كتب ناصر المحيسن - الكويت في الاثنين 17 نوفمبر 2025 12:40 مساءً - أقرّ مجلس الخدمة المدنية الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء الخاص باحتفاظ من سُحبت جنسياتهم والذين سبق لهم اكتسابها وفقاً لنص المادة (الخامسة/ ثالثاً) فئة إحصاء 1965، ومن اكتسبها معهم بطريق التبعية بالحقوق والمزايا، ومنها الاستمرار في العمل بالقطاع الحكومي.
وأكد المجلس استمرار تمتع المشمولين بجملة من الحقوق الوظيفية عند التعاقد معهم في الجهات الحكومية أو الشركات الحكومية، فيما تُحظر عليهم المناصب القيادية والإشرافية.


وبحسب القرار، يتمتع من سُحبت جنسياتهم ومن اكتسبها معهم بطريق التبعية بالآتي:
1. جميع أنواع الإجازات المقررة للموظفين الكويتيين في القطاع الحكومي.
2. البدلات والمكافآت وعلاوات الراتب الأساسي، الدورية، الاجتماعية، الأولاد، غلاء المعيشة، المكافأة المالية، الدعم المالي، المكافآت التشجيعية والخاصة، المستوى الوظيفي، بدل طبيعة العمل وغيرها.
3. استمرار البعثات والإجازات الدراسية والمزايا المقررة لها إذا كان مرسوم سحب الجنسية لاحقاً لقرار البعثة أو إجازة التفرغ الدراسي.4. التدريب الداخلي والخارجي وفق خطة الجهة الحكومية.
5. تخفيض ساعات العمل وفق القرارات والقوانين المنظمة لها.
6. المكافآت الممنوحة لهم بصفة شخصية إن وجدت.
7. مكافآت الخدمات الممتازة، ومكافآت فرق العمل واللجان، والتكليف بالأعمال الإضافية.
كما أكد القرار استمرار استحقاق فئة «إحصاء 1965» للبدلات والعلاوات والمكافآت الأخرى، وفقاً لشروط وضوابط استحقاقها، وتشمل على سبيل المثال:
• بدل النوبة، الطعام، السهر.
• بدل الخطر، العدوى، التلوث، الضوضاء.
• العلاوة التشجيعية للعاملين في المناطق النائية.
• بدل المسافة والطريق، الشاشة، التدريب، الخفارة، السكن.
ونص القرار على استمرار منح الفروق المالية الناتجة عن العلاوات الدورية أو رفع المستوى الوظيفي أو المرتبطة بالدرجات المالية بعد الوصول للحد الأقصى للعلاوات الدورية، على أن يحدد ديوان الخدمة المدنية قيمتها وتُصرف كزيادة على المكافأة الشاملة بالعقد المبرم، وذلك بناء على طلب جهة العمل.
وشدّد المجلس على أن شغل الوظائف القيادية والإشرافية وبدلاتها وعلاواتها والمهمات الرسمية خارج البلاد يقتصر على الموظف الكويتي فقط، مع الالتزام بقرارات الندب والنقل والإعارة المعمول بها.
وأشار القرار إلى أن يكون التعاقد مع المسحوبة جناسيهم يكون لمدة سنة وفق النموذج المعد من ديوان الخدمة المدنية، على أن يبدأ اعتباراً من اليوم التالي لسحب الجنسية، ويُجدد من الجهة الحكومية مباشرة من دون الرجوع للديوان.
وشدّد المجلس على الالتزام بقرار مجلس الوزراء في ما خص حالات وقف المزايا فوراً، ومنها «صدور حكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إحدى جرائم أمن الدولة أو جرائم المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية»، أو «الإخلال بشروط تعديل الوضع بعدم استعادة الجنسية الأصلية أو عدم الحصول على وثيقة رسمية معتمدة في دولة الكويت صالحة للإقامة خلال (سنة) من تاريخ نشر مرسوم السحب في الجريدة الرسمية».
