بدءاً من 2027.. 15 عاماً الحد الأدنى لتصريح قيادة السكوتر في الإمارات

ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 04:51 مساءً - كشفت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور الاتحادي، الصادر بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024، عن ضوابط جديدة لاستخدام وسائل التنقل الشخصية في الدولة، تشمل إصدار ثلاثة أنواع من التصاريح للسكوتر الكهربائي والدراجة الكهربائية والدراجة الصغيرة، على أن يبدأ تطبيق أحكامها اعتباراً من الأول من يناير 2027.

Advertisements

ووضعت اللائحة إطاراً تنظيمياً شاملاً لوسائل التنقل الشخصية المستخدمة على الطرق، إذ صنفتها إلى 6 فئات رئيسة وفقاً للمعايير والمواصفات المحددة لكل منها، تشمل الدراجات الهوائية التي تسير بقوة دفع قائدها دون محرك، والدراجات الكهربائية المزودة بوحدة طاقة داعمة لحركة الدواسة، والسكوتر الكهربائي الذي يسير بقوة محركه ويُقاد بوضعيتي الوقوف أو الجلوس، إلى جانب فئات أخرى، مع تنظيم تسجيلها والحصول على التصاريح اللازمة لقيادتها في المسارات المخصصة لها.

واشترطت اللائحة لمنح التصريح ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 15 عاماً، على أن تمتد مدة سريانه إلى 3 سنوات قابلة للتجديد.

وحددت اللائحة 6 التزامات على مستخدمي وسائل التنقل الشخصية لضمان سلامتهم وحماية المشاة وسائقي المركبات، من بينها تسجيل الوسيلة وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى سلطة الترخيص أو سلطة الضبط المروري بحسب الأحوال، وعدم قيادتها دون الحصول على تصريح القيادة.

وفيما يتعلق بالسلامة والمواصفات الفنية، ألزمت اللائحة بتوافر 4 متطلبات أساسية، تشمل تزويد الوسيلة بمصباح أمامي لإنارة الطريق ليلاً، ومصباح خلفي بإضاءة حمراء مرتبطة بالمكابح، وجهاز تنبيه صوتي مثبت على المقود، إضافة إلى مكابح على الإطار الخلفي على الأقل.

أخبار متعلقة :