3 أشهر.. مهلة تنفيذ الأحكام القضائية

كتب ناصر المحيسن - الكويت في الخميس 13 نوفمبر 2025 09:40 صباحاً - أكدت النيابة العامة أنه انطلاقاً من رسالتها السامية في تطبيق القوانين الجزائية وتنفيذ الأحكام، وعملاً بأحكام المرسوم بقانون رقم (87) لسنة 2025 بتعديل المادة (58) مكرراً من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، «فقد أصبحت المدة القانونية المقررة لتنفيذ الأحكام القضائية هي ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان الإنذار بالتنفيذ، وهي مهلة كافية تتيح للجهات المعنية القيام بالإجراءات الواجبة لإنفاذ ما قضت به المحاكم الموقرة».

Advertisements

وأعربت النيابة العامة، في بيان، عن ثقتها الكاملة في حرص الجهات والمؤسسات والأفراد على احترام أحكام القضاء وتنفيذها في مواعيدها، مذكّرة في الوقت ذاته «بأن الامتناع عن التنفيذ أو التراخي فيه بعد انقضاء المدة المحددة قانوناً، يُعد فعلاً مؤثَّماً جزائياً تترتب عليه المساءلة المقررة في القانون، حماية لحجية الأحكام القضائية، وصوناً لحقوق المتقاضين».

وأكدت النيابة، أنه «وفاء لواجبها الدستوري، ستتخذ ما يلزم من إجراءات المساءلة بحق كل من يثبت امتناعه أو تقاعسه عمداً عن تنفيذ الأحكام النهائية بعد مضي المدة القانونية»، داعية «الكافة إلى الالتزام الحقيقي والمسؤول بتنفيذ الأحكام ومتابعة إجراءاتها ضمن المدة المقررة، انطلاقاً من مبدأ يتأسس على أن تنفيذ الأحكام ليس منّة، بل إنه واجب أصيل تفرضه سيادة القانون، ويعكس شرف الالتزام بالدستور، واستقلال القضاء الذي هو حصن الحقوق وموئل العدالة».

أخبار متعلقة :