حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي في شأن المنتجات الطبية البيطرية والمنشآت الصيدلانية البيطرية

ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 10 ديسمبر 2025 02:06 مساءً - أصدرت حكومة مرسوماً بقانون اتحادياً في شأن المنتجات الطبية البيطرية والمنشآت الصيدلانية البيطرية، يهدف إلى حماية صحة الحيوان وضمان سلامة الغذاء والصحة العامة، وتعزيز فعالية وأمان المنتجات الطبية البيطرية وتحقيق الإدارة الوطنية الفعالة لإجراءات تطوير واعتماد وتصنيع وتسويق وتداول المنتجات الطبية البيطرية بأوقات وتكاليف قياسية ووفقاً لأفضل المعايير العالمية.

Advertisements

تنظيم المنتجات الطبية البيطرية

تسري أحكام المرسوم بقانون على المنتجات الطبية البيطرية وتشمل: المستحضرات البيطرية والتي تضم المنتجات الحيوية البيطرية والمكملات البيطرية المُعدة للحقن، والمواد الأولية البيطرية، والمنتجات التكميلية البيطرية، والوسائل الطبية البيطرية، ومنتجات الكائنات المحورة وراثياً المُعدة للاستخدام الطبي البيطري، والمواد والمنتجات المراقبة وشبه المراقبة والسلائف الكيميائية البيطرية.

حيث تم تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بإدارة المنتجات الطبية البيطرية في الدولة شاملاً أحكام تطويرها وتصنيعها وتسجيلها وتسعيرها واستيرادها وتصديرها وتداولها وتوزيعها وحيازتها وبيعها وعرضها وإعادة تسويقها واستخدامها والتخلص الآمن منها والإعلان عنها والدعاية والترويج لها. كما تم تنظيم أحكام تصنيف المنتجات الطبية البيطرية المراد استيرادها أو تصنيعها محلياً أو تداولها داخل الدولة بناءً على معايير وضوابط محددة.

وحدد المرسوم بقانون كذلك الأحكام المتعلقة بإصدار السياسة الوطنية للمخزون الاستراتيجي للمنتجات الطبية البيطرية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

أحكام تطوير وتصنيع المنتجات الطبية البيطرية

وتضمن المرسوم بقانون الأحكام العامة المنظمة لتطوير وتصنيع المنتجات الطبية البيطرية وفقاً لقواعد وإرشادات ومعايير الممارسة الجيدة التي تصدرها مؤسسة الإمارات للدواء والمتوائمة مع المبادئ التوجيهية والمعايير المعترف بها دولياً. وتم السماح لأول مرة بإعارة أو انتقال السواغات والمذيبات والمواد الحافظة والحاملة بين مصانع المنتجات الطبية البيطرية أو الشركات التعاقدية وفق ضوابط محددة.

المحظورات المتعلقة بالمنتجات الطبية البيطرية

حظر المرسوم بقانون تداول المنتجات الطبية المغشوشة أو المعيبة أو المنتهية الصلاحية أو منتجات السوق الرمادي، وحدد ضوابط وصف المنتج الطبي البيطري وبيعه مثل حظر صرف أو تغيير وصفة طبية بيطرية إلا من قبل طبيب بيطري مختص ومرخص له، وحظر كذلك صرف المضادات الحيوية البيطرية بدون وصفة طبية أو استخدامها للأغراض الوقائية أو تعزيز المناعة أو تحفيز النمو.

كما حدد المرسوم بقانون أحكام تداول المواد البيطرية المحظورة والمواد المقيدة، فتم حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ المحظورة، وحدد المجالات المسموح فيها بتداول ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ، والسماح لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء بمنح استثناء لاستخدام أي من المواد ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ في غير المجالات المُحددة وفق قرار يصدر من المجلس يحدد فيه الشروط والضوابط والحالات التي يجوز فيها منح استثناء لاستيراد أو تصنيع أو تداول أي من المواد المحظورة واستخدامها.

وحدد المرسوم بقانون ضوابط الاستعمال الشخصي للمنتجات الطبية البيطرية، حيث تم حظر جلبها أو حيازتها أو إحرازها للاستعمال الشخصي بصحبة أي شخص عند دخوله أو مغادرته الدولة، أو جلبها أو إرسالها من خلال شركات الشحن، إلا في حال كانت غير متوفرة في الدولة وليست لها بدائل مكافئة، وذلك بعد الحصول على موافقة مؤسسة الإمارات للدواء.

