كتب ناصر المحيسن - الكويت في الاثنين 1 يونيو 2026 12:10 صباحاً - تطبيقاً لقرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، الشيخ فهد اليوسف، بشأن تنظيم تشغيل العمالة في أماكن العمل المكشوفة، تبدأ الهيئة العامة للقوى العاملة يوم الإثنين 1 يونيو متابعة التنفيذ الفعلي للقرار، الذي يهدف في بنوده الجديدة إلى حظر تشغيل العمالة في أماكن العمل المكشوفة خلال ساعات الظهيرة، وخلال فترات الحظر والظروف المناخية غير الملائمة، وذلك في إطار إجراءات السلامة والصحة المهنية الهادفة إلى حماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري والتعرض المباشر لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف.
ونص القرار على منع تشغيل العمال في المواقع المكشوفة يومياً من الساعة 11 صباحاً وحتى 4 عصراً ابتداء من 1 يونيو وحتى نهاية أغسطس المقبل، حيث يأتي انسجاماً مع المعايير والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق العمال، ويهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة وحماية العمال من الإجهاد الحراري وضربات الشمس، إلى جانب تعزيز الرقابة على سوق العمل ومنع تشغيل العمال خلال الفترات التي تشهد ارتفاعاً شديداً في درجات الحرارة، بما يضمن التوازن بين استمرارية المشاريع وسلامة العاملين.
ويشمل القرار جميع العمال الذين يعملون في الأماكن المكشوفة مثل مواقع البناء والإنشاءات، وأعمال الطرق والبنية التحتية، ومواقع الحفر والأعمال الميدانية الخارجية، وأي مواقع عمل تتطلب التواجد المباشر تحت أشعة الشمس، على أن يطبق الحظر يومياً خلال الفترة المحددة.

كما نص القرار على تطبيق الحظر أيضاً في حالات مناخية استثنائية قد تشكّل خطراً على السلامة والصحة المهنية، ومنها الكوارث الطبيعية، والأحوال الجوية غير المعتادة، والسيول وتجمعات المياه الخطرة، والعواصف الترابية والغبار الكثيف، وارتفاع الرطوبة إلى مستويات ضارة صحياً، والأمطار الغزيرة، وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، وموجات الحر الشديدة، إضافة إلى انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية التي تستوجب وقف العمل لحماية العاملين.
حالات استثنائية
واستثنى القرار بعض الأعمال التي تقتضيها الضرورة الفنية أو الحالات الطارئة أو الأعمال التي تتطلب طبيعتها التشغيل المستمر، بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة، مع الالتزام الكامل باشتراطات السلامة والصحة المهنية.
وتشمل هذه الأعمال صيانة المرافق والمعدات المكشوفة، وإصلاح الأعطال المفاجئة في شبكات الخدمات العامة مثل المياه والكهرباء والاتصالات والغاز، إضافة إلى الأعمال المرتبطة بالمرافق الحيوية مثل المطارات والموانئ والمنشآت الخدمية، وأعمال رصف الطرق وصب الخرسانة التي يؤدي توقفها إلى أضرار فنية جسيمة، وأعمال الصيانة الطارئة للطرق والمخاطر المفاجئة في المباني والمنشآت، وأي أعمال أخرى يتم اعتمادها من الجهات المختصة.
وألزم القرار أصحاب الأعمال في حالات السماح بالعمل بتوفير مياه شرب باردة ونظيفة بكميات كافية، وتوفير وسائل الإسعافات الأولية، ووسائل التبريد المناسبة، وتخصيص أماكن مظللة ومجهزة لراحة العمال، وتنظيم فترات راحة مناسبة خلال ساعات العمل بما يتناسب مع الظروف المناخية، دون الإخلال بساعات العمل المقررة قانوناً.
تفتيش يومي
وفي إطار التطبيق، من المقرر أن تنفذ فرق التفتيش التابعة لـ «القوى العاملة» حملات رقابية يومية اعتباراً من الساعة 11 صباحاً لرصد المخالفات، حيث يتم توجيه إنذار لتصحيح الوضع ومنح مهلة لمعالجة المخالفة، وفي حال تكرارها تتم إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
كما أعلنت الهيئة في وقت سابق عن آلية للإبلاغ عن المخالفات من خلال الخط الساخن بهدف تعزيز الرقابة المجتمعية وحماية حقوق العمال.
عمل دراجات توصيل الطلبات ... محظور
أعلنت وزارة الداخلية، حظر عمل دراجات توصيل الطلبات الاستهلاكية في جميع الطرق من الساعة 11 صباحاً حتى 4 عصراً، وذلك ضمن إجراءات حماية العاملين في قطاع التوصيل من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة تطبيقاً لقرار الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن منع العمل في الأماكن المكشوفة خلال ساعات الظهيرة.
وشدّد قطاع شؤون المرور والعمليات على عدم التهاون في تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مؤكداً أنه في حالة عدم الالتزام سيتم تسجيل مخالفة شروط التصريح، داعياً أصحاب الأعمال إلى الالتزام الكامل بالقرار، بما يضمن سلامة العاملين ويعزّز معايير بيئة العمل الآمنة في البلاد.
مخالفات تصل لـ 200 دينار... وإيقاف للملف
أكدت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة، أن كل مَنْ يخالف قرار حظر تشغيل العمالة خلال فترة الظهيرة يقع عليه ما جاء في حكم المادة 141 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 /2010، والتي توقع غرامة لا تقل عن 100 دينار، ولا تزيد على 200 دينار عن كل عامل ممَنْ وقعت بشأنهم المخالفة، على أن يتحملها صاحب العمل.
وأضافت المصادر أنه يتم تحرير إخطار بتلافي مخالفة «تنبيه» للمقاول أو صاحب العمل، وعند التفتيش مرة أخرى وثبوت عدم التعاون يتم استيفاء المخالفة، وحال تكرارها يتم إيقاف الملف.
