عاجل: كافة التعديلات التي تم إجراؤها في قانون الايجار في مصر

الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 3 يوليو 2025 10:02 صباحاً - في إطار مناقشة مجلس النواب لمشروع إجراء التعديل على قانون الايجار في مصر للإيجارات القديمة فقد أعلن مجلس النواب المصري اليوم 2 يوليو عن موافقته لتعديل قانون الايجار في مصر وتحقيق العدالة والتوازن في السوق العقاري مما يحمي حقوق المالك والمستأجر وينظم العلاقات بينهم، وفي المقال التالي سوف نوضح نص قانون الايجار في مصر بعد أن تم تعديله.

Advertisements

قانون الايجار في مصر بعد التعديل

بعد أن أقر مجلس النواب في مصر على إجراء تعديلات في قانون الايجار في مصر فأصبحت مواد القانون الخاصة بالإيجار بعد التعديل كما يلي:

المادة 1

مشروع قانون يخص بعض الأحكام التي تتعلق بالقوانين الخاصة بالإيجار وإعادة تنظيم العلاقات فيما بين المستأجر والمالك ويسري ذلك على جميع الأماكن المؤجرة لغرض سكني أو لغرض غير سكني وفقاً لقانون 49 لعام 1977 و 136 لعام 181.

المادة 2

في حالة عدم التراضي في إنهاء عقود الإيجار للأماكن التي تخضع لأحكام هذا القانون، فيتم إنهاء هذه العقود بعد 7 سنوات من تاريخ العمل به للأماكن المؤجرة لأغراض سكنية و5 سنوات للأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية.

المادة 3

بموجب هذه المادة يتم تشكيل لجان مختصة في كل محافظة بقرار من المحافظ الخاص بها من أجل تقسيم الأماكن السكنية التي تخضع لهذا القانون ويتم مراعاة الضوابط التالية أثناء التقسيم:

  • الموقع الجغرافي للعقار.
  • كافة التفاصيل الخاصة بالعقار مثل مستوى البناء والمواد ومتوسط الوحدات في المنطقة.
  • كافة المرافق الموجود بالعقار كـ كهرباء وغاز ومياه …إلخ.
  • الخدمات الموجودة بالمنطقة كـ شبكة طرق وخدمات اجتماعية وصحية …إلخ.
  • القيمة السنوية لإيجار العقارات المبنية.

المادة 4

في موعد الأجرة الشهرية التي تلي تاريخ العمل بالقانون فإن قيمة الإيجار يتم دفع 20 ضعف القيمة في المناطق المميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف القيمة للأماكن المتوسطة والاقتصادية لتكون لحد أدنى 400 جنيه للأماكن المتوسطة و 250 جنيه للأماكن الاقتصادية.

المادة 5

أجرة الأماكن المأخوذة لغرض غير سكني تصبح 5 أضعاف القيمة القانونية السارية.

المادة 6

تزيد القيمة الإيجارية بشكل سنوي بنسبة 15%.

المادة 7

عدم الإخلال بالأسباب المبينة للإخلاء، على أن يتم إخلاء المكان في نهاية المدة أو في حالة قيام المستأجر بترك المكان مغلق لمدة تزيد عن عام دون أي مبرر أو في حالة امتلاك المستأجر وحدة سكنية قابلة لاستخدام.

وفي حالة الامتناع من الإخلاء يحق للمالك تقديم دعوى قضائية لإصدار أمر بطرد الممتنع.

المادة 8

يحق للمستأجرين تخصص وحدات سكنية من الوحدات التي توفرها الدولة من خلال طلب يتم تقديمه وذلك دون الإخلال بالمادتين 2 و7.

المادة 9

يتم إلغاء القوانين 49 لعام 1977 و 136 لعام 1981 و 6 لعام 1997 دون الإخلال بحكم المادة 2 وذلك اعتباراً من اليوم التالي بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

المادة 10

يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية ومن ثم العمل به من اليوم التالي من تاريخ نشر القانون.

اقرأ أيضاً:

أخبار متعلقة :