الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 15 يوليو 2026 11:34 مساءً - في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان بيئة عمل عادلة، أقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية رسمياً لائحة تنظيم العمل لشركة الصحة للموارد البشرية . وتأتي هذه الوثيقة القانونية الشاملة، التي تحتوي على أزيد من 80 مادة تنظيمية، لتحدد ملامح العلاقة التعاقدية بين الشركة وموظفيها، وتغطي كافة التفاصيل الحيوية بدءاً من لحظة توقيع العقد وحتى انتهاء الخدمة.
ساعات الدوام الرسمي وأيام الراحة الأسبوعية
وضعت لائحة تنظيم العمل لشركة الصحة للموارد البشرية إطاراً زمنياً واضحاً للعمل الأسبوعي، حيث تم تحديد الضوابط التالية بباقج بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :
- أيام العمل: 5 أيام في الأسبوع.
- ساعات العمل اليومية: 8 ساعات عمل أساسية (تُقلص إلى 6 ساعات فقط للموظفين المسلمين في شهر رمضان المبارك).
- الإجازة الأسبوعية: يومي الجمعة والسبت كراحة مدفوعة الراتب بالكامل، ولا يسمح النظام باستبدالها بتعويضات مالية.
- إيداع الغرامات: ملزمة برفع عوائد العقوبات المالية المفروضة على الموظفين عبر المنصة الرقمية المعتمدة، وذلك عند عدم وجود لجنة عمالية بالمنشأة.
سياسة العمل الإضافي والعلاوات والترقيات في شركة الصحة
1. آلية احتساب الساعات الإضافية
تتيح اللائحة الجديدة خيارين لتعويض الموظفين عن ساعات العمل الزائدة، شرط وجود تكليف كتابي مسبق من الإدارة:
- التعويض المالي: احتساب الساعة الإضافية بقيمة الساعة العادية مضافاً إليها 50% من الأجر الأساسي.
- التعويض بالإجازات: منح الموظف ساعة ونصف من الراحة المدفوعة مقابل كل ساعة عمل إضافية، بسقف سنوي لا يتجاوز 30 يوماً.
2. شروط منح العلاوة السنوية والاستثنائية
يرتبط صرف المكافآت الدورية بالوضعية المالية للشركة، ويشترط لنيلها:
- قضاء الموظف سنة كاملة في الخدمة.
- الحصول على تقييم أداء سنوي لا يقل عن "متوسط".
- منح الإدارة الحق في تقديم مكافآت تشجيعية استثنائية للمبدعين وفقاً لمعاييرها الخاصة.
3. معايير المفاضلة والترقي الوظيفي
للحصول على ترقية، تشترط القوانين توفر شواغر ومؤهلات مطابقة مع تقييم وظيفي يتجاوز حد "المتوسط". وتتم عملية الاختيار والمفاضلة وفق الترتيب التالي:
- تزكية صاحب الصلاحية.
- مستوى الأداء السنوي.
- الشهادات الأكاديمية والبرامج التدريبية.
- سنوات الخبرة والتراتبية الوظيفية.
الإجازات والامتيازات والحقوق العمالية
كفلت لائحة تنظيم العمل لشركة الصحة للموارد البشرية حزمة من الحقوق والمزايا الأساسية لضمان استقرار الكادر البشري:
- الإجازات السنوية والمرضية: يستحق الموظف إجازة سنوية مدفوعة الأجر تصل إلى 30 يوماً. كما تنظم اللائحة الإجازات المرضية بمدد تتراوح بين شهر بأجر كامل وتصل في مجموعها إلى 90 يوماً (متصلة أو منفصلة).
- حقوق المرأة العاملة: منح الموظفة إجازة وضع بكامل الأجر لمدة 12 أسبوعاً، مع تخصيص ساعة يومية للرضاعة على مدار عامين من تاريخ الولادة.
- البدلات والتدريب: الالتزام بتأمين السكن والمواصلات (أو تقديم بدلات مالية موازية لها)، مع التزام الشركة بتحمل تكاليف تأهيل الكفاءات السعودية واستمرار دفع رواتبهم خلال فترات التدريب، بجانب توفير الرعاية الطبية الشاملة.
ضوابط السلوك المهني والبيئة الأخلاقية في العمل
تفرض اللائحة قواعد سلوكية صارمة تهدف إلى حماية كرامة الموظفين وضمان بيئة عمل آمنة، وتشمل:
"يُمنع منعاً باتاً ممارسة أي شكل من أشكال التحرش، أو الإيذاء اللفظي والجسدي، أو تقديم الشكاوى الكيدية. كما تشدد الضوابط على الالتزام بالزي المهني المحتشم، ومنع الخلوة بين الجنسين تماشياً مع الضوابط الشرعية."
كما تُعاقب اللائحة على سلوكيات سلبية أخرى مثل: المشاحنات بين الزملاء، ادعاء المرض، التهرب من الفحوصات الطبية، إهمال وسائل السلامة المهنية، التدخين في الأماكن غير المخصصة، والتلاعب في تسجيل الدوام أو التهرب من لجان التحقيق.
سلم الجزاءات والتدابير التأديبية وآلية التظلم
تدرج العقوبات
اعتمدت المنشأة نظام عقوبات تصاعدي لحفظ النظام الداخلي ويتكون من:
- التنبيه والإنذار المكتوب.
- الخصم المالي من الراتب.
- الإيقاف المؤقت عن العمل بلا أجر.
- حرمان الموظف من العلاوة الدورية أو تأجيل ترقيته لعام كامل.
- الفصل من الخدمة مع حفظ الحق في مكافأة نهاية الخدمة، أو الفصل الفوري بلا مكافأة في الحالات القانونية الصارمة.
ضمانات التحقيق والدفاع
تشترط اللائحة عدم إيقاع أي جزاء يزيد عن خصم أجر يوم واحد إلا بعد إجراء تحقيق رسمي مكتوب، وسماع دفوع الموظف وتوثيقها بملفه الخاص. كما وضعت جداول دقيقة لتحديد عقوبات التأخير عن الدوام بناءً على التكرار والمدة.
حالات الفصل بسبب الغياب والتظلم القضائي
تتضمن اللائحة شروطاً محددة لإنهاء العلاقة التعاقدية وحفظ حقوق الاعتراض وفق التالي:
- الغياب غير المشروع: يمر الموظف بإنذارات متتالية، ويتم إنهاء خدماته بموجب المادة 80 من نظام العمل في حال انقطاعه عن العمل دون عذر لأكثر من 15 يوماً متواصلة، أو تخطي غيابه المتقطع حاجز 30 يوماً خلال العام التعاقدي الواحد.
- آلية الاعتراض والتظلم: للموظف الحق في رفع تظلم خطي ضد العقوبات خلال 30 يوماً من إبلاغه بها. وفي حال رفض الإدارة للتظلم أو عدم ردها عليه خلال 15 يوماً، يحق للموظف تصعيد القضية والتوجه إلى المحاكم العمالية المختصة.
