كتب ناصر المحيسن - الكويت في الجمعة 30 أكتوبر 2026 11:10 مساءً - أعادت الهيئة العامة للقوى العاملة تذكير العمالة وأصحاب العمل بالحقوق والضوابط القانونية المتعلقة بالأجور والاستقطاعات المالية، مؤكدة ضرورة الالتزام بأحكام قانون العمل، بما يسهم في حماية حقوق العاملين واستقرار علاقة العمل.
وأوضحت الهيئة، في منشور توعوي، أن الأجر المتفق عليه في عقد العمل لا يجوز تخفيضه طوال مدة سريان العقد، وفقاً للمادة 28 من قانون العمل.

وبينت أن المادة 59/أ حددت نسبة الاستقطاع من أجر العامل لسداد الديون أو القروض المستحقة لصاحب العمل بحد أقصى 10 في المئة من الأجر، مع حظر تقاضي أي فوائد عنها.
وأضافت أن المادة 59/ب وضعت حداً أقصى للحجز على أجر العامل أو التنازل عنه أو الخصم منه للوفاء بالديون، بنسبة 25 في المئة من الأجر، بما في ذلك ديون صاحب العمل، مع مراعاة الحد الخاص باستقطاع مستحقات النفقة، التي تكون لها الأولوية عند تزاحم الديون.
وأكدت الهيئة أن هذه الضوابط تأتي في إطار تعزيز حماية حقوق العمال، وضمان الالتزام بالتشريعات المنظمة لعلاقات العمل في البلاد.
