تحويل إذن العمل قبل سنة... في حالات الإضرار بالعامل والبلاغات الكيدية

كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأحد 24 مايو 2026 02:24 مساءً - أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة قراراً بتعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم (842) لسنة 2015 بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر.

Advertisements

وبموجب القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، الصادرة اليوم الأحد، تُضاف إلى المادة السابعة من القرار رقم (842) لسنة 2015 فقرة أخيرة نصها الآتي: استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، ومع مراعاة أحكام المادة (6) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه، والمادة (51) من لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل المشار إليها، يجوز للهيئة، بناءً على شكوى عمالية يقدمها العامل، فتح وبحث الشكوى المتعلقة بطلب تحويل إذن العمل إلى صاحب عمل آخر قبل مضي سنة، متى توافرت إحدى الحالات الآتية:

- ثبوت تعذر إصدار إذن العمل أو استصدار إقامة العامل أو استكمال إجراءاتها لسبب لا يرجع إليه، وإنما يرجع إلى صاحب العمل المتقاعس.

- وجود إيقاف أو قيد على ملف صاحب العمل يحول دون استكمال إجراءات الإقامة.

- ثبوت تقديم بلاغ ترك عمل كيدي ضد العامل، أو استعمال إجراءات البلاغ على نحو يُخالف الحقيقة أو بقصد الإضرار بالعامل أو منعه من المطالبة بحقوقه أو تحويل إذن عمله.

- ثبوت مخالفة صاحب العمل لأي من الحالات أو الأحكام الواردة بالمادة (48) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه. (تنص المادة 48 على الحالات التي يحق فيها للعامل أن يُنهي عقد العمل دون إخطار مع استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة، وهي: إذا لم يلتزم صاحب العمل بنصوص العقد أو أحكام القانون، أو إذا وقع عليه اعتداء من صاحب العمل أو من ينوب عنه أو بتحريض من أي منهما، أو إذا كان استمراره في العمل يهدد سلامته أو صحته بمقتضى قرار من لجنة التحكيم الطبي بوزارة الصحة، أو إذا أدخل صاحب العمل أو من ينوب عنه غشاً أو تدليساً وقت التعاقد في ما يتعلق بشرط العمل، أو إذا اتهمه صاحب العمل بارتكاب فعل معاقب عليه جزائياً وحكم نهائياً ببراءته، أو إذا ارتكب صاحب العمل أو من ينوب عنه أمراً مخلاً بالآداب نحو العامل).

-تحقق إحدى الحالتين المنصوص عليهما في المادة (50) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه. (تنص المادة 50 على أنه ينتهي عقد العمل في حال صدور حكم نهائي بإشهار إفلاس صاحب العمل، أو في حال إغلاق المنشأة نهائياً).

وأوضحت المادة الثانية من القرار الجديد من هو «صاحب العمل المتقاعس»، وعرّفته بأنه «كل صاحب عمل استقدم عاملاً بموجب تصريح عمل، أو انتقل العامل للعمل لديه ولم يمضِ مدة السنة، ثم تقاعس أو امتنع أو تراخى دون مبرر تقبله الهيئة عن استكمال إجراءات إصدار إذن عمل له أو استصدار إقامته، أو كان ملفه موقوفاً أو مُقيّداً بما يحول دون استكمال تلك الإجراءات، متى لم يكن ذلك راجعاً إلى العامل».

ونصت المادة الثالثة على أنه «مع عدم الإخلال بأي جزاء أو إجراء آخر مُقرّر قانوناً، يجوز للهيئة، متى ثبتت حالة صاحب العمل المتقاعس، اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات إدارية قِبَله، بما في ذلك وقف أو تقييد إصدار تصاريح أو أذونات عمل جديدة على ملفه، أو وقف الاستقدام موقتاً، أو عدم قبول طلبات استقدام عمالة جديدة، وذلك إلى حين إزالة أسباب المخالفة وتسوية أوضاع العمالة المتضررة».

أخبار متعلقة :