حال الكويت

صدور مرسوم بإلغاء قانون محكمة المرور

  • صدور مرسوم بإلغاء قانون محكمة المرور 1/3
  • صدور مرسوم بإلغاء قانون محكمة المرور 2/3
  • صدور مرسوم بإلغاء قانون محكمة المرور 3/3

كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأحد 2 نوفمبر 2025 12:10 مساءً - صدر مرسوم بقانون حمل الرقم 155 لسنة 2025 بإلغاء القانون رقم 22 لسنة 1960 الخاص بتنظيم محكمة المرور، على أن يُعمل به بعد 3 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ما يعني أنه يدخل حيز التنفيذ بحلول 2 فبراير 2026.

وأوردت المذكرة الإيضاحية للمرسوم 4 أسباب لإلغاء محكمة المرور، هي:

1 - تسمح المادة (7) من قانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990 بتشكيل دوائر في المحكمة الكلية بحسب الحاجة، ومنحت المادة (8) من ذات القانون وزير العدل صلاحية إنشاء دوائر جزائية بقرار منه بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة الكلية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا ويُحدد اختصاصها المكاني. وعليه فإن إنشاء دوائر جزائية متخصصة في القضايا المرورية، وهو الأمر المتحكم بعد نفاذ هذا المرسوم بقانون، من شأنه أن تندفع به الحاجة التي كانت تقضي وجود المادتين (1) (2) من قانون تنظيم محكمة المرور والخاصتين بإنشاء وتشكيل محكمة متخصصة في الفصل في القضايا المرورية، ولا يعتبر هذا الاستغناء عن النصين المذكورين إلغاء لفكرة وجود قضاء متخصص في الفصل في تلك القضايا.

2 - إن تنظيم الأوامر الجزائية بنص المادتين (148) و(149) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية يمكن تطبيقه على قضايا الجنح المرورية، بما تزول معه دواعي وجود تنظيم خاص للأوامر الجزائية في قانون تنظيم محكمة المرور، فضلاً عن انتفاء المبرر لتمييز جنح المرور عن الجنح الأخرى في الشروط والقواعد والأحكام المتعلقة باستصدار الأوامر الجزائية، والتي تعد طريقة موجزة للفصل في القضايا الجزائية البسيطة، فكان لابد أن تكون الجنح المرورية كغيرها من الجنح الأخرى خاضعة لتنظيم قانوني واحد، وهو قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

3 - إن الإجراءات المنصوص عليها في المواد (6)، (7)، (8) من قانون تنظيم محكمة المرور والخاصة بصدور الحكم والطعن عليه بالمعارضة أو الاستئناف - وفي أغلب ما ورد بها من أحكام - ليست إلا تطبيقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وجاءت إجراءاتها الأخرى خاصة بالجنح المرورية دون غيرها، غير أنه بات من المناسب أن تلغى ويُطبق في شأنها القانون الأخير توحيداً للإجراءات التي تتبع في شأن سائر قضايا الجنح، تحقيقاً للعدالة الإجرائية في التقاضي.

4 - انتفاء الحاجة إلى المادة (9) من قانون تنظيم محكمة المرور إذ تضمنت النص على جواز الصلح في بعض الجنح المرورية، في ظل وجود المادة (41) من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور، والتي تجيز قبول الصلح من المتهم في بعض القضايا المرورية.

Advertisements

قد تقرأ أيضا