الخليج.. أقرب إليكأخبار المنطقة، في صورة أوضح
حال الإمارات

الإمارات تنتصر للحق العام

التعليقات (0)

ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 19 أكتوبر 2026 05:21 صباحاً - تواصل دولة تحديث التشريعات وتطوير منظومة العدالة بما يستجيب للتحولات المجتمعية، ويرسخ سيادة القانون، ويحفظ التوازن بين الردع القانوني وصون كرامة الإنسان وسلامة المجتمع، حيث انتصرت الدولة للحق العام في التعديلات التي تضمنها المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2026 بشأن بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات.

وتضمنت التعديلات إعادة تنظيم عدد من الأحكام بتشديد العقوبات المترتبة على العفو عن القصاص، وإلغاء تجريم الشروع في الانتحار، بما يعزز حماية الحق في الحياة، إلى جانب تطوير الاستجابة القانونية للحالات التي تستدعي الرعاية والتدخل المبكر، لتتصدر الإمارات دول المنطقة في صون الحق العام والردع الجنائي ومراعاة الاعتبارات الإنسانية.

وحول تعديلات «العقوبات»، أكد قانونيون أنها تعكس تطوراً مهماً في السياسة الجنائية للدولة، وتحقق التوازن بين الردع والاعتبارات الإنسانية، من خلال تشديد العقوبات المترتبة على العفو عن القصاص، وإلغاء تجريم الشروع في الانتحار، وإعادة تنظيم المسؤولية الجنائية للمحرضين والمساعدين وفقاً لخطورة الفعل والنتائج المترتبة عليه.

وأوضحوا أن التعديلات تؤكد أن العدالة لا تتحقق بصرامة العقوبات وحدها، وإنما بقدرة التشريع على التمييز بين من يرتكب فعلاً يستوجب المساءلة والردع، ومن يمر بأزمة نفسية أو اجتماعية تستدعي الرعاية والتدخل المبكر، مشيرين إلى أن إلغاء تجريم الشروع في الانتحار يعزز فرص طلب المساعدة النفسية والاجتماعية، فيما تشكل العقوبات المشددة على التحريض والمساعدة ضمانة لحماية الأشخاص الأكثر عرضة للاستغلال.

سياسة جنائية

محمد الحايس
محمد الحايس

وتفصيلاً، أكد المستشار القانوني محمد الحايس أن التعديلات الأخيرة على قانون الجرائم والعقوبات تعكس تطوراً مهماً في السياسة الجنائية للدولة، من خلال الجمع بين حماية المجتمع ومراعاة الحالة الإنسانية وتحديد المسؤولية الجنائية بحسب خطورة الفعل ونتيجته.

مشيراً إلى أن إعادة تنظيم الأحكام المتعلقة بالقصاص والتحريض أو المساعدة على الانتحار تعزز حماية الحق في الحياة، وترسخ مسؤولية الدولة والمجتمع في الوقاية والحماية.

وأوضح أن تعديل البند الثالث من المادة (384) حدد عقوبة السجن بما لا يقل عن 15 سنة ولا يزيد على 20 سنة، إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ، مقارنة بالعقوبة السابقة التي كان حدها الأدنى 7 سنوات وحدها الأقصى 15 سنة وفق القواعد العامة للسجن المؤقت.

وقال إن هذه الزيادة تحمل دلالة قانونية مهمة، تتمثل في أن عفو أولياء الدم عن القصاص لا ينهي مسؤولية الجاني تجاه المجتمع، لأن الاعتداء على الحياة لا يمس حقاً فردياً فحسب، وإنما يمس أيضاً مصلحة عامة تستوجب الحماية.

وأضاف أن المشرع حافظ على القيمة الإنسانية للعفو، لكنه عزز في المقابل المسؤولية الجنائية المترتبة على الجريمة، بما يؤكد أن التسامح لا يتعارض مع ضرورة حماية المجتمع، وأن العدالة تقتضي الموازنة بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة.

تدرج العقوبات

وأشار الحايس إلى أن إعادة تنظيم المادة (386) أرست تدرجاً أكثر وضوحاً في العقوبات المقررة على التحريض أو المساعدة على الانتحار، بعدما كان النص السابق لا يتضمن عقوبات مستقلة ترتبط تفصيلياً بحجم الإصابة الناتجة عن الفعل.

وأوضح أن العقوبة الجديدة تبدأ بالحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين إذا وقع الشروع في الانتحار دون تحقق النتائج الجسيمة المحددة قانوناً، وترتفع إلى السجن من 3 إلى 5 سنوات والغرامة إذا نتجت عاهة مستديمة أو مرض أو عجز عن ممارسة الأعمال الشخصية لأكثر من 20 يوماً، فيما تصل إلى السجن من 5 إلى 7 سنوات إذا أفضى التحريض أو المساعدة إلى الوفاة، مع مراعاة حالات التشديد الأخرى.

