حال الكويت

إطار قانوني متكامل لتنظيم اعتماد صفة الشهيد وفئاته

  • إطار قانوني متكامل لتنظيم اعتماد صفة الشهيد وفئاته 1/2
  • إطار قانوني متكامل لتنظيم اعتماد صفة الشهيد وفئاته 2/2

كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأحد 22 فبراير 2026 01:56 مساءً - صدر مرسوم في شأن تنظيم تكريم الشهداء، تضمن إنشاء مكتب لتكريم الشهداء وأسرهم يتبع وزارة الدفاع، وتحديد آليات اعتماد صفة الشهيد وفئاته، وصور التكريم المادي والمعنوي المستحقة لهم.

ونصت (المادة 1) من المرسوم، الذي نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، الصادرة اليوم الأحد، على أن ينشأ مكتب لتكريم الشهداء وأسرهم يلحق بوزارة الدفاع، وتُخصص الاعتمادات المالية اللازمة لهذا المكتب في ميزانية وزارة الدفاع.

ونصت (المادة 2) على أن تُشكل بقرار من وزير الدفاع لجنة أمناء مكتب تكريم الشهداء، برئاسة وكيل وزارة الدفاع وعضوية ممثلين عن الجهات التالية: وزارة الدفاع - وزارة الداخلية - الحرس الوطني - الإدارة العامة للإطفاء - وزارة الشؤون الاجتماعية - الهيئة العامة لشؤون القصر.

كما نصت (المادة 3) على أن تُشكل بقرار من وزير الدفاع لجنة تسمية الشهيد وتحديد فئته، وفقاً لنص (المادة 5) من هذا المرسوم، ويتبع في هذا الشأن الإجراءات التالية:1 - العسكريون:تقوم الجهة التابع لها العسكري المتوفى بإبلاغ اللجنة بكتاب رسمي تطلب فيه اعتماده شهيداً مرفقاً به ما يأتي:أ - شهادة الوفاة.ب - محاضر التحقيق موضحاً بها ظروف الحادث بالتفصيل.ج - أقوال الشهود إن وجدوا.د - مذكرة بالرأي باعتباره شهيداً وفقاً لأحكام هذا المرسوم.2 - المدنيون المكلفون من قبل الجهات الرسمية، وتقوم تلك الجهات بالإجراءات السابقة.3 - شهداء الكوارث والحوادث الاستثنائية العامة:يتقدم ذوو المتوفى إلى اللجنة بطلب لتسميته شهيداً بعد صدور قرار مجلس الوزراء باعتماد الكارثة أو الحادث بناء على طلب لجنة الأمناء.

وللجنة أن تشكل لجنة فرعية من بين أعضائها لدراسة الطلبات التي ترد إليها، وترفع إلى لجنة الأمناء ما انتهت إليه من رأي ويكون لها اعتماده أو رفضه أو طلب المزيد من الدراسة أو البيانات.

ويكون قرار لجنة الأمناء باعتماد المتوفى شهيداً ملزماً لكافة الجهات العامة ذات العلاقة.

ونصت (المادة 4) على أن: يُقصد بالشهيد في تطبيق أحكام هذا المرسوم كل من فقد حياته في سبيل الدفاع عن سلامة الوطن وأمنه أو بسبب الكوارث الطبيعية والحوادث الاستثنائية العامة، سواء كان كويتياً أو غير كويتي، عسكرياً أم مدنياً.

وأوردت (المادة 5) مايلي:يكون شهيداً كل من يشمل الفئات التالية:أولاً - شهيد العمليات الحربية:العسكري أو المدني المُكلف رسمياً الذي يفقد حياته بسبب العمليات أو أعمال الأمن الداخلي أو الخارجي أو أثناء الأسر أو بسببه.ويُعد ضمن هذه الفئة كل من فقد حياته بسبب إحدى الحالات التالية إذا كانت لأغراض الدفاع العسكري أو الأعمال المرتبطة بذلك:أ - مشروعات التدريب بالذخيرة الحية.ب - الإنزال الجوي للمظليين أثناء التدريب.ج - غرق القطع البحرية.د - حوادث الطائرات العسكرية.هـ - زرع وإزالة الألغام وأعمال المتفجرات.

ثانياً - شهيد الواجب:عسكري الجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني أو الإطفاء الذي فقد حياته بسبب أداء واجبات وظيفته ما لم يعد ضمن الفئة السابقة.

ثالثاً - شهيد الكوارث الطبيعية والحوادث الاستثنائية العامة:كل من فقد حياته بسبب ما يقع من كوارث طبيعية أو حوادث استثنائية عامة، إذا قرر مجلس الوزراء اعتبارها كذلك.

ونصت (المادة 6) على أنه: يُعتبر من الشهداء كل من ثبت وفاته من الأسرى والمفقودين بسبب الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت، وذلك اعتباراً من تاريخ ثبوت وقت وفاته بموجب تقرير طبي شرعي من الإدارة العامة للأدلة الجنائية، وتطبق عليه الأحكام الواردة في هذا المرسوم، وتُسوّى أوضاعه الوظيفية والتأمينية إذا كان من العاملين في الحكومة أو المؤسسات العامة أو الشركات المملوكة للدولة على أساس انتهاء خدمته بالوفاة من التاريخ المشار إليه.

وبحسب (المادة 7)، يُعتد في تحديد الورثة المستحقين لتركة من اعتبر شهيداً وفقاً لأحكام المادتين (5 - 6) من هذا المرسوم بتاريخ وفاة من عثر على رفاته، ويثبت ذلك التاريخ بموجب تقرير طبي شرعي من الإدارة العامة للأدلة الجنائية، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه.أما من لم يعثر على رفاته، فيتبع في شأن ثبوت وفاته وما يترتب على ذلك من آثار شرعية الإجراءات المقررة في قواعد وأحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار إليه.

ونصت (المادة 8) على أن: يكون تكريم الشهداء وأسرهم تكريما مادياً ومعنوياً بمختلف الصور، بما يكشف عن تقدير الدولة لهم (..) ويجوز للجنة الأمناء أن تقترح أي صور أخرى من صور التكريم المناسبة، كما تضع الضوابط لما يتم إقراره من صور التكريم.ويُقصد بأسرة الشهيد الأقرباء من الدرجة الأولى.

ونصت (المادة 9) على أن: تُنقل الاعتمادات المالية المخصصة لمكتب الشهيد ضمن ميزانية الديوان الأميري في السنة المالية 2025 - 2026 إلى وزارة الدفاع، فيما نصت (المادة 10) على إلغاء المرسوم رقم 38 لسنة 1991.

Advertisements

قد تقرأ أيضا