الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 2 يناير 2026 11:13 مساءً - نشر قرار تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية بدول مجلس التعاون
نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار الموافقة على تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بعد إقراره من مجلس الوزراء.
تفاصيل اعتماد القرار من مجلس الوزراء
وجاء القرار بعد الاطلاع، في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم (38873) وتاريخ 12 / 5 / 1447هـ، والمتضمنة خطاب معالي وزير المالية رقم (11127) وتاريخ 9 / 12 / 1446هـ، بشأن تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية.
كما اطّلع المجلس على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية المعتمدة سابقًا بموجب المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 3 / 5 / 1438هـ.
الجهات واللجان المشاركة في دراسة التعديل
وشمل النظر في القرار عددًا من المذكرات المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، إضافة إلى توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وقرار مجلس الشورى، وتوصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء، قبل صدور الموافقة النهائية.
أبرز التعديلات على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية، وذلك على النحو التالي:
أولًا: تعديل تعريف قيمة السلع الانتقائية
تعديل تعريف «قيمة السلع الانتقائية» الوارد في المادة (1) ليصبح:
«القيمة التي يجوز أن تحسب على أساسها الضريبة وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية».
ثانيًا: تعديل المادة (3) الخاصة بالسلع الانتقائية
تعديل عنوان ومضمون المادة (3) ليصبح نصها:
«تفرض الضريبة على السلع الضارة بصحة الإنسان والبيئة والسلع الكمالية، وفق القائمة التي تحددها اللجنة الوزارية، وللجنة الوزارية تعديل تلك القائمة».
ثالثًا: تعديل آلية احتساب الضريبة في المادة (6)
نص التعديل على أن:
- تُحتسب الضريبة إما كنسبة مئوية من قيمة السلع الانتقائية، أو كمبلغ محدد لكل وحدة، أو بالجمع بين الطريقتين معًا.
- يكون أساس احتساب الضريبة هو سعر بيع التجزئة المحدد من قبل المستورد أو المنتج، أو وفق قائمة الأسعار المعيارية المتفق عليها بين الجهات الضريبية بدول المجلس، أيهما أعلى، دون احتساب الضريبة المستحقة أو ضريبة القيمة المضافة.
رابعًا: تعديل المادة (16) بشأن سداد الضريبة
تحديد أن تقوم كل دولة عضو بتحديد مدد وشروط وضوابط سداد الضريبة المستحقة، مع مراعاة أحكام المواد ذات الصلة في الاتفاقية.
إعداد مرسوم ملكي لتنفيذ التعديلات
وأُعد مشروع مرسوم ملكي لتنفيذ التعديلات الجديدة على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية، وقد أُرفقت صيغته مع القرار المنشور.