وأكد أن تطبيق هذه الأحكام يستدعي التدقيق في إثبات التحريض أو المساعدة وعلاقتهما بالنتيجة، حتى تقوم المسؤولية الجنائية على وقائع وأدلة واضحة، وليس على مجرد الافتراض أو وجود صلة بين الأطراف.

وأضاف أن التعديلات حافظت على الحماية المشددة لمن هم دون الثامنة عشرة، والأشخاص ناقصي الإرادة أو الإدراك، وهي حماية كانت موجودة في التشريع السابق، لكنها أصبحت جزءاً من نظام عقابي أكثر تفصيلاً وتدرجاً.

حماية المجتمع

علي مصبح
علي مصبح

وأكد المحامي علي مصبح أن قوة القوانين لا تكمن في شدة العقوبات وحدها، وإنما في قدرتها على تحقيق العدالة وحماية المجتمع وفهم الظروف الإنسانية التي تحيط بالأفراد.

موضحاً أن القانون العادل هو الذي يعرف متى يكون الحزم ضرورة لحماية الأرواح، ومتى تكون الرعاية والاحتواء أكثر نفعاً من العقاب.

وقال إن التعديلات التي تضمنها المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2026، المعدل لبعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، تعكس تطوراً مهماً في الفكر التشريعي للدولة، من خلال إعادة تنظيم الأحكام المتعلقة بالعفو عن القصاص، والتحريض أو المساعدة على الانتحار، وإلغاء تجريم الشروع فيه.

مؤكداً أن العفو، رغم ما يمثله من قيمة إنسانية واجتماعية رفيعة، لا يعني انتهاء المسؤولية الجنائية أو سقوط حق المجتمع في العقاب.

وأضاف أن العفو قيمة أصيلة تعكس التسامح، لكن حماية الأرواح وصيانة الأمن المجتمعي تظلان من المسؤوليات الأساسية التي يضطلع بها القانون.

وأشار مصبح إلى أن إلغاء تجريم الشروع في الانتحار يمثل أحد أبرز الجوانب الإنسانية والاجتماعية في التعديلات، إذ إن الشخص الذي يقدم على إيذاء نفسه قد يكون واقعاً تحت ضغوط نفسية أو اجتماعية قاسية، أو يمر بأزمة تفوق قدرته على التعامل معها، وفي مثل هذه الظروف قد لا تكون العقوبة الجنائية الوسيلة المناسبة لمعالجة المشكلة.

وأوضح أن التعديل أزال العقوبة الجنائية عن مجرد الشروع في الانتحار، في تحول مهم نحو التعامل مع هذه الحالات من منظور إنساني ووقائي يقوم على التدخل المبكر والرعاية والدعم النفسي والاجتماعي، مؤكداً أن الإنسان الذي يمر بأزمة تهدد حياته يحتاج إلى من يساعده على تجاوزها، لا إلى الخوف من الملاحقة الجنائية بسببها.

وأضاف أن إلغاء التجريم لا يعني التقليل من خطورة هذه الحالات، وإنما يفتح المجال أمام المجتمع والأسرة والمؤسسات الصحية للقيام بدور أكبر في الوقاية والحماية.

منوهاً بأن المشرع لم يتساهل في المقابل مع من يستغل ضعف الآخرين أو يدفعهم إلى إنهاء حياتهم، بل أعاد تنظيم العقوبات المتعلقة بالتحريض أو المساعدة على الانتحار، وجعلها متدرجة بحسب خطورة الفعل والنتائج المترتبة عليه.

إلغاء التجريم

معتز فانوس
معتز فانوس

من جانبه، أكد المستشار القانوني معتز فانوس إلى أن التعديل الخاص بإلغاء تجريم الشروع في الانتحار يمثل تحولاً مهماً في التعامل مع الأشخاص الذين يمرون بأزمات نفسية أو اجتماعية، من خلال الانتقال من العقوبة الجنائية إلى الرعاية والتدخل العلاجي المبكر، بما يعكس توجهاً إنسانياً يضع حماية الحياة في مقدمة الأولويات.

وأوضح أن التشريع السابق كان يعاقب على الشروع في الانتحار بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 5 آلاف درهم أو بالعقوبتين معاً، مع جواز إيداع الشخص في مأوى علاجي بدلاً من العقوبة، فيما ألغى التعديل الجديد تجريم مجرد الشروع في الانتحار.