وتم تنظيم الأحكام المتعلقة بنظام اليقظة الدوائية في الدولة بما يضمن سلامة استخدام المنتجات الطبية البيطرية والحد من الآثار الجانبية والتفاعلات السلبية المعاكسة، شاملةً الأحكام المتعلقة بحظر استيراد أو وقف توزيع أو منع تداول أو تعليق أو استدعاء أو سحب المنتج الطبي البيطري على مستوى الدولة من قبل مؤسسة الإمارات للدواء.

أحكام التسويق للمنتجات الطبية البيطرية

وحدد المرسوم بقانون ضوابط وشروط إصدار الموافقات التسويقية للمنتجات الطبية البيطرية بأنواعها من قبل مؤسسة الإمارات للدواء، كما ضمن المرسوم بقانون منح الموافقات التسويقية بأنواعها للقاحات البيطرية بالتواؤم مع سياسات مكافحة الأمراض الحيوانية في الدولة من خلال قائمة معتمدة بين وزارة التغير المناخي والبيئة ومؤسسة الإمارات للدواء للقاحات البيطرية. واستحدث المرسوم بقانون ولأول مرة، مساراً سريعاً بإجراءات مبسطة متوائمة مع متطلبات الجودة والسلامة والفعالية والاتفاقيات الدولية، لمنح الموافقات التسويقية للمنتجات الطبية البيطرية المبتكرة ذات الأهمية العلاجية وغيرها من المنتجات الطبية البيطرية التي تنطبق عليها الشروط والضوابط ذات الصلة. وتضمن المرسوم بقانون الأحكام المتعلقة بحماية الابتكارات في قطاع الصناعات الطبية البيطرية.

كما حدد المرسوم بقانون ضوابط وشروط إصدار الموافقات والأذونات لاستيراد وتصدير وإعادة تصدير المنتجات الطبية البيطرية، وحدد التزامات صاحب حق التسويق للمنتجات الطبية البيطرية والشخص المؤهل والمُعيَن من قبله.

تنظيم المنشآت الصيدلانية البيطرية

كما تسري أحكام المرسوم بقانون على المنشآت الصيدلانية البيطرية في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة وتشمل: الصيدليات البيطرية والمستودعات والمخازن الطبية البيطرية، ومصانع المنتجات الطبية البيطرية والشركات التعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية البيطرية، والمكاتب التسويقية، ومكاتب الاستشارات الصيدلانية، والمختبرات الصيدلانية، والشركات التعاقدية للبحث والتطوير، وجهات الأبحاث غير السريرية والسريرية البيطرية، ومراكز التكافؤ الحيوي والبنوك الحيوية البيطرية.

حيث تم تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بترخيص المنشآت الصيدلانية البيطرية في الدولة من قبل مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة التغير المناخي والبيئة، كلٌ في حدود اختصاصها وبعد استيفاء الموافقات اللازمة من السلطة المحلية المختصة، وأحكام الرقابة والتفتيش على هذه المنشآت، وإصدار الموافقات على نقلها والتنازل عن ملكيتها للغير والمحظورات المتعلقة بها والحالات الموجبة لإغلاقها احتياطياً.

الاستثمار والأبحاث في قطاع الصناعات الطبية البيطرية

تم التركيز على أهمية الاستثمار في قطاع الصناعات الطبية البيطرية ودعم الابتكار والتطوير في هذا القطاع بما يساهم في تنمية القطاع الصناعي والتنمية الاقتصادية المستدامة. كما تم تنظيم الأحكام المتعلقة بالأبحاث غير السريرية والسريرية للمنتجات الطبية البيطرية.

وتم توحيد أحكام إنشاء وإدارة قواعد البيانات الوطنية لتنظيم المنتجات الطبية البيطرية والمنشآت الصيدلانية البيطرية في الدولة مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية. وتنظيم أطر التعاون والتنسيق المشترك بين مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة التغير المناخي والبيئة والسلطة المحلية المختصة.

وحدد المرسوم بقانون المخالفات والجزاءات التأديبية والعقوبات الرادعة للمخالفين وتنظيم آلية عمل لجان الرقابة في مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة التغير المناخي والبيئة والسلطة المحلية المختصة، ومنح المشمولين بأحكام هذا المرسوم بقانون مهلة لتوفيق أوضاعهم لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل به، قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء.

أخبار متعلقة :