الارشيف / حال قطر

إجراءات ضد حائزي الأسلحة غير المرخصة من أول يناير

إجراءات ضد حائزي الأسلحة غير المرخصة من أول يناير

الدوحة - سيف الحموري - أهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين الذين لديهم أسلحة غير مرخصة، سواء آلت إليهم عن طريق الإرث، أو الوصية، أو أي سبب آخر، والأسلحة منتهية الترخيص بمراجعة مكتب تراخيص الأسلحة والذخائر بإدارة الأدلة والمعلومات الجنائية، حتى 31 ديسمبر المقبل للحصول على ترخيص أو تجديده. 
وأشارت الوزارة إلى أنه اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2026، سوف تتخذ الإجراءات القانونية كافة ضد من يتم ضبطه حائزاً سلاحاً بغير ترخيص، وأن حيازة السلاح دون ترخيص جريمة يعاقب عليها بالحبس والغرامة، وفقاً لأحكام القانون رقم (14) لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم (11) لسنة 2013 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات.
وحصلت العرب على اشتراطات ترخيص الأسلحة والسن القانونية لذلك وعدد الأسلحة المسموح بالترخيص بها للشخص الواحد وفقاً لأحكام القانون.
وتحظر المادة 3 من القانون، بغير ترخيص من الوزير أو من ينيبه، حيازة أو إحراز أسلحة نارية. 
ويجوز للمرخص له بحيازة أو إحراز أحد الأسلحة المحددة، تسليم السلاح المرخص به للغير لاستعماله، طبقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. وتنص المادة 4 من القانون نفسه على أن الترخيص شخصي فلا يجوز تسليم السلاح المرخص به إلى الغير قبل حصوله على ترخيص بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون. وتحدد المادة 5 مدة الترخيص خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدوره، ويجوز تجديده لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن قبل شهرين من انتهاء مدته. وتنظم المادة 7 عملية الترخيص والتي تنص على أنه لا يجوز الترخيص للشخص بأكثر من أربع قطع من الأسلحة المشار إليها في المادة (3) من هذا القانون. واستثناء من ذلك يجوز للوزير الترخيص بأكثر من هذا العدد، إذا توافرت المبررات التي يراها كافية لذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للشخص الواحد الحصول على أكثر من رخصة واحدة عن جميع الأسلحة المرخص له بها. وأشارت المادة 9 بأنه لا يجوز الترخيص بحيازة أو إحراز الأسلحة والذخائر المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون للفئات التالية:
من تقل سنه عن 21 سنة. ومن لم يثبت حسن سيره وسلوكه. ومن حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة أو الشروع في هذه الجرائم. ومن حكم عليه بعقوبة الحبس في جريمة من الجرائم الموجهة ضد الدولة أو الجرائم المتعلقة بالقوات العسكرية. ومن حكم عليه بعقوبة الحبس في جرائم المخدرات أو المسكرات. ومن حكم عليه طبقاً لأحكام هذا القانون أو من سبقت إدانته طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1968 المشار إليه. ومن صدر ضده أمر من المحكمة المختصة بأحد التدابير الوقائية أو الاحترازية. ومن ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي أو كان مصاباً بمرض أو عاهة تمنعه من استعمال السلاح على النحو السليم.
وفي جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها في البنود من (2) إلى (8) من هذه المادة.
أما المادة 10 فتؤكد على المرخص له في حالتي سحب أو إلغاء الترخيص أن يسلم السلاح إلى مقر الشرطة التابع له محل إقامته والذي قام بإجراءات الترخيص فيه، وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات إلى شخص مرخص له في حيازته أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بالسحب أو الإلغاء ما لم ينص في القرار على تسليمه فوراً إلى مقر الشرطة.
وللمودع أن يتصرف في السلاح الذي أودعه بمقر الشرطة خلال سنة من تاريخ إيداعه وإلا اعتبر ذلك تنازلاً منه عن ملكية السلاح لوزارة الداخلية.

Advertisements