الارشيف / حال قطر

«العدل» تستطلع آراء المستفيدين حول «الجريدة الرسمية»

الدوحة - سيف الحموري - نشرت وزارة العدل استطلاعاً عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، للتعرف على آراء المستفيدين من خدمة «الجريدة الرسمية» والعمل على دعم الإيجابيات وتفادي السلبيات من خلال عرضها على القائمين على إدارتها، وذلك في إطار العمل على تحسين تجربة المستفيدين من خدمات وزارة العدل، وضمن جهود إدارة العقود لتحديث وتطوير الجريدة الرسمية وآليات وصولها إلى المتعاملين.
وتضمن الاستطلاع عدداً من الأسئلة، من أبرزها استفادة المشاركين فيه من الجريدة الرسمية كشركة أو مؤسسة حكومية أو شبه حكومية أو خاصة أو أفراد، مع التعرف على الفئة العمرية للمشاركين والمستوى التعليمي لهم وتخصص المشارك، وما إذا كان داخل قطر أو خارجها. تضمن الاستطلاع رأي المشاركين حول درجة معرفتهم بالجريدة الرسمية والجهة التي تصدرها وطريقة وصول المشاركين لها، سواء عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو حسابات التواصل الاجتماعي للوزارة أو مواقع البحث أو غيرها من الوسائل، فضلا عن التعرف على مدى معرفة المشاركين بالإصدار الإلكتروني لها، وما إذا كانوا يحبذون الإصدار الورقي لها، وما إذا كان المشاركون مع التخلي عن الإصدار الورقي للجريدة الرسمية، إضافة إلى التعرف على ما يمكن تحسينه من إجراءات لتسهيل التمتع بخدمة الجريدة الرسمية، وسهولة وسرعة التمتع بالخدمة الإلكترونية الخاصة بالجريدة الرسمية، وسهولة وسرعة تحميل الملفات الخاصة بالجريدة الرسمية عبر موقع وزارة العدل. كما تستطلع وزارة العدل رأي المشاركين في التواصل مع الإدارة المعنية بإصدار الجريدة الرسمية وخدمة العملاء في وزارة العدل سابقاً، والوصول إلى دعم العملاء بسهولةـ وإذا ما كانوا يرغبون في الاشتراك في النشرة البريدية لخدمة الجريدة الرسمية، وغيرها من الأسئلة التي تهدف إلى تحسين الخدمة. تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم (1) لسنة 1961 بإنشاء جريدة رسمية لحكومة قطر تشكل من ثلاث مواد نصت على ما يلي:
المادة 1: تنشأ جريدة رسمية للحكومة ينشر فيها كل تشريع يصدر بعد تاريخ العمل بهذا القانون وذلك لإحاطة جميع الناس علماً بصدور أية تشريعات.
المادة 2: يعتبر إصدار كل تشريع جديد معلوماً في جميع أنحاء قطر بعد نشره بثلاثين يوماً في الجريدة الرسمية، ويجوز تقصير هذه المدة أو مدها بنص صريح في التشريع الجديد، وذلك كله مع عدم الإخلال بالقواعد المعمول بها سابقاً بالنسبة للتشريعات السابقة على صدور هذا القانون.
المادة 3: على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وقد واكبت الدولة التطورات التشريعية وفقاً للمتغيرات المتلاحقة التي مرت بها دولة قطر خلال الفترة الزمنية منذ ذلك الحين وحتى الآن.
ثم بدا لوزارة العدل أن تجمع أعداد الجريدة الرسمية التي تصدر دورياً بشكل شهري، أن تعد مجموعات تشريعية، مشتملة على تلك الأعداد فأصدرت المجموعات من عام 1961 – 1990 بسبعة مجلدات، ومن 1991 – 1995 بثلاثة مجلدات وتعاقبت تلك الإصدارات سنوياً وما زالت، وتسهيلاً على جمهور المتعاملين مع التشريعات سواء كانت الجهات القضائية أو الأمنية أو القطاع الخاص أو القطاع العام والأفراد، فقد رأت وزارة العدل أن تصدر «كودات» قانونية لقوانين محددة بذاتها لما ارتأته الوزارة من حاجة لاستخدام تلك القوانين بشكل يومي وفعّال فأصدرت ستة عشر قانوناً مطبوعاً بكتيبات، وهي في سبيلها إلى استكمال قوانين أخرى في هذا المجال.
وتطور عمل وزارة العدل في مجال إصدار الجريدة الرسمية فأصبحت وبموجب القرار الأميري رقم (25) لسنة 2014 معنية باعتماد ترجمة القوانين باللغة الإنجليزية للجهات التي تطلبها، ولذلك عمدت الإدارة المختصة إلى تعيين كادر من المترجمين من ذوي الخبرة في هذا المجال. وتقوم الوزارة بتزويد جميع الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وجميع القطاعات الأخرى بأعداد الجريدة الرسمية التي تطلبها أو المجموعات التشريعية أو الكودات القانونية مقابل رسوم رمزية، وذلك إما من خلال التسليم المباشر في مقر الإدارة بوزارة العدل أو من خلال الإرسال عبر البريد العادي، علاوة على ذلك فإن جميع التشريعات متوفرة على بوابة الميزان القطرية وموقع وزارة العدل.

Advertisements

قد تقرأ أيضا