهرة وفقاً لأحكام القانون، بواسطة موظفي الإدارة المختصة الذين يحق لهم التفتيش على الجمعية في أي وقت دون سابق إنذار، ولهم في سبيل ذلك حق دخول مقر الجمعية والاطلاع على السجلات والبيانات والمعلومات ذات الصلة بعمل الجمعية.

وفي حال ثبوت ارتكاب الجمعية لأي مخالفات لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، يحق لموظفي الإدارة المختصة تحرير مخالفة بحق الجمعية على النموذج المعد لذلك.

الجزاءات

وذكرت اللائحة أنه دون الإخلال بالعقوبات المقررة بالقانون أو أي قانون آخر، في حال مخالفة الجمعية لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له تطبق الإجراءات التالية:

- توجيه إخطار للجمعية بالمخالفة، وفي حال عدم تلافي الجمعية للمخالفة خلال أسبوع من الإخطار يتم إيقاف كل حسابات الجمعية، ولا تتم إعادة فتحها إلا بعد تلاقي الجمعية للمخالفة.

وللوزارة الحق في تعليق إشهار الجمعية وذلك في الحالات التالية:

1 - ارتكاب الجمعية المخالفات جسيمة، أو استمرارها في ارتكاب المخالفات أو تكرارها رغم إخطارها من قبل الوزارة.

2 - تخلف الجمعية عن تقديم الميزانية العمومية والتقرير الإداري لعامين متتاليين.

3 - إخفاء أي معلومات أو بيانات مالية تطلبها الوزارة أو التلاعب في البيانات، أو تقديم معلومات خاطئة، بسوء نية بهدف تضليل الوزارة ومنعها من القيام بدورها الرقابي.

حل الجمعية

وأجازت اللائحة، بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الشؤون الاجتماعية، حل الجمعية في إحدى الحالات التالية:

1 - إذا تناقصت عضويتها إلى أقل من العدد المنصوص عليه.

2 - إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.

3 - إذا خالفت أحكام القانون أو النظام الأساسي للجمعية أو قامت بأعمال تخرج عن أهدافها.

4 - إذا لم تقم بأي نشاط فعال في سبيل تحقيق أغراضها.

5 - إذا اقتضت دواعي المصلحة العامة أو الأمن العام ذلك.

أخبار متعلقة :