الارشيف / حال قطر

وزارة الداخلية تعلن قواعد الحصول على تصاريح خروج المركبات إلى خارج الدولة

الدوحة - سيف الحموري - أعلنت وزارة الداخلية اليوم، عن قواعد وإجراءات تصاريح خروج المركبات الميكانيكية القطرية إلى خارج الدولة، وسداد المخالفات المرورية قبل المغادرة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم وتحدث فيه العميد عبدالله خليفة المفتاح، مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، والعقيد الركن علي حسن الكعبي، مساعد مدير إدارة التراخيص بالإدارة العامة للمرور، والرائد مهندس محمد مسفر الهاجري، مساعد مدير إدارة السلامة المرورية.
وأوضح العميد عبدالله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، أنه سيتم اعتبارا من اليوم، بدء تطبيق قرار اشتراط الحصول على ترخيص خروج المركبات الميكانيكية إلى خارج الدولة، من الإدارة العامة للمرور، وفقا للضوابط المعلنة.
وأفاد أن ضوابط الحصول على الترخيص تتمثل في "ألا يكون على المركبة أي مخالفة مرورية، وتحديد الوجهة النهائية المقصودة لخروج المركبة الميكانيكية (نقطة الوصول)، وأن يكون طالب التصريح مالكا للمركبة، أو أن يقدم ما يثبت موافقة المالك على خروجها إلى خارج الدولة".
وأشار إلى أنه يستثنى من شرط الحصول على تصريح خروج المركبات الميكانيكية إلى خارج الدولة، المركبات المتجهة إلى إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (نقطة الوصول) بشرط عدم وجود أي مخالفات مرورية عليها، وأن يكون قائد المركبة مالكا لها، أو لديه موافقة من المالك على خروجها، وكذلك سيارات نقل البضائع.
وبشأن المخالفات المرورية، أوضح العميد عبدالله المفتاح، أنه اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل لن يسمح لمخالفي قانون المرور، بالسفر خارج الدولة عبر كافة منافذ الدولة (البرية، والجوية، والبحرية)، إلا بعد سداد الغرامات والمبالغ المستحقة عليهم عبر تطبيق (مطراش2)، أو الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، أو أقسام المرور، أو مراكز الخدمات الموحدة.
وأعلن عن قرار بخصم نسبة (50 في المئة) من قيمة المخالفات المرورية المسجلة خلال مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، ولجميع المركبات الميكانيكية، وذلك اعتبارا من الأول من يونيو المقبل وحتى نهاية أغسطس من العام الجاري.
كما أوضح مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية ضوابط إعادة المركبات التي تحمل لوحات قطرية.
وتنص الضوابط على "إعادة المركبات الموجودة خارج الدولة، قبل العمل بهذه القواعد والإجراءات، خلال (90) يوما من تاريخ الإعلان، ما لم يحصل المالك على تصريح من السلطة المرخصة لبقاء المركبة لمدة، أو مدد أخرى.
كما تنص الضوابط على "إعادة المركبة المصرح بخروجها إلى خارج الدولة قبل انتهاء مدة التصريح، ويجوز تجديد التصريح لمدة، أو مدد أخرى".
وأكد العميد المفتاح أنه في حال مخالفة القواعد والإجراءات المنوه عنها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ومنها حجز المركبة إداريا لمدة لا تتجاوز (90) يوما.
وشدد على أنه لن يسمح بتجديد ترخيص تسيير المركبة الميكانيكية الموجودة خارج الدولة، إلا بعد استيفاء شرط فحص المركبة فنيا داخل الدولة.. مبينا أنه في حالة عدم تجديد الترخيص خلال الموعد القانوني (30 يوما من تاريخ انتهاء الترخيص)، يجب على مالك المركبة الميكانيكية إعادة اللوحات المعدنية إلى الإدارة العامة للمرور.
ونبه إلى أنه في حال عدم الالتزام برد اللوحات، سيحال المخالف إلى النيابة العامة، لاتخاذ إجراءاتها، وفقا لأحكام قانون المرور، والتي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن (3 آلاف ريال) ولا تزيد على ( 10 آلاف ريال)، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي سياق آخر، أفاد العميد عبدالله خليفة المفتاح أنه اعتبارا من اليوم، يمنع على الحافلات التي يزيد عدد ركابها عن (25) راكبا وسيارات الأجرة والليموزين، استخدام المسار الأيسر على شبكات الطرق ذات الثلاثة مسارات أو أكثر في كل اتجاه، وذلك وفقا لما نص عليه قانون المرور.
كما أكد على ضرورة التزام سائقي الدراجات النارية الخاصة بتوصيل الطلبات استخدام المسار الأيمن من الطريق على كافة الطرق، مع السماح بإمكانية تغيير المسار قبل التقاطعات بمسافة (300 متر) على الأقل.
وأشار إلى أنه في حال عدم الالتزام بهذه القواعد سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف "وسيكون بذلك عرضة لإحالته الى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها وفقا لأحكام المادة (95) آنفة الذكر من قانون المرور".
وقدم المتحدثون خلال المؤتمر الصحفي شرحا وافيا عن كيفية الحصول على ترخيص خروج المركبات، والغرامات المترتبة على عدم الالتزام بالقواعد والضوابط المعلنة، وطرق سداد المخالفات، وغيرها من المسائل ذات الصلة.

Advertisements

قد تقرأ أيضا