وقال إن الأثر الأهم لهذا التعديل يتمثل في إزالة الخوف من العقاب بوصفه عائقاً قد يحول دون طلب المساعدة، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يواجهون ضغوطاً نفسية أو اجتماعية شديدة، مبيناً أن الاستجابة لهذه الحالات يجب أن تقوم على الاحتواء والتدخل المبكر بدلاً من الملاحقة الجنائية.

وأضاف أن إلغاء التجريم لا يعني التقليل من خطورة هذه الحالات، وإنما يفتح المجال أمام المؤسسات الصحية والاجتماعية للقيام بدور أكبر في الوقاية وحماية الأشخاص الذين يمرون بظروف قد تهدد حياتهم.

كلثم الفلاسي
كلثم الفلاسي

وأكدت المحامية كلثم محمد الفلاسي أن المشرع الإماراتي يستنهض بهذه التعديلات فلسفة تشريعية قوامها أن العقوبة ليست غاية في ذاتها، وإنما وسيلة لتحقيق العدالة وصون الإنسان والمجتمع، بما يعكس فهماً عميقاً للبعد الإنساني في التشريع الجنائي.

وقالت إن من أعمق المآسي أن يقدم الإنسان على إنهاء حياته دون أن تتاح له فرصة لتدارك ألمه أو الحصول على المساعدة التي يحتاج إليها، ومن هنا تتجلى حكمة المشرع في الانتقال من الاقتصار على التجريم إلى إفساح المجال للتدخل الوقائي والعلاجي.

وأضافت أن التعديلات تعكس فهماً أوسع لوظيفة القانون، باعتباره أداة لتحقيق العدالة وحماية الإنسان، وليس مجرد وسيلة لفرض العقوبات، بما يعزز البعد الإنساني في السياسة الجنائية.

ترسيخ التراحم

هاني الجسمي
هاني الجسمي

وأكد المحامي هاني الجسمي أن التعديلات تعكس حرص المشرع الإماراتي على تعزيز قيم التلاحم والتراحم داخل المجتمع، من خلال منح أولياء الدم الحق في العفو عن القصاص، مع المحافظة على المسؤولية الجنائية التي تحقق حماية المجتمع وتحد من الآثار المترتبة على الجريمة.

وأوضح أن التعامل مع الشروع في الانتحار من منظور علاجي بدلاً من العقاب، خصوصاً عندما يرتبط باضطرابات نفسية، يمثل تطوراً مهماً في الفكر التشريعي، إذ ينظر إلى الشخص الذي يمر بهذه الأزمة باعتباره إنساناً يحتاج إلى العلاج والمساندة.

وأشار إلى أن تشديد العقوبات على المحرضين والمساعدين يعكس في المقابل حزم المشرع تجاه الأفعال التي تهدد حياة الآخرين، مؤكداً أن التشريع يميز بين الشخص الذي يحتاج إلى المساعدة ومن يستغل ظروفه ويدفعه إلى الخطر.

معالجة قانونية

وتكشف المقارنة بين التعديلات الأخيرة على قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، والتشريعات الجنائية المعمول بها في قطر والبحرين والكويت، عن تباين في تنظيم العقوبات المرتبطة بجرائم الاعتداء على الحياة، إثر تنازل أولياء الدم عن القصاص، إلى جانب اختلاف المعالجة القانونية للشروع في الانتحار والتحريض عليه، بما يعكس تبايناً في تحديد نطاق المسؤولية الجنائية والموازنة بين الردع وحماية الأفراد.

فقد حدد المشرّع الإماراتي، بموجب تعديل البند الثالث من المادة (384)، عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة عند عفو أولياء الدم عن القصاص في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ، بما يؤكد استمرار حق المجتمع في العقاب رغم سقوط الحق في القصاص.

كما اتجه، بموجب تعديل المادة (386)، إلى إلغاء تجريم الشروع في الانتحار، مع إعادة تنظيم العقوبات المقررة للتحريض عليه أو المساعدة على ارتكابه، وتعزيز الحماية الجنائية لمن هم دون الثامنة عشرة وناقصي أو فاقدي الإرادة أو الإدراك.

وفي قطر، ينص قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004 وتعديلاته، في المادة (300)، على معاقبة مرتكب القتل العمد بالإعدام في حالات مشددة، من بينها سبق الإصرار أو الترصد، واستعمال المواد السامة أو المتفجرة، والقتل المقترن بجريمة أخرى، على أن تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز 15 سنة إذا عفا ولي الدم أو قبل الدية.

أما المادة (302)، فتقرر الإعدام أو الحبس المؤبد في حالات القتل العمد الأخرى، وتخفض العقوبة إلى الحبس لمدة لا تتجاوز سبع سنوات عند العفو أو قبول الدية.

ويظهر بذلك اختلاف واضح بين التشريعين في مقدار العقوبة التي تبقى قائمة بعد التنازل، مع اتفاقهما على أن عفو أولياء الدم لا يعني بالضرورة إعفاء الجاني من العقوبة الجنائية

وفي البحرين، تنص المادة (333) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته على معاقبة مرتكب القتل العمد بالسجن المؤبد أو المؤقت، وتصل العقوبة إلى الإعدام في الحالات المشددة، ومنها القتل مع سبق الإصرار أو الترصد، أو باستخدام مادة سامة أو مفرقعة.

ولا تتضمن المادة حكماً خاصاً مماثلاً يحدد عقوبة مستقلة بعد تنازل أولياء الدم، وهو اختلاف في صياغة النصوص المنظمة لجريمة القتل العمد، دون أن يعني ذلك سقوط المسؤولية الجنائية عن الجاني بمجرد التنازل.

أما في الكويت، فينص قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، في المادة (149)، على معاقبة مرتكب القتل العمد بالإعدام أو الحبس المؤبد، فيما تقرر المادة (150) عقوبة الإعدام للقتل المقترن بسبق الإصرار أو الترصد. ولا تتضمن هاتان المادتان تنظيماً مماثلاً للعقوبة المقررة بعد عفو أولياء الدم، إذ تركزان على تحديد عقوبة الجريمة وفقاً لطبيعتها والظروف المشددة المرتبطة بها.

وفيما يتعلق بالشروع في الانتحار، تظهر فروق أكثر وضوحاً بين التشريعات الخليجية، إذ لا يزال القانون القطري يجرّم هذا الفعل بموجب المادة (304)، التي تقرر الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، والغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال قطري، أو إحدى العقوبتين، بحق من يشرع في الانتحار بإتيان فعل يؤدي عادة إلى الوفاة.

ويشكل ذلك اختلافاً مباشراً عن التوجه الإماراتي الأخير الذي ألغى تجريم الشروع في الانتحار، في إطار معالجة تراعي الأبعاد الإنسانية والنفسية.

وفي المقابل، تركز النصوص ذات الصلة في البحرين والكويت على المسؤولية الجنائية للشخص الذي يحرض غيره على الانتحار أو يساعده عليه، دون أن تتضمن المادتان محل المقارنة عقوبة مستقلة للشخص الذي يحاول الانتحار.

ففي البحرين الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات لمن يحرض شخصاً على الانتحار أو يساعده عليه إذا وقع الانتحار نتيجة لذلك، وتعتبر صغر سن المنتحر عن الثامنة عشرة أو نقص إدراكه أو اختياره ظرفاً مشدداً .

أما في الكويت يعاقب كل من يحرض شخصاً على الانتحار أو يساعده أو يتفق معه عليه، إذا وقع الانتحار بالفعل، بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على 225 ديناراً كويتياً، أو بإحدى هاتين العقوبتين ويأخذ القانون القطري بمنهج أكثر تشديداً في بعض حالات التحريض على الانتحار، بالحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات إذا وقع الانتحار نتيجة التحريض أو المساعدة، وترتفع العقوبة إلى عشر سنوات إذا كان المنتحر دون السادسة عشرة أو ناقص الإرادة أو الإدراك.

ويبرز التوجه الإماراتي الأخير من خلال تحديد نطاق واضح للعقوبة التي تبقى قائمة بعد العفو عن القصاص، وإلغاء تجريم الشروع في الانتحار، مع تعزيز المسؤولية الجنائية لمن يدفع الآخرين إلى تعريض حياتهم للخطر، بما يجمع بين صون الحق العام والردع الجنائي ومراعاة الاعتبارات الإنسانية.

قانونيون:

تعديلات أحكام الجرائم والعقوبات تعزز حماية الأرواح وتوازن بين الردع والرعاية

رفع عقوبة السجن إلى 20 عاماً عند العفو عن القصاص يعكس تطور السياسة الجنائية

العفو عن القصاص لا يسقط حق المجتمع في العقاب والتعديلات تحمي الفئات الأكثر عرضة للاستغلال

إزالة الخوف من العقاب تشجع على طلب المساعدة والتدخل المبكر لإنقاذ الأرواح

إلغاء تجريم الشروع في الانتحار وإعادة تنظيم المسؤولية الجنائية للمحرضين والمساعدين

اقرأ أيضًا

أخبار ذات صلة