قرارات جديدة لتطوير مهنة المحاماة وتعزيز كفاءة ممارسيها

الدوحة - سيف الحموري - أصدر سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس لجنة قبول المحامين، قرارات تنظيمية بشأن ضوابط إجراء اختبارات قيد المحامين، وضوابط الترخيص للمحامين غير القطريين بالحضور باسم مكاتب المحاماة القطرية، وضوابط اتخاذ موقع إلكتروني لمكتب المحاماة على شبكة المعلومات الدولية، وذلك في إطار سعي الوزارة لتطوير البيئة التنظيمية لمهنة المحاماة وتعزيز الالتزام بأحكام القانون ومتطلبات مزاولة المهنة وفق أفضل المعايير والممارسات المعتمدة في مهنة المحاماة.

Advertisements

تم نشر القرارات الجديدة بالعدد الجديد من الجريدة الرسمية موجب القرار رقم (116) لسنة 2026 تم تحديد ضوابط إجراء اختبارات قيد المحامين في جدول المحامين المشتغلين، حيث نص على إجراء الاختبارات كل ثلاثة أشهر في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وتتولى لجنة قبول المحامين بالتنسيق مع المركز، إعداد نظام الاختبارات وآلية إجرائها والتحضير لها وتصحيحها ورصد نتائجها وإعلانها.

كما حدد القرار معدل اجتياز الاختبارات بما لا يقل عن 50%، على أن تكون صلاحية النتيجة سنة واحدة من تاريخ إعلانها. كما نظم القرار فرصة إعادة الاختبار لمن لم يجتز الاختبار الأول، والإجراءات المترتبة على عدم اجتياز الاختبار الثاني، والمدة المحددة للتقدم بطلب قيد جديد.

وفي سياق تنظيم عمل المحامين غير القطريين لدى مكاتب المحاماة القطرية، حدد القرار رقم (117) لسنة 2026 ضوابط الترخيص للمحامين غير القطريين بالحضور باسم هذه المكاتب أمام الجهات المنصوص عليها في قانون المحاماة، حيث اشترط القرار حصول طالب الترخيص على مؤهل قانوني من إحدى الجامعات المعترف بها، وتوافر الخبرة المهنية المقررة، وحسن السيرة والسمعة، وعدم صدور حكم نهائي ضده في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات التي تضعها اللجنة.

كذلك نظم القرار إجراءات تقديم طلب الترخيص والبت فيه والتظلم من قرارات الرفض، وأداء اليمين أمام اللجنة أو من تفوضه، وحدد الحد الأقصى لأعداد المحامين غير القطريين المرخص لهم بالحضور باسم المكتب وفقاً لدرجة قيد المحامي القطري.

كما نص القرار على إنشاء سجل خاص للمحامين غير القطريين بإدارة شؤون المحاماة تحت مسمى «سجل المحامين غير القطريين»، تقيد فيه بيانات المحامين المرخص لهم بالحضور باسم مكاتب المحاماة القطرية، وبيانات تراخيصهم، والقرارات الصادرة بشأنهم.

وفي إطار تنظيم الممارسة المهنية عبر شبكة المعلومات الدولية حدد القرار رقم (118) لسنة 2026 ضوابط اتخاذ المحامي موقعاً أو حساباً إلكترونياً لمكتبه على شبكة المعلومات الدولية

أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأكد القرار ضرورة أن يكون اسم الموقع أو الحساب مرتبطاً باسم المحامي أو مكتب المحاماة، وأن يقتصر محتواه على أنشطة وأعمال المحاماة، مع تحمل المحامي مسؤولية صحة ودقة ما يعرض من معلومات وخدمات قانونية، والالتزام بأخلاقيات المهنة ومتطلبات الأمن السيبراني المقررة من الجهات المختصة.

كما ألزم القرار المحامي بالمحافظة على سرية المعلومات وخصوصية البيانات، وعدم نشر ما من شأنه التأثير في مجريات الدعاوى أو الإخلال بسريتها، وعدم تضمين الموقع أو الحساب محتوى ترويجياً يتعارض مع كرامة المهنة أو يؤدي إلى تضليل الجمهور.

كما حظر القرار استخدام المواقع والحسابات الإلكترونية للحث على إقامة الدعاوى أو التحريض عليها، كما وضع ضوابط للظهور المهني للمحامين عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، بما يكفل المحافظة على كرامة مهنة المحاماة ورصانتها ووقارها.

تشكل القرارات الجديدة إطاراً تنظيمياً متكاملاً لإجراءات القيد والترخيص والممارسة المهنية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والوسائل الرقمية، بما يعزز وضوح الإجراءات، ويرسخ الالتزام بأخلاقيات المهنة، ويحافظ على سرية بيانات المتعاملين، ويدعم تطوير منظومة الخدمات القانونية والعدالة في الدولة. وتدخل القرارات حيز النفاذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

أخبار متعلقة :