حال الإمارات

محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن تنظيم إشغال وإدارة السّكن المُشترك في دبي

محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن تنظيم إشغال وإدارة السّكن المُشترك في دبي

ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 مارس 2026 02:21 مساءً - أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، ‏رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (‏‎4‎‏) لسنة 2026، بشأن تنظيم إشغال وإدارة السّكن ‏المُشترك في إمارة دبي.‏

‏‌وتُطبّق أحكام القانون على جميع الوحدات العقارية الكائنة في إمارة دبي، بما فيها الوحدات العقارية ‏الكائنة في مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة، والمُلاك المُصرّح لهُم بتخصيص الوحدات ‏العقاريّة العائدة لهُم للسّكن المُشترك، والقاطِنين في الوحدات العقاريّة المُخصّصة للسّكن ‏المُشترك.‏

وكذلك المُنشآت المُرخّص لها من سُلطة الترخيص التجاري لمُزاولة نشاط تأجير وإدارة الوحدة ‏العقاريّة لصالح المالك، أو نشاط استئجار الوحدة العقاريّة من المالك بغرض إعادة تأجيرها على ‏القاطِنين، كما تطبق أحكام القانون على عُقود الإيجار وعُقود الإدارة المُبرمة بين المُلاك أو المُنشآت ‏والقاطِنين، على أن تُستثنى من أحكام هذا القانون الوحدات العقاريّة المُخصّصة للسّكن العُمّالي ‏الجماعي.‏

ويهدف القانون إلى تنظيم إدارة وإشغال الوحدات العقاريّة المُخصّصة للسّكن المُشترك في دبي بما ‏يضمن حُقوق المُلاك والقاطِنين، والارتقاء بمنظومة السّكن المُشترك وضمان توفير بيئة سكنيّة ‏مُناسِبة للفئات المُجتمعيّة المُختلِفة في دبي، بما يتوافق مع مُتطلّبات الصِّحة والسّلامة العامّة ‏المطلوب توفيرها في الوحدات العقاريّة المُخصّصة للسّكن المُشترك وفقاً للتشريعات السّارية في ‏الإمارة.‏

كما يهدف القانون إلى القضاء على ظاهرة التكدُّس السُّكاني والازدحام العشوائي في المناطق والأحياء ‏السكنيّة داخل دبي، والحد من المخاطر والتحدِّيات الأمنيّة والتداعِيات السلبيّة التي تُؤثِّر على أمن ‏واستقرار المُجتمع، ومنع تفاقُمِها، والحد من انتشار المساكن المُشتركة العشوائيّة في دبي، ‏والتصدّي للمُخالفات المُتعلِّقة بالبناء واستعمالات الأراضي والمباني وفقاً للتشريعات السّارية في ‏الإمارة، وضمان تحقيق العدالة في تأجير الوحدات العقاريّة المُخصّصة للسّكن المُشترك، بما يُسهِم ‏في استقرار السّوق العقاري في الإمارة، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للإمارة، والمُساهمة ‏في الحد من المظاهر السلبيّة النّاشئة عن الاستخدام غير المُنظّم للمباني والمنازل وغيرها من ‏الوحدات العقاريّة المُخصّصة للسّكن المُشترك.‏

اختصاصات بلديّة دبي

ووفقاً للقانون، تُعتبر بلديّة دبي الجهة المُختصّة بتنظيم السّكن المُشترك في الإمارة، ويكون لها ‏بموجب القانون القيام بعدد من المهام والصلاحيّات، أبرزها: إعداد السِّياسة العامّة والخطط ‏الإستراتيجيّة المُتعلِّقة بتنظيم السّكن المُشترك في دبي، وعرضها على المجلس التنفيذي لإمارة دبي ‏لاعتمادها، وتحديد شُروط تخصيص الوحدة العقاريّة للسّكن المُشترك، بما فيها الحد الأقصى لعدد ‏القاطِنين المسموح لهُم في كُل وحدة عقاريّة، والمساحة المُخصّصة لِكُل قاطِن، والخدمات والمرافق ‏المُشتركة التي يجب أن تتوفّر في الوحدة العقاريّة.‏

كذلك، تختص بلدية دبي بتحديد معايير ومُواصفات المناطق التي يُسمح فيها بمُزاولة النّشاط ‏وتخصيص الوحدات العقاريّة للسّكن المُشترك، على أن يُراعى في تحديد تلك المعايير ‏والمُواصفات، التخطيط العمراني للإمارة، والكثافة السُّكانيّة في تلك المناطق، والبنية التحتيّة ونظام ‏الصّرف الصِّحي فيها، والطبيعة الاجتماعيّة للأحياء السكنيّة، وإنشاء منصة رقميّة مُوحّدة على ‏مُستوى دبي، مُخصّصة لاستقبال طلبات الحُصول على التصاريح المرتبطة بتخصيص الوحدات ‏العقارية للسكن المشترك ودراسة هذه الطلبات والبت فيها، وتشغيل تلك المنصة الرقمية وإدارتها ‏والإشراف عليها وتحديثها، على نحو يضمن توثيق وتنظيم وإدارة السّكن المُشترك في الإمارة، ‏وربطها مع السِّجل الإلكتروني للسكن المشترك المنشأ لدى دائرة الأراضي والأملاك، وإتاحة ‏استخدامها للجهات المُختصّة.‏

اختصاصات دائرة الأراضي والأملاك

ونصّ القانون على أن تتولى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إدارة السِّجل الإلكتروني للسّكن ‏المُشترك وربطه مع النّافذة الرقميّة لدى بلدية دبي، وتحديد البيانات الأساسيّة الواجب تدوينها فيه، ‏وتحديثه بناءً على المُتغيِّرات التي تطرأ على السّكن المُشترك، بالتنسيق مع الجهات المُختصّة، ‏وتحديد البيانات الأساسيّة الواجب تضمينها في عُقود الإيجار وعُقود الإدارة، على أن تتضمّن هذه ‏العُقود بيانات المُؤجِّرين وأعداد القاطِنين وبيانات الوحدات العقاريّة والمساحات المُخصّصة للسّكن ‏المُشترك فيها، ووضع نماذج مُوحّدة لهذه العُقود وإدراجها في الموقع الإلكتروني للدائرة.‏

كما تختص دائرة الأراضي والأملاك بالتحقُّق من امتثال المُنشآت لاشتراطات وضوابط النّشاط ‏المُصرّح لها بمُزاولته وفقاً للتشريعات السّارية، ووضع مُؤشِّر بدل إيجار الوحدات العقاريّة ‏المُخصّصة للسّكن المُشترك وتحديثه بِصُورة دوريّة، على أن يُراعى في هذا المُؤشِّر المُواصفات ‏الفنّية والخدميّة للوحدة العقاريّة، والتنسيق مع سُلطة الترخيص التجاري في كُل ما يتعلق ‏بالمسائل المُرتبِطة بمُزاولة النّشاط في الإمارة.‏

التصريح

ويُحظر بموجب القانون على أي شخص طبيعي أو اعتباري تخصيص الوحدة العقاريّة للسّكن ‏المُشترك، إلا بعد الحُصول على تصريح يتم إصداره وتجديده وفقاً للشُّروط والإجراءات التي يصدُر ‏بتحديدها قرار من مُدير عام بلدية دبي بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك والجهات المُختصّة، ‏على أن يُراعى عند إصدار وتجديد التصريح استيفاء الوحدة العقاريّة للاشتراطات والمُتطلّبات ‏الفنّية المُحدّدة في هذا القانون، بما فيها اشتراطات المحددات التخطيطية والبنائية المُعتمدة لدى ‏الجهة المُختصّة، ومتطلبات الصحة والسلامة العامة، والحد الأقصى لعدد القاطِنين المسموح لهُم ‏في كُل وحدة عقاريّة، والمساحة المُخصّصة لِكُل قاطِن، والخدمات والمرافق المُشتركة التي يجب ‏أن تتوفّر في الوحدة العقاريّة.‏

ونصّ القانون على أن تكون مُدّة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد لمُدَد مُماثِلة، ويجوز للجهة ‏المُختصّة بناءً على طلب المالك أن تُحدّد مُدّة التصريح بسنتين، على أن يتم تقديم طلب تجديد ‏التصريح خلال (30) ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء مُدّته.‏

تأجير الوحدة العقاريّة

ووفقاً للقانون، يقتصر حق تأجير الوحدة العقاريّة المُخصّصة للسّكن المُشترك على المالك ‏والمُنشأة فقط، ولا يجوز للقاطِنين والغير إعادة تأجير الوحدة العقاريّة أو أي مساحة مُخصّصة لهُم ‏فيها على الغير، ويكون تأجير الوحدة العقاريّة بعد الحُصول على التصريح من خلال قيام المالك ‏بإبرام عُقود الإيجار بنفسه مع القاطِنين، أو قيام المُنشأة بإدارة وتأجير الوحدة العقاريّة لصالح ‏المالك بمُوجب عقد الإدارة، أو قيام المُنشأة باستئجار الوحدة العقاريّة من المالك بمُوجب عقد ‏إيجار، بغرض إعادة تأجيرها على القاطِنين.‏

الاشتراطات والمُتطلّبات الفنّية ‏

وحدّد القانون عدداً من الاشتراطات والمتطلبات لغايات المُوافقة على تخصيص الوحدة العقاريّة ‏للسّكن المُشترك، ومنها: استيفاء الوحدة العقاريّة لاشتراطات المُحدِّدات التخطيطيّة والبنائيّة ‏المُعتمدة لدى الجهة المُختصّة، ومُتطلّبات الصِّحة والسّلامة العامّة التي تُحدَّد وفقاً للدليل الذي ‏يصدُر عن البلديّة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما فيها مُتطلّبات السّلامة ومُكافحة الحرائق ‏والأنظِمة الصِّحية والبيئيّة والأمنيّة وأنظِمة سلامة الشّبكة العامّة للكهرباء، كما حدد القانون ‏التزامات المُؤجِّر، و التزامات القاطِن، وآليات الترويج والإعلان عن الوحدات العقاريّة المخصصة ‏للسكن المشترك. ‏

الجزاءات والتدابير الإداريّة

ونصّ القانون على أن يُعاقب كُل من يرتكب أيّاً من الأفعال المُخالِفة لأحكام هذا القانون والقرارات ‏الصّادرة بمُوجبه، بغرامة ماليّة لا تقل عن (500) خمسُمئة درهم ولا تزيد على (500,000) خمسُمئة ‏ألف درهم، وتُضاعف قيمة الغرامة في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من ‏تاريخ ارتكاب المُخالفة السّابقة لها، وبما لا يزيد في حدِّها الأقصى على (1,000,000) مليون درهم. ‏

وبالإضافة إلى عُقوبة الغرامة، أجاز القانون لبلدية دبي ودائرة الاراضي والأملاك وغيرها من الجهات ‏المختصة توقيع عدد من التدابير على المخالفين ومنها: الإيقاف عن مُزاولة النّشاط لمُدّة لا تزيد ‏على (6) ستة أشهُر، وإلغاء التصريح، والتنسيق مع سُلطة الترخيص التجاري لإلغاء الترخيص ‏التِّجاري للمُنشأة، وقطع الخدمات العامّة عن الوحدة العقاريّة المُخالِفة أو الوحدة العقاريّة التي لا ‏يتم تصويب المُخالفة المُرتكبة فيها بالتنسيق مع الجهات المعنيّة بتقديم تلك الخدمات، وذلك ‏حتى إزالة أسباب المُخالفة، وإخلاء الوحدة العقاريّة المُخالِفة لاشتراطات التصريح بناءً على قرار ‏قاضي التنفيذ بمركز فض المنازعات الإيجارية.‏

الفصل في النزاعات

وبحسب القانون، يختص مركز فض المُنازعات الإيجاريّة في دبي، دون غيره بالنّظر والفصل في جميع ‏النِّزاعات والخلافات المُتعلِّقة بالحُقوق والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات ‏الصّادرة بمُوجبه، ويتولى المركز النّظر والفصل في تلك النِّزاعات والخلافات وفقاً للقواعد والإجراءات ‏المعمول بها لديه في هذا الشأن. ‏

توفيق الأوضاع

وعلى جميع المُلاك الذين خصّصوا الوحدات العقاريّة العائدة لهُم للسّكن المُشترك، وكذلك ‏المُنشآت التي تُزاول النّشاط في دبي قبل العمل بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم بما يتّفق مع ‏أحكامه، خلال سنة من تاريخ العمل به، ويجوز لمُدير عام بلدية دبي تمديد هذه المُهلة لمرّة واحدة ‏عند الاقتضاء. ‏

إصدار القرارات التنفيذيّة

باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي ومُدير عام بلدية دبي، بإصدارها ‏وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدر مسؤولو الجهات المُختصّة، كلٌّ في مجال اختصاصه، القرارات ‏اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنشر هذه القرارات في الجريدة الرسميّة لحُكومة دبي.‏

ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويُنشر في ‏الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد (180) مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.‏

Advertisements

قد تقرأ أيضا