حال قطر

«العرب» تنشر اشتراطات وإجراءات التظلم لموظفي الجهات الحكومية

«العرب» تنشر اشتراطات وإجراءات التظلم لموظفي الجهات الحكومية

الدوحة - سيف الحموري - اللجنة تنظر منازعات التسكين والرواتب والعلاوات وإعادة التعيين

 تقبل التظلمات بعد استنفاد جميع سبل التظلم لجهة العمل 

 

حصلت «العرب» على الاشتراطات والضوابط المنظمة لتقديم تظلمات وشكاوى موظفي الجهات الحكومية أمام لجنة فحص التظلمات والشكاوى، وذلك وفقا لأحكام قانون الموارد البشرية المدنية، والتي تحدد الإجراءات اللازمة لقبول التظلم والاختصاصات التي تنظر فيها اللجنة. وتتطلب إجراءات رفع التظلم تقديم كتاب تظلم موجه إلى اللجنة، مرفقا بصورة من البطاقة الشخصية، ويجوز للمتظلم أن يضمّن أكثر من شكوى في الطلب ذاته متى كانت مرتبطة بموضوع واحد أو بحقوقه الوظيفية.

وبحسب الاشتراطات، لا تنظر اللجنة في أي تظلم أو شكوى إلا بعد استنفاد الموظف جميع سبل التظلم داخل جهة عمله، أو بعد انقضاء (30) يوما من تاريخ تقديم التظلم إليها دون أن تصدر الجهة ردا بشأنه. كما يشترط ألا يكون الموظف قد أقام دعوى قضائية تتعلق بالاستحقاقات الوظيفية محل التظلم والخاضعة لأحكام قانون الموارد البشرية المدنية.
وتنظر اللجنة بعدد من المنازعات الوظيفية، من أبرزها المنازعات المتعلقة بتسكين الموظف على الدرجة الوظيفية المناسبة لمؤهله العلمي ومدة خدمته، وذلك في الحالات التي لا يتم فيها وضع الموظف على الدرجة المستحقة سواء عند التعيين لأول مرة أو بعد ضم سنوات الخدمة السابقة. كما تنظر اللجنة في منازعات الرواتب الأساسية، سواء عند بداية التعيين أو أثناء الخدمة، وتشمل الحالات المرتبطة باحتساب مدة الخدمة المضمومة أو أحقية الموظف في التعيين براتب أساسي أعلى من بداية مربوط الدرجة الوظيفية التي يشغلها.
إلى جانب النظر في منازعات إعادة تعيين الموظفين الذين انتهت خدماتهم، وذلك في الحالات المتعلقة بعدم إعمال السلطة التقديرية للجهة الحكومية بشأن إعادة تعيين الموظف في الوظيفة التي كان يشغلها أو في وظيفة أخرى مماثلة من حيث شروط شغلها، بالدرجة والراتب الأساسي نفسيهما اللذين كان يتقاضاهما قبل انتهاء خدمته لدى الجهة الحكومية ذاتها. وتباشر اللجنة كذلك النظر في المنازعات الخاصة بالعلاوة الدورية، سواء فيما يتعلق بتأجيل صرفها أو الحرمان منها، وفقا للضوابط المنصوص عليها في قانون الموارد البشرية المدنية. وتتولى لجنة فحص التظلمات والشكاوى، المنشأة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2018، فحص ودراسة التظلمات والشكاوى المقدمة من الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016 والقرارات المنفذة له. وتعد القرارات الصادرة عن اللجنة بشأن الفصل في التظلمات ملزمة للجهات الحكومية، على أن يتم إخطار ذوي الشأن بها خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ صدورها. وأكدت الضوابط أن اللجنة لا تختص بالنظر في تظلمات أو شكاوى العاملين في القطاع الخاص، إذ ينعقد الاختصاص في هذه الحالات إلى لجنة فض المنازعات العمالية، باعتبارها الجهة المختصة بالفصل في النزاعات الناشئة عن علاقات العمل في القطاع الخاص.

Advertisements

قد تقرأ أيضا