ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 5 مارس 2026 02:06 صباحاً - أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، القانون رقم 2 لسنة 2026 بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة عجمان.
وحدد القانون مهام وصلاحيات شرطة عجمان، حيث تتولى تلقي بلاغات فقدان أو العثور على اللقطة والأموال المتروكة في الإمارة، واستلام اللقطة والأموال المتروكة وحفظها في مكان مناسب، والإعلان عن وجود اللقطة لديها بالطريقة التي تراها مناسبة، وتقدير نفقات الحفظ والإعلان والتصرف في اللقطة.
كما تتولى شرطة عجمان، إنشاء سجلات خاصة تدوّن فيها بيانات وأوصاف اللقطة والأموال المتروكة، وتاريخ وساعة العثور عليها أو استلامها، والمكان الذي عُثر عليها أو تركت فيه، وبيانات الملتقط، وأي معلومات أخرى تحددها الشرطة، والتصرف باللقطة، والأموال المتروكة، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، وكذلك الاستعانة بأي جهة حكومية أو خاصة لإدارة عمليات الحفظ أو البيع أو التصرف في اللقطة والأموال المتروكة محل هذا القانون.
ووفقاً للقانون يلتزم الملتقط بتسليم اللقطة إلى الشرطة خلال مدة لا تتجاوز (48) ساعة من تاريخ العثور عليها ما لم يكن لدى الملتقط عذر تقبله الشرطة، ولا يجوز له أن يتصرف بها أو يحوزها بنية التملك.
كما يلزم الشخص الملتقط بالتعاون مع شرطة عجمان لتمكينها من تطبيق أحكام القانون على أن يتم استلام اللقطة من قبل الشرطة بموجب محضر استلام، يتضمن بيان أوصاف اللقطة وحالتها، والمعلومات الخاصة بالملتقط وتاريخ ومكان العثور عليها، وأي بيانات أخرى تحددها الشرطة.
