حال قطر

قانون « الطائرات بدون طيار» يحدد قواعد الاستخدام والتصنيع

قانون « الطائرات بدون طيار» يحدد قواعد الاستخدام والتصنيع

الدوحة - سيف الحموري - نشرت الجريدة الرسمية في العدد 12 منها، مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، على قانون رقم (10) لسنة 2026 بشأن الطائرات بدون طيار.
وأوضحت المادة (2) من القانون أن أحكام هذا القانون تسري على جميع الطائرات بدون طيار التي يتم استخدامها أو تصنيعها أو تصميمها أو تعديلها أو صيانتها أو فحصها داخل إقليم الدولة.
ولفت إلى أن للهيئة العامة للطيران المدني الموافقة على إدخال الطائرات بدون طيار أو أي جزء من أجزائها إلى إقليم الدولة، بعد معاينتها بمعرفة المختصين لديها، والمختصين من الجهات المعنية واستيفاء المستندات والإجراءات التي تحددها اللائحة.
ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون، الطائرات بدون طيار التي يتم تخصيصها لأغراض عسكرية أو أمنية.

ونصت المادة (4) على: يجوز للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، بعد الحصول على موافقة الهيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تصميم أو تصنيع أو تجميع أو تعديل أو صيانة أو فحص الطائرات بدون طيار وأنظمتها أو تطوير أنظمة المحاكاة الخاصة بها، أو استيرادها أو تصديرها أو حيازتها، أو تشغيلها أو استخدام أي من أجزائها أو أنظمتها أو التدريب عليها، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

وجاء في المادة (5): 
يحظر تصميم أو تصنيع أو تجميع أو تعديل أو صيانة أو فحص الطائرات بدون طيار وأنظمتها أو تطوير أنظمة المحاكاة الخاصة بها أو استيراد أو تصدير أو الاتجار بالطائرات بدون طيار أو أي من أجزائها أو أنظمتها في إقليم الدولة أو تشغيل الطائرات بدون طيار أو استخدام أي من أجزائها أو أنظمتها أو تأجيرها أو التدريب على قيادتها، إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة، بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

وحددت المادة (6) شروط منح الترخيص فجاء بها: 
يُشترط لمنح الترخيص بأي من الأعمال المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، توفر الشروط التالية:
1. أن يكون طالب الترخيص شركة منشأة وفقًا لأحكام القانون المنظم للشركات التجارية، أو مسجلة طبقًا لأحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005، والقانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة، أو مؤسسة فردية، أو ناديا مرخصا له بمزاولة تعليم الطيران أو التدريب.
2. ألا يكون قد سبق إشهار إفلاس الشركة بحكم نهائي.
3. أن يتمتع القائمون على إدارة الشركة أو المؤسسة الفردية أو النادي بحسن السيرة والسمعة، وألا يكون قد صدر ضد أي منهم حكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. أن تتوفر في القائمين على إدارة الشركة والعاملين فيها أو المؤسسة الفردية أو النادي المؤهلات العلمية والكفاءة، في مجال النشاط المطلوب الترخيص به طبقا لما تحدده الهيئة.
5. أن يتم التأمين على الطائرة بدون طيار عن المسؤولية المدنية لصالح الغير وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة. 

شعار الدولة 
كما نشرت قرارا أميريا رقم (29) لسنة 2026 بتحديد الجهة المختصة بتنفيذ أحكام القانون رقم (2) لسنة 2025 بشأن شعار الدولة، حيث نص القرار في المادة (2) منه على: تتولى وزارة الثقافة التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والجهات الحكومية ذات العلاقة، في شأن تنفيذ أحكام القانون رقم (2) لسنة 2025 المشار إليه، ووضع الآلية المناسبة لذلك، والعمل على تنفيذها.

وتضمن العدد (12) من الجريدة الرسمية قرارا أميريا رقم (30) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (64) لسنة 2005 بشأن المكتب الهندسي الخاص، ونص على: 

مادة (1)
يستبدل بنصوص المواد (2)، (7)، (9) (19)، (21)، (22) (23) من القرار الأميري رقم (64) لسنة 2005 المشار إليه النصوص التالية:

مادة (2)
يتبع المكتب الديوان الأميري، وتكون له شخصية معنوية، وموازنة تلحق بموازنة الديوان».

مادة (7)
يكون للمكتب رئيس يصدر بتعيينه قرار من رئيس الديوان الأميري، ويمثل الرئيس المكتب أمام القضاء وفي علاقته بالغير. ويجوز، بموافقة رئيس الديوان الأميري، تعيين نائب أو أكثر لرئيس المكتب، يصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من الرئيس. 

مادة (9)
يكون لرئيس المكتب السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المكتب الفنية والإدارية والمالية، وله بوجه خاص
1- وضع السياسة العامة للمكتب، والإشراف على تنفيذها.
2- إقرار خطط وبرامج مشروعات وأعمال المكتب ومتابعة تنفيذها.
3- الموافقة على مشروعات العقود والاتفاقات التي يكون المكتب طرفا فيها.
4- إقرار لائحة شؤون موظفي المكتب، واللوائح المالية، ولائحة تنظيم المناقصات والمزايدات.
5- إقرار الموازنة السنوية للمكتب، وحسابه الختامي.
6- وضع الأسس والإجراءات المتعلقة بتنفيذ بنود موازنة المكتب في الأغراض المخصصة لها.
7- عقد القروض اللازمة لنشاط المكتب.
ولا تكون قرارات رئيس المكتب المنصوص عليها في البنود (1)، (4)، (5)، (7) نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس الديوان الأميري.

مادة (19)
يتولى رئيس المكتب إقرار موازنة المكتب السنوية وعرضها على رئيس الديوان الأميري لاعتمادها، وتدرج اعتمادات هذه الموازنة رقمًا واحدًا بصورة إجمالية في موازنة الديوان. 
مادة (21)
مع عدم الإخلال باختصاصات ديوان المحاسبة لرئيس الديوان الأميري تعيين مدقق حسابات أو أكثر للمكتب، ولمدقق الحسابات في أي وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر المكتب وسجلاته ومستنداته، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح، وله أن يتحقق من موجودات المكتب والتزاماته، وفي حالة عدم تمكنه من ممارسة هذه الحقوق، يرفع تقريرا بذلك إلى رئيس الديوان الأميري.

مادة (22)
يرفع مدقق الحسابات تقريره السنوي إلى رئيس الديوان الأميري، ويقدم نسخة منه إلى رئيس المكتب.

مادة (23)
يرفع رئيس المكتب إلى رئيس الديوان الأميري، تقريرا مفصلا عن أوجه نشاط المكتب ومشروعاته وأعماله، وسير العمل فيه، ومركزه المالي، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، متضمنا اقتراحاته وتوصياته.

Advertisements

قد تقرأ أيضا