الدوحة - سيف الحموري - نشرت الجريدة الرسمية، أمس، مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2026 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 2025 بتنظيم البحث الصحي، وقرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2026 بشأن اللجنة الوطنية لأخلاقيات البحث الصحي، وقرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2026 بشأن لجنة مراقبة البحث الصحي.
كما نشرت مصادقة صاحب السمو على قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2026 بإنشاء اللجنة التوجيهية لمشروع مخطط قطر، وقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (12) لسنة 2024 بإنشاء اللجنة الدائمة لإدارة دخول الزوار لدولة قطر منصة هيا، وقرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2026 بإنشاء لجنة استضافة مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات 2026 (26-PP).
وتضمنت الجريدة الرسمية قرار وزير المواصلات رقم (14) لسنة 2026 بتحديد رسوم مزاولة أنشطة النقل البري وأنشطة النقل البري للمواد الخطرة، وقرار وزير المواصلات رقم (27) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (5) لسنة 2026 بتشكيل مجلس إدارة شركة سكك الحديد القطرية (الريل).
أخلاقيات البحث الصحي
ونصت المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2026 بشأن اللجنة الوطنية لأخلاقيات البحث الصحي، على:
تشكل اللجنة الوطنية لأخلاقيات البحث الصحي برئاسة ممثل عن وزارة الصحة العامة وممثل عن مؤسسة حمد الطبية نائبا للرئيس، وعضوية كل من:
1 - ممثلين اثنين عن وزارة الصحة العامة، أحدهما قانوني.
2- ممثل عن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.
3- ممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
4- ممثل عن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني.
5- ممثل عن جامعة قطر.
6- ممثل عن مؤسسة حمد الطبية.
7- ممثل عن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية.
8- ممثل عن مستشفى سبيتار.
9- ممثل عن مركز السدرة للطب والبحوث.
10- ممثل عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
11- ممثل عن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار.
12- ممثل عن معهد قطر للرعاية الصحية الدقيقة.
13- ممثل عن مركز (نوفر).
وتختار كل جهة من يُمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير الصحة العامة.
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة الصحة العامة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافاتهم قرار من الوزير.
مادة (2)
بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم (6) لسنة 2025 المشار إليه تختص اللجنة بما يلي:
1. تحديد المعايير الأخلاقية لتوظيف البحث الصحي لدعم الابتكارات في قطاع الصحة وتحسين جودة الرعاية الصحية، وخلق بيئة بحثية متطورة.
2- إعداد أطر أخلاقية لتنظيم استمرارية أنشطة البحوث الصحية لضمان الامتثال بما يتوافق مع أحكام القانون.
3- أية مهام أخرى يكلفها بها وزير الصحة العامة فيما يتصل باختصاصاتها.
مادة (3)
تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
مادة (4)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. ويُحرر أمين سر اللجنة محضرًا لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة تدون فيه أعمال اللجنة وقراراتها وتوصياتها، ويُوقع عليه كل من رئيس اللجنة ونائبه والأعضاء الحاضرين وأمين السر.
مادة (5)
تضع اللجنة نظامًا لعملها، يتضمن مكان انعقادها، ومواعيد اجتماعاتها، والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.
مراقبة البحث الصحي
أما قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2026 بشأن لجنة مراقبة البحث الصحي، فنص في المادة (1) منه على:
تشكل لجنة مراقبة البحث الصحي برئاسة ممثل عن وزارة الصحة العامة، وممثل عن مؤسسة حمد الطبية نائبا للرئيس، وعضوية كل من:
1- ممثلين اثنين عن وزارة الصحة العامة، أحدهما قانوني.
2- ممثل عن وزارة العدل.
3- ممثل عن النيابة العامة.
4- ممثلين اثنين عن جامعة قطر، أحدهما قانوني.
5- ممثل عن مؤسسة حمد الطبية.
6- ممثل عن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية.
7- ممثل عن مركز السدرة للطب والبحوث.
وتختار كل جهة من يُمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة، قرار من وزير الصحة العامة.
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة الصحة العامة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير.
مادة (2)
بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم (6) لسنة 2025 المشار إليه تختص اللجنة بما يلي:
1. دراسة وتحليل واستقصاء أسباب المخالفات لأحكام القانون، واقتراح المعالجات والتدابير اللازمة لذلك.
2. أية مهام أخرى يكلفها بها وزير الصحة العامة فيما يتصل باختصاصاتها.
مادة (3)
تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
مادة (4)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتُصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
مخطط قطر
ونصت المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2026 بإنشاء اللجنة التوجيهية لمشروع مخطط قطر، على:
تنشأ بهيئة متاحف قطر لجنة تسمى «اللجنة التوجيهية لمشروع مخطط قطر»، وتشكل برئاسة ممثل عن هيئة متاحف قطر، وممثل عن قطر للسياحة نائبا للرئيس، وعضوية
ممثل عن كل من:
1- الديوان الأميري.
2- المكتب الفني بمكتب رئيس مجلس الوزراء.
3- وزارة المالية.
4- وزارة البلدية.
5- وزارة التجارة والصناعة.
6- وزارة الثقافة.
7- وزارة البيئة والتغير المناخي.
8- المجلس الوطني للتخطيط.
وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية نائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من رئيس مجلس أمناء هيئة متاحف قطر.
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي هيئة متاحف قطر، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم، قرار من رئيس مجلس الأمناء.
مادة (2):
تهدف اللجنة إلى الحفاظ على الهوية والطبيعة التاريخية لكافة البلديات والمناطق على مستوى الدولة في إطار مشروع مخطط قطر، وذلك من خلال المواءمة والتكامل مع خطط قطر للسياحة في جميع مشاريع الدولة القائمة والمستقبلية، والعمل على تعزيز التوعية والتعرف على ما تتميز به كل من المناطق والبلديات في مختلف المجالات، ولها في سبيل ذلك ممارسة ما يلي:
1- اقتراح الخطط اللازمة لدمج التراث الثقافي القطري والهوية التاريخية مع الفن المعاصر والشراكات بين القطاعين العام والخاص، لإبراز المناظر الطبيعية المتنوعة في الدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
2- اقتراح آلية لخلق فرص اقتصادية تعزز رفاهية المجتمع، وتكشف سبلا مناسبة للتفعيل الوطني الشمولي الذي يقوم على التنوع بين مختلف البلديات، والاستفادة من سماتها الفريدة في تحقيق تنمية شاملة ترتكز على الطبيعة متعددة الأوجه للمناظر الطبيعية في قطر، بما فيها من تضاريس متنوعة وملامح تاريخية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
3- اقتراح الأولويات الإستراتيجية ذات الصلة بخلق بيئة ذات هوية واضحة وسياحية جاذبة بالتنسيق مع المجلس الوطني للتخطيط وغيره من الجهات المعنية، وبما يتفق مع الإستراتيجية الوطنية المعتمدة لقطاع السياحة والضيافة والسياسات العامة المتعلقة بهذا القطاع.
4- التنسيق مع وزارة البلدية وغيرها من الجهات المعنية للنظر في وضع إطار تخطيطي يتضمن تنظيم المبادرات والمشاريع وآلية تنفيذها، وبما يتسق مع الإجراءات المتبعة لدى المجلس الوطني للتخطيط.
5- دراسة مدى ملاءمة إعداد منصة مركزية يتم من خلالها التنسيق بين جميع المبادرات والمشاريع ذات الطابع التراثي والثقافي والسياحي التي تقام في مختلف البلديات والمناطق، وبما يضمن تكاملها واتساقها مع حاجة كل منها، ويتفق مع خطط قطر للسياحة المعتمدة بشأن بناء وتطوير وتشغيل أصول قطاع السياحة والضيافة المملوكة للدولة، وفي إطار السياسة العامة للدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
