كتب ناصر المحيسن - الكويت في الاثنين 3 نوفمبر 2025 01:03 صباحاً - فيما نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، بعدد الأحد مرسومان، الأول رقم 154 لسنة 2025 بإصدار قانون حماية المفقودين، والثاني رقم 156 لسنة 2025، بإصدار قانون مكافحة الجرائم الدولية، أوضحت مصادر مطلعة في وزارة العدل أن القانون الأول هدفه وضع إطار قانوني متكامل للتعامل مع حالات الفقدان، مشيرة إلى أن هدف القانون الثاني تأسيس إطار وطني لتجريم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وأن هذه الجرائم لا تقادم ولا صلح فيها.
وقالت المصادر لـ«الراي» إن «مرسوم قانون حماية المفقودين وضع إطاراً قانونياً متكاملاً للتعامل مع حالات الفقدان من خلال تعريف المفقود، وإجراءات البلاغ والبحث، وحفظ الحقوق والأموال وكذلك معالجة الآثار إلى حين زوال حالة الفقد أو ثبوت الوفاة بحكم قضائي».


وأشارت إلى أنه «من الناحية العملية فان إجراءات البلاغ والبحث تتم عن طريق جهات الاختصاص التي تتلقّى البلاغ وتتحرّك وفق مدد وآليات محدّدة. كما أن هناك سجلات وقيد نظامي للحالة مع تحديث مستمر إلى أن تنتهي حالة الفقد»، مؤكدة «أهمية وجود آلية لإنهاء الحالة من خلال العثور على الشخص، أو بحكم قضائي يُحدّد الأثر القانوني على الأموال والالتزامات».
أما في ما يخص مرسوم بقانون بإصدار قانون مكافحة الجرائم الدولية، فقد أوضحت المصادر أن «الفكرة منه بتأسيس إطار وطني، لتجريم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، مع قواعد اختصاص واسعة وتعاون قضائي دولي».
وأوضحت أنه «من الناحية العملية فإن الاختصاص القضائي يشمل أفعالاً وقعت داخل الكويت، أو خارجها في حالات محددة (كجنسية الجاني/ومحل إقامته/الاختصاص العيني أو العالمي، حسب النص). وتكون المسؤولية الجنائية فردية، مع عدم الاعتداد بالصفة الرسمية أو بالأوامر الرئاسية كسبب للإعفاء، مع تقرير مسؤولية القادة».
وذكرت أن «القانون نص على أنه«لا تقادم لهذه الجرائم ولا صلح فيها. مع أهمية التعاون القضائي الدولي في التسليم، المساعدة القانونية المتبادلة والإنابات وتبادل الأدلة وتنفيذ الأحكام، ونقل المحكوم عليهم».
إنجاز
وفي المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون حماية المفقودين، جاء أن هذا القرار بعد إنجاز إنساني وقانوني كبير ساهمت دولة الكويت في صياغته واعتماده، ما يعكس التزامها بمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية، ويُشكل مرجعاً دولياً رئيساً يُعزز الحاجة إلى استصدار تشريع وطني يُعالج أوضاع المفقودين، ويحقق الإنصاف لضحايا الاختفاء القسري وذويهم، ويُرسخ الأطر المؤسسية والقانونية للتعامل مع هذا الملف وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
أما في المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون مكافحة الجرائم الدولية، فقد ذكر أن هذا القانون يؤكد مكانة الكويت الرائدة والمميزة في مجال العمل الإنساني، على الصعيدين الإقليمي والدولي والتي عرفها العالم بمواقفها الثابتة والداعمة للشعوب المنكوبة والمتضررة من الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة، وتجلى دورها الفاعل والبناء من خلال انضمامها وتصديقها على معظم الاتفاقيات ذات الصلة بالجرائم الدولية، حيث اعتلت قمة العمل الإنساني بوجود اسم سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، على رأس هذه القمة قائداً للإنسانية، وإعلان دولة الكويت مركزاً للعمل الإنساني تقديراً لمساهمتها الفاعلة في تقديم يد العون والمساعدات الإنسانية والإغاثية.
وبالنظر إلى التقدم في مجال القانون الجنائي الدولي والزخم القانوني الذي أحدثته محاكم الجنايات الدولية المختلفة، فقد أصبح لزاماً على الدول سواء كانت الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية ثابتة، بالتصديق أو بالانضمام أو حتى ولو لم تكن من بين أطراف هذا النظام أن تهيئ بنيتها التشريعية لتتلاءم مع هذا التطور، وتنظم أمور قضائها الوطني في مواجهة القضاء الدولي بما يحفظ للدول سيادتها بعدم سحب الاختصاص من القضاء الوطني لصالح القضاء الدولي.
