كتب باسل النجار - الاثنين 13 يناير 2025 11:15 صباحاً - حال الخليج – مسقط
أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرار وزاري رقم ٢ / ٢٠٢٥ بتحديد الجزاءات الإدارية على المخالفين لقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لله
المادة الأولى:
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۲۰۱۷/۲۲ ، تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام القانون المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة ذاتها، ويعد تكرارا في تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال (۲) عامين من تاريخ فرض الغرامة الأولى.
المادة الثانية:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
حال الخليج – الجريدة الرسمية

