الدوحة - سيف الحموري - دعت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية أصحاب المركبات المحجوزة التي مضى على حجزها ثلاثة أشهر أو أكثر إلى سرعة مراجعة قسم حجز المركبات بالمنطقة الصناعية – شارع (52)، لاستكمال إجراءات الإفراج عن مركباتهم وسداد المخالفات المرورية والرسوم المستحقة، خلال مهلة مدتها 30 يوماً تبدأ اعتباراً من الأحد المقبل.
وأكدت الإدارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم عمليات حجز المركبات، وتمكين أصحاب المركبات من استعادة مركباتهم وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، داعية جميع المعنيين إلى الاستفادة من المهلة المحددة قبل اتخاذ الإجراءات اللاحقة.
وأوضحت الإدارة أن على مالكي المركبات المحجوزة مراجعة قسم حجز المركبات في المنطقة الصناعية لإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن مركباتهم، والتي تشمل سداد المخالفات المرورية والرسوم المقررة واستكمال المتطلبات النظامية، تمهيداً لاستلام المركبة خلال الفترة المحددة.وشددت الإدارة على أن عدم مراجعة أصحاب المركبات المحجوزة خلال المهلة المعلنة سيترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية المعتمدة، والتي تتضمن عرض المركبات غير المستلمة للبيع في المزاد، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لهذا الشأن.يأتي هذا الإعلان ضمن جهود الإدارة العامة للمرور الرامية إلى تعزيز الالتزام بالإجراءات المرورية، وتنظيم إدارة المركبات المحجوزة، والمحافظة على كفاءة مرافق الحجز، بما يسهم في تقديم خدمات أكثر فاعلية للمراجعين، وتطبيق الأنظمة المرورية بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.ووفقا للمادة 88 من القانون وتعديلاتها يجوز لمدير إدارة المرور أو من ينيبه أن يأمر إداريا بحجز أي مركبة ميكانيكية، لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً، بناءً على مذكرة ممن قام بضبط الواقعة أو تولى التحقيق فيها، وذلك في الحالات التالية: السير في الطريق بغير لوحات أو بلوحات غير منصرفة من السلطة المرخصة، أو استبدال لوحاتها بأخرى، ولو كانت تحمل ذات بياناتها، أو أجرى أي تغيير على بياناتها. والسير في الطريق بعد سحب ترخيص تسييرها. ومخالفة شروط استعمال اللوحات التجارية أو اللوحات تحت التجربة أو لوحات الإدخال المؤقت. وسياقتها من شخص غير حاصل على رخصة سوق، أو كانت رخصته غير صالحة لقيادتها. وسياقتها برعونة أو إهمال يعرض سائقها أو ركابها أو الغير للخطر. والسير في الطريق مع عدم استيفائها لشروط الأمن والمتانة أو مع عدم صلاحيتها للاستعمال، أو بغير وجود كاتم للصوت بها أو السير بها دون فرامل، أو بأنوار غير كافية ليلا. واشتراكها في إجراء سباق على الطريق بغير تصريح كتابي أو بالمخالفة للتصريح. وارتكاب فعل مخالف للآداب العامة أو التقاليد فيها، أو السماح بذلك. ومخالفة سائق المركبة لإشارات المرور. وضبط سائقها وهو تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو أي مؤثرات عقلية أخرى. واستعمالها في غير الغرض المبين بشهادة تسجيلها أو بترخيص تسييرها. واستعمالها بعد إجراء تغييرات جوهرية في هيكلها أو لونها دون تصريح كتابي من السلطة المرخصة. وسياقتها عكس اتجاه السير أو الانعطاف والدوران عكس اتجاه السير. وانبعاث دخان كثيف أو صدور أصوات مزعجة منها. واستعمال أي وسيلة من الوسائل لإخفاء زجاج المركبة، دون تصريح كتابي تصدره السلطة المرخصة. وتركها مهملة في الطريق. وعدم التزام سائقي سيارات نقل الركاب بأنواعها المختلفة، وسيارات النقل (الشاحنات)، والآليات والمعدات، والجرارات، وأي مركبة ميكانيكية تقطر مقطورة أو شبة مقطورة، بالسير على الجانب الأيمن من الطريق أو تخطيها للمركبات الأخرى. وتجاوز سائقي المركبات للأوزان أو الأطوال المقررة. والوقوف بالمخالفة لأحكام المادة (78 مكرراً). وعرض المركبات للبيع في الميادين والمواقف العامة أو الأرصفة أو الأراضي الفضاء.
ووفقا للمادة 89 فإنه يتم حجز المركبة الميكانيكية بتسييرها أو سحبها أو رفعها إلى المكان المعد لذلك، دون تحمل أي مسؤولية عن الأضرار التي تصيبها أثناء نقلها إلى مكان الحجز.ولا تسلم المركبة المحجوزة إلى مالكها إلا إذا زال سبب الحجز، وبعد سداد جميع الرسوم والغرامات وكذلك النفقات الخاصة بالحجز.وإذا لم يتقدم مالك المركبة المحجوزة لاستلامها وسداد المستحقات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حجزها، فللسلطة المرخصة بيعها بالمزاد العلني.ويسدد من حصيلة البيع المستحقات المذكورة، ويحفظ الباقي أمانة للمالك، أما إذا لم يف ثمن البيع بجميع المستحقات فيحصل الباقي بالطرق القانونية.
