تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية

ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 أبريل 2026 02:36 مساءً - أعلنت وزارة المالية عن صدور تعديلات على قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية، استناداً إلى التعديلات التي أقرها المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية المعدل والذي تم تطبيقه اعتباراً من 1 يناير 2026، مشيرة إلى أن العمل بهذه التعديلات سيتم بدءاً من 1 أبريل 2026.

Advertisements

ووفق بيان صحفي صادر الأربعاء تشمل التعديلات: توضيح آليات تقديم التصريح الطوعي ومواءمتها مع تعديلات قانون الإجراءات الضريبية، وبيان أن إجراءات الاسترداد تشمل أي رصيد دائن لدافع الضريبة، وتعديل آليات الإفصاح للجهات الحكومية المختصة، مع التأكيد على حماية سرية البيانات وحدود استخدامها، إلى جانب تمديد فترة الاحتفاظ بالسجلات لمدة سنتين إضافيتين للفترات الضريبية المتعلقة بطلب استرداد تم تقديمه قبل انتهاء مدة التقادم ولم تصدر الهيئة قراراً بشأنه، وإضافة إمكانية تمديد مدة التحفظ على المستندات أو الأصول لغايات التدقيق الضريبي.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتسهيل التزام الخاضعين للضريبة، وضمان دقة الإجراءات الضريبية مع حماية حقوقهم.

أخبار متعلقة :