الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 5 يناير 2026 10:46 صباحاً - أعلنت وزارة الداخلية في سلطنة عُمان عن خطوة تنظيمية مهمة تمثّلت في اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية العُمانية 2026، وذلك بعد صدور القرار الوزاري رقم (1/2026)، والذي يأتي استنادًا إلى قانون الجنسية العُمانية الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (17/2025)، وبما ينسجم مع متطلبات المصلحة العامة والتحديث التشريعي في السلطنة .
ويُعد هذا القرار من أبرز المستجدات القانونية التي تنظم شؤون الجنسية، حيث يضع إطارًا تنفيذيا حديثًا يوضح آليات التقديم والدراسة والرسوم المرتبطة بمختلف معاملات الجنسية نحهخط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
نشر القرار والعمل به رسميًا
تم نشر اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية العُمانية 2026 في الجريدة الرسمية العدد (1629)، وجرى التأكيد على بدء العمل بأحكامها اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، مع الإلغاء الكامل للائحة التنفيذية السابقة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (92/2019)، وكل نص أو حكم يتعارض مع التنظيم الجديد.
ويهدف هذا الإجراء إلى توحيد المرجعية القانونية وتحديث الإجراءات بما يتماشى مع التطورات الإدارية والقانونية.
التعريفات والأحكام العامة في اللائحة الجديدة
خصصت اللائحة التنفيذية فصلها الأول لتوضيح المفاهيم الأساسية المرتبطة بتطبيق القانون، حيث تم تحديد المقصود بعدد من المصطلحات الجوهرية، من أبرزها:
- القانون: ويقصد به قانون الجنسية العُمانية المعمول به.
- الدائرة المختصة: وهي دائرة الجنسية أو دائرة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية، وفقًا لطبيعة الطلب.
- طلبات مسائل الجنسية: وتشمل طلبات إثبات الجنسية العُمانية الأصلية، واستعادتها بعد فقدها، وطلبات التجنيس، وكذلك التنازل عن الجنسية.
وتُعد هذه التعريفات مرجعًا أساسيًا لفهم آلية تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية العُمانية 2026.
آلية تقديم طلبات الجنسية العُمانية
أوضحت اللائحة أن تقديم الطلبات يكون حصريًا من قبل صاحب العلاقة نفسه، أو من ينوب عنه قانونًا كولي الأمر أو الوصي، وذلك باستخدام النماذج الرسمية المعتمدة من وزارة الداخلية.
كما نصّت الأحكام التنظيمية على أن متابعة الطلبات تقتصر فقط على مقدّميها، دون السماح لأي طرف آخر بالاطلاع أو المتابعة، تعزيزًا لمبدأ الخصوصية القانونية.
وفيما يخص العُمانيين المقيمين خارج السلطنة، أتاحت اللائحة إمكانية تقديم طلبات الاعتراف بالجنسية العُمانية الأصلية عبر السفارات والقنصليات العُمانية في الخارج، بما يسهّل الإجراءات دون الحاجة للحضور إلى داخل البلاد.
دراسة الطلبات والصلاحيات الممنوحة للجهات المختصة
منحت اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية العُمانية 2026 الدائرة المختصة صلاحية فحص ودراسة الطلبات المقدمة وفقًا للضوابط المحددة، مع إمكانية طلب مستندات إضافية عند الحاجة، إذا رأت أن ذلك ضروري لاستكمال الدراسة واتخاذ القرار المناسب.
ويعكس هذا الإجراء حرص الجهات المعنية على الدقة والتحقق الكامل قبل البت في أي طلب يتعلق بالجنسية.
الرسوم الرسمية لطلبات الجنسية في سلطنة عُمان
حددت اللائحة التنفيذية الجديدة الرسوم المالية المرتبطة بمعاملات الجنسية، وجاءت على النحو التالي:
رسوم طلب الحصول على الجنسية العُمانية
- 600 ريال عُماني لطلب التجنيس العام.
رسوم خاصة ببعض الفئات
- 300 ريال عُماني لطلب الجنسية للأجنبية زوجة المواطن العُماني.
- يشمل نفس الرسم الأرملة أو المطلقة من عُماني.
- كما يُطبق الرسم ذاته على القاصر ابن المرأة العُمانية.
رسوم الاسترداد أو التنازل عن الجنسية
- 200 ريال عُماني لطلب استرداد الجنسية العُمانية.
- 200 ريال عُماني لطلب التنازل عن الجنسية.
وتُعد هذه الرسوم جزءًا من التنظيم الإداري الذي تضمنته اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية العُمانية 2026.
خلاصة تنظيمية
يمثل صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية العُمانية 2026 خطوة مفصلية في تحديث الإطار القانوني المنظم لمسائل الجنسية في سلطنة عُمان، حيث أسهمت في توضيح الإجراءات، وتحديد الرسوم، وتنظيم الاختصاصات، بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد.
ويُتوقع أن يسهم هذا التنظيم الجديد في تعزيز الشفافية القانونية وتسهيل التعامل مع طلبات الجنسية بمختلف أنواعها، وفق رؤية تشريعية أكثر وضوحًا واستقرارًا.
