الدوحة - سيف الحموري - تواصل وزارة العمل جهودها المكثفة لتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية في مختلف مواقع العمل، عبر تنفيذ برامج توعوية متخصصة وتنظيم فعاليات ميدانية تستهدف رفع مستوى الوعي لدى العمال وأصحاب العمل بأهمية الالتزام باشتراطات السلامة، وترسيخ ثقافة الوقاية من المخاطر المهنية، وفي مقدمتها الالتزام بقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس خلال ساعات الذروة، بما يسهم في حماية العاملين من مخاطر الإجهاد الحراري والإصابات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.
وفي هذا الإطار، نظمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة السلامة والصحة المهنية، سلسلة من الندوات التوعوية المتخصصة حول الوقاية من الإجهاد الحراري، بمشاركة عدد من شركات القطاع الخاص، شملت شركة الغرافة للتجارة والمقاولات، والشركة المتحدة للتنمية (UDC)، وشركة جي إي سي للمقاولات، وشركة الكات للمقاولات، وشركة تقنيات المرور الخليج، وشركة مقدام للخدمات التقنية.
واستهدفت الندوات العمال وممثلي أصحاب العمل، حيث تناولت أحدث الممارسات الوقائية للحد من مخاطر التعرض للإجهاد الحراري، وأهمية الالتزام بفترات التوقف عن العمل خلال ساعات الحظر، وضرورة توفير مياه الشرب وأماكن الراحة المظللة، إلى جانب التعريف بآليات التعرف المبكر على أعراض الإجهاد الحراري وطرق التعامل معها، بما يضمن سلامة العاملين واستمرارية بيئة العمل وفق أعلى معايير السلامة.
وتأتي هذه المبادرات في إطار حرص وزارة العمل على نشر الوعي الوقائي وتعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص لترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية، بما ينعكس إيجابًا على حماية القوى العاملة ورفع الإنتاجية وتحسين جودة بيئة العمل.
كما تنسجم هذه الجهود مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع التنمية البشرية في صدارة أولوياتها، وتندرج ضمن استراتيجية وزارة العمل الهادفة إلى تطوير بيئة عمل جاذبة وآمنة ومستدامة، وتعزيز الامتثال للتشريعات الوطنية وأفضل الممارسات العالمية في مجال السلامة والصحة المهنية، بما يرسخ مكانة دولة قطر كنموذج رائد في توفير بيئة عمل آمنة تحافظ على صحة وكرامة العاملين.
وكانت وزارة العمل قد بدأت تطبيق قرار حظر العمل في الفترة الصباحية بعد الساعة العاشرة صباحا، إلى الساعة الثالثة والنصف عصرا، مطلع الشهر الماضي ويستمر حتى منتصف سبتمبر، ويشمل القرار أماكن العمل الخارجية المكشوفة والأماكن المظلّلة غير المزودة بوسائل التهوية المناسبة، فيما يعود العمال لعملهم في أماكن العمل الخارجية المكشوفة بالفترة المسائية من بعد الساعة الثالثة ونصف عصرا.
ويلزم القرار الشركات والمؤسسات التي لديها مواقع عمل تحت أشعة الشمس المباشرة بأن تضع جدولا بتحديد ساعات العمل اليومية طبقا لأحكام القرار، وأن تضع الجدول في مكان ظاهر يسهل على جميع العمال الاطلاع عليه.
وتبدأ الوزارة حملات تفتيش بالتزامن مع دخول الحظر حيز التنفيذ للتأكد من التزامها بأحكام القرار خلال فترة التطبيق.
يأتي ذلك بناء على القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2021، والذي يحدد ساعات العمل، للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة وفي غير أماكن العمل المظللة والمزودة بالتهوية، خلال المدة من (1) يونيو وحتى (15) سبتمبر من كل عام، بحيث لا يجوز مباشرة العمل في الفترة من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثالثة والنصف مساءً.
ويلزم القرار صاحب العمل الالتزام بالإرشادات والتوجيهات المتعلقة بالإجهاد الحراري الصادرة من الوزارة، ويلزمه أيضاً بوضع خطة مشتركة مع العمال لتقييم مخاطر الإجهاد الحراري وتخفيف آثاره وتحديثها دورياً، على أن يتم الاحتفاظ بنسخة من التقييم في مكان العمل ليطلع عليها مفتشو العمل. وبتوفير التدريب لجميع العمالة على التعامل الإجهاد الحراري بحلول شهر مايو من كل عام.
