حال الكويت

لجنة جديدة لفض منازعات التأمين الصحي للأجانب

  • لجنة جديدة لفض منازعات التأمين الصحي للأجانب 1/3
  • لجنة جديدة لفض منازعات التأمين الصحي للأجانب 2/3
  • لجنة جديدة لفض منازعات التأمين الصحي للأجانب 3/3

كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأحد 4 يناير 2026 01:40 مساءً - أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قراراً في شأن تشكيل لجنة فض المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام القانون رقم 1 لسنة 1999، في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.

ونص القرار على تشكيل اللجنة برئاسة عضو من إدارة الفتوى والتشريع، وعضوية الوكيل المساعد للشؤون الفنية (نائباً للرئيس)، ومدير إدارة التأمين والضمان الصحي ومدير إدارة الشؤون القانونية ومدير إدارة المحاسبة المالية وممثل عن وحدة تنظيم التأمين وطبيب ممثل عن الجمعية الطبية الكويتية.

ويجوز للجنة الاستعانة بأمين سر أو أكثر، يُعهد إليهم مباشرة المهام الإدارية بعد موافقة وزير الصحة.

ووفق المادة الثانية من القرار، تختص اللجنة بفض المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام القانون، وتعقد اجتماعاتها بمقر إدارة التأمين والضمان الصحي بدعوة من رئيسها أو نائب الرئيس، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور ثلاثة من أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

ونصت المادة الثالثة على أن يُكلّف وكيل وزارة الصحة عدداً كافياً من موظفي إدارة التأمين والضمان الصحي لتلقي الشكاوى بترشيح من مدير الإدارة، ويقوم الموظفون المكلفون بهذا الدور بقيد الشكوى برقم متسلسل وبإحالتها إلى اللجنة وتسليم الشاكي ما يفيد قيدها، كما يقوم الموظفون المكلفون بالتنسيق مع اللجنة بتحديد أول جلسة لنظر الشكوى ويُخطر بها الخصوم خلال أسبوعين من تاريخ قيدها، ويجوز أن يتم تقديم الشكوى بالوسائل الإلكترونية.

وبحسب القرار، إذا كانت الشكوى مقدمة ضد وزارة الصحة، تقوم إدارة التأمين والضمان الصحي بإخطار الإدارة القانونية في الوزارة بها، وعلى مدير الإدارة القانونية تكليف أحد موظفيه لتمثيل الوزارة أمام اللجنة.

ويجب أن تتضمن الشكوى بياناً باسم المشكو في حقه، وعنوانه، ورقم هاتفه، وبريده الإلكتروني، وتفصيلاً لوقائع الشكوى وأسبابها وطلبات الشاكي فيها، ويجب أن ترفق بها المستندات المؤيدة لها.

ونصت المادة الرابعة على تمكين الخصوم من الحضور أمام اللجنة وتقديم دفاعهم المكتوب أو الشفهي، ويُحدد نظام الحضور بمعرفة رئيس اللجنة، ويجوز للجنة اعتماد نظام الحضور عن بعد بالوسائل الإلكترونية الحديثة.

كما يجوز للجنة الفصل في الشكوى دون حضور الخصم المشكو في حقه إذا تخلف عن الحضور رغم إخطاره بالجلسة إخطاراً صحيحاً، ويشترط ليكون الإخطار صحيحاً أن يتم إخطار المشكو في حقه بالشكوى وبجلساتها مرتين على الأقل، ويجب أن تقوم اللجنة بالفصل في الشكوى خلال 60 يوماً من تاريخ إخطار الخصم بها إخطاراً صحيحاً.

ووفق المادة الخامسة، تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

ونصت المادة السادسة على أن تُخطر الإدارة الخصوم بالتقرير في حال صدوره دون حضورهم، ولمن صدر التقرير ضده أن يتظلم منه إلى الوزير خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره، أو من تاريخ إخطاره به إذا كان غيابياً. ويُصدر الوزير قراره في التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعد مرور 60 يوماً على التظلم دون رد بمثابة رفضه.

Advertisements

قد تقرأ أيضا