الجريدة الرسمية تنشر مصادقة صاحب السمو.. إصدار قانون «نظام الأسمدة» ومحسنات التربة الزراعية بالتعاون

الدوحة - سيف الحموري - نشرت الجريدة الرسمية أمس مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على قانون رقم (5) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2006 بإصدار قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما تضمن العدد 8 لسنة 2026 من الجريدة الرسمية مرسوم رقم (15) لسنة 2026 بالتصديق على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت للتعاون في مجال تنمية الصادرات الصناعية، ومرسوم رقم (16) لسنة 2026 بالتصديق على اتفاقية للتعاون في مجالي التربية البدنية والرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية طاجيكستان، ومرسوم رقم (17) لسنة 2026 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاق مبرم في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام.
وتضمن العدد أيضاً مرسوم رقم (18) لسنة 2026 بالتصديق على مذكرة تفاهم بشأن التعاون وتبادل الخبرات بين وزارة الداخلية في دولة قطر ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دولة قطر، ومرسوم رقم (19) لسنة 2026 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات، ومرسوم رقم (20) لسنة 2026 بالتصديق على اتفاقية المساهمة الأساسية للموارد المالية غير المقيدة (2025- 2026) بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومرسوم رقم (21) لسنة 2026 بالتصديق على مذكرة تفاهم بشأن التعاون حول الاعتراف المتبادل بشهادات البحارة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنما.
وجاء في مادة (1) من قانون رقم (5) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2006 بإصدار قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون الدول الخليج العربية: 
تضاف إلى القانون رقم (24) لسنة 2006 المشار إليه، مادة برقم (5 مكررا)، نصها التالي:
مادة (5 مكررًا):
«مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، يجوز بقرار مسبب من السلطة المختصة، في حالة ثبوت مخالفة أي من أحكام القانون (النظام) المرفق ولائحته التنفيذية، اتخاذ أي من الجزاءات الإدارية الآتية:
1- إغلاق المنشأة إداريًا لمدة لا تجاوز تسعين يوما.
2- إغلاق المنشأة نهائيا، وسحب ترخيصها في حالة عدم إزالة المخالفة بعد انتهاء مدة الإغلاق الإداري.
ولذوي الشأن التظلم من القرارات المشار إليها، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم بها على العنوان الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم بالقرار.
ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضًا ضمنيا له، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائيا».

Advertisements

أخبار متعلقة :