وزيرة «الشؤون» تشكل مجلس إدارة صندوق رعاية ضحايا العنف الأسري

كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأحد 26 أكتوبر 2025 02:51 مساءً - أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة قراراً وزارياً نشر في الجريدة الرسمية «كويت اليوم» في شأن تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية ضحايا العنف الأسري برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

Advertisements

ونص القرار الوزاري رقم 271 لسنة 2025 المؤلف من 20 مادة، يُشكل مجلس إدارة صندوق حماية ضحايا العنف الأسري برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وعضوية كل من:

1- مدير إدارة مكتب الأمين العام - المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

2-ممثلان عن الإدارة المالية - المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

3-ممثل عن إدارة الشؤون القانونية - المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

4-ممثل عن إدارة مراكز الحماية - المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

5- رئيس قسم الخدمات - المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

6- ممثل عن إدارة الجمعيات والمبرات الخيرية - وزارة الشؤون الاجتماعية.

7- ممثل عن الإدارة المالية - وزارة الشؤون الاجتماعية

ولفت القرار الى أنه يختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه نائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق.

وتتكون موارد الصندوق مما يلي:

أ - المبالغ التي تخصصها الدولة في الاعتماد المالي للمجلس الأعلى.

ب - التبرعات والهبات غير المشروطة.

وتخصص أموال الصندوق للصرف على:

أ. تأمين الرعاية لضحايا العنف الأسري من جرائم العنف الأسري.

ب. توفير سبل الحد من جرائم العنف الأسري والوقاية منها وتأهيل مرتكبيها وضحاياها.

وأضاف: يختص مجلس إدارة الصندوق بالآتي:

1 - تنظيم آلية استقبال التبرعات والهبات والموافقات اللازمة لقبولها.

2- تحديد الفئات المستفيدة من المنح وشروط الاستفادة منها.

3- المحافظة على موارد الصندوق وتنميتها.

4- اعتماد الميزانية السنوية والحسابات الختامية المتعلقة بها كل عام.

5- اختيار مدقق الحسابات الخارجي لاعتماد حسابات الصندوق.

6- يتم اختيار مدقق الحسابات الخارجي وفقا للضوابط والشروط التي يحددها مجلس الإدارة.

وأوضح القرار "يختص رئيس مجلس إدارة الصندوق بالمهام التالية:

1. دعوة الأعضاء للاجتماع الدوري أو كلما دعت الحاجة لذلك.

2 رئاسة وإدارة الاجتماعات.

3. تمثيل الصندوق في التوقيع على جميع العقود والرسائل والمكاتبات.

.4 لتوقيع مع أمين الصندوق على الشيكات ومعاملات البنوك المتعلقة بأعمال الصندوق.

5. تمثيل الصندوق أمام القضاء والغير".

وتابع "ويتولى أمين الصندوق الاختصاصات التالية:

1- المتابعة المستمرة لتبرعات وإيرادات الصندوق والتحقق من تغطيتها لمصروفات الصندوق وعرضها على المجلس.

2- قيد أصول وموجودات الصندوق في سجلات خاصة، على أن يتم جردها سنوياً مرة واحدة على الأقل.

3- الإشراف على الحسابات الختامية.

4- توفير جميع البيانات التي يطلبها مدقق الحسابات".

وأضاف: "يتولى أمين السر الاختصاصات التالية:

1- إعداد دعوات انعقاد المجلس والاشتراك مع الرئيس في وضع جدول الأعمال.

2- إعداد محاضر اجتماع مجلس إدارة الصندوق واعتمادها من الأعضاء والرئيس.

3- إعداد المراسلات الخاصة بالصندوق وتسلم المكاتبات الواردة إليه وعرضها على مجلس الإدارة".

وأشار القرار إلى أنه يجتمع مجلس الإدارة بصفة دورية مرة واحدة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويجتمع مجلس الإدارة بناءً على دعوة الرئيس أو نائبه، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون بينهم الرئيس أو نائبه. ولمجلس الإدارة الحق في دعوة من يراه مناسباً من أصحاب الاختصاص للاستئناس برأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت، وتحدد آلية الدعوة في أول اجتماع للصندوق بعد تشكيله، وذلك بالوسيلة التي يتفق عليها أعضاء المجلس.

وبين القرار أنه يجب على عضو مجلس الإدارة إذا طرأ عذر يمنعه من حضور الاجتماع إخطار المجلس بالاعتذار قبل الجلسة، فإذا تخلف دون عذر مقبول عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة خلال سنة واحدة، أو استجد مانع يحول دون استمراره في العضوية، يرفع الأمر لرئيس المجلس الأعلى للنظر فيه واتخاذ اللازم.

وأضاف «تصدر قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويحق للعضو تسجيل اعتراضه في محضر الاجتماع. وتكون قرارات مجلس الإدارة نافذة فور إقرارها ما لم يحدد تاريخ آخر لبدء العمل بها».

ولفت القرار الى أنه تصرف لأعضاء مجلس الإدارة مكافأة شهرية تحدد قيمتها بقرار من رئيس المجلس الأعلى، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (513) لسنة 2023 في شأن ضوابط وشروط منح مكافآت أعضاء مجالس الإدارات في الجهات الحكومية، أو أي قرارات أخرى تصدر مستقبلا بهذا الشأن.

وتابع «يتم إعداد ميزانية تقديرية بكافة احتياجات الصندوق من مصروفات وإيرادات تبدأ من أول أبريل من كل عام وتنتهي في 31 مارس من العام التالي، وذلك استناداً إلى تعميم وزارة المالية في شأن إعداد تقديرات ميزانيات الجهات الحكومية، وتعاميم وزارة المالية الأخرى الخاصة بهذا الشأن، وتعتبر الميزانية المعتمدة من وزارة المالية هي الحد الأعلى للصرف ولا يجوز تجاوزها في أي حال من الأحوال. ويتم إعداد الحسابات الختامية للصندوق في نهاية السنة المالية المعنية. ويكون للصندوق أنظمة محاسبية منتظمة يعهد إلى محاسب متخصص لإثبات الإيرادات ومصروفات الصندوق، ولا يجوز تعديلها قبل الرجوع لوزارة المالية».

وبين القرار أنه يتولى مجلس الإدارة اعتماد أوجه الصرف وفقاً لأحكام تعاميم وزارة المالية في شأن قواعد تنفيذ الميزانية، وأية تعاميم أخرى صادرة بهذا الشأن. ولمجلس الإدارة الاستعانة بالخبرات الفنية والإدارية والقانونية اللازمة الخدمة أغراض الصندوق بمكافآت يقررها مجلس الإدارة وتصرف لهم بصفة شهرية، شريطة الالتزام بالاعتمادات المالية في الميزانية السنوية شريطة الالتزام بتعميم وزارة المالية في شأن قواعد تنفيذ الميزانية. وتلغى جميع اللوائح المعمول بها قبل إصدار هذه اللائحة".

أخبار متعلقة